ما هي درجة القرابة بين زوجين لأختين شقيقتين

تاريخ الفتوى: 31 ديسمبر 1996 م
رقم الفتوى: 4896
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: الميراث
ما هي درجة القرابة بين زوجين لأختين شقيقتين

 ما هي درجة القرابة بين زوجَي أختين شقيقتين؟

تنص المادة 37 من القانون المدني على أن: أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس الدرجة والقرابة بالنسبة للزوج الآخر. وطبقًا لذلك تكون درجة قرابة المصاهرة بين زوجي الشقيقتين هي الدرجة الثانية. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

على من تجب نفقة الأولاد الصغار؟


توفى رجل عن زوجته، وعن أخيه لأبيه، وعن أولاد أخته الشقيقة وهم: أربعة ذكور وسبع إناث فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث، ونصيب كل وارث.


توفيت امرأة عن: أولاد أخ شقيق: أربعة ذكور وخمس إناث، وابن أخت لأم، وبنت أخت لأم. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفيت امرأة عن: أخوين لأم: ذكر وأنثى، وإخوة لأب: أربعة ذكور وأربع إناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


تقول السائلة: اشترى أبي قطعة أرض بالتقسيط، ودفع منها 20% فقط من سعرها قبل وفاته، وقامت أمي -زوجته- بدفع الأقساط التالية إلى وقتنا الحاضر، ولم تنتهِ الأقساط بعد، وقد توفي أبي عن أم، وزوجة، وأولاد، وإخوة.

ثم توفيت أمه -جدتي-، وأعمامي يريدون السداد مع أخذ نصيبهم في ميراث جدتي من أبي. فما الحكم؟


إذا اجتمعت الوصية الواجبة مع الوصية الاختيارية في تركة واحدة، فأيهما تُقَدَّم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 فبراير 2026 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :43
الظهر
12 : 9
العصر
3:13
المغرب
5 : 35
العشاء
6 :54