الثلاثاء, 03 نوفمبر 2026 – 23 جُمادى الأولى 1448 هـ

توفي عن زوجة وبنتين وحمل ثم ولدت الزوجة ذكرا ثم توفي

تاريخ الفتوى: 01 مارس 1912 م
رقم الفتوى: 499
من فتاوى: فضيلة الشيخ بكري الصدفي
التصنيف: الميراث
توفي عن زوجة وبنتين وحمل ثم ولدت الزوجة ذكرا ثم توفي

رجل توفي عن زوجة حامل، وعن بنته منها قاصر، وعن بنت أخرى مرزوقة له من زوجة أخرى مطلقة في حياته، وانقضت عدتها بالحيض، ثم وضعت بعد وفاته الزوجة المذكورة ولدًا ذكرًا، ثم توفي هذا الولد الأخير عن أمه، وعن أخته الشقيقة القاصر، وعن أخته من أبيه، فكيف تقسم تركة كلٍّ من المتوفَّى الأول والثاني بين الورثة المذكورين شرعًا؟ ثم ذكر السائل أن للولد الذي توفي آخِرًا عمًّا لأب.

حيث كان الأمر كما ذكر، وقد انفصل الحمل ذكرًا، فيكون الميت الأول مات عن زوجته، وابن وبنتين لا غير، فيكون لزوجته مِن تَرِكته الثُّمن، والباقي يقسَّم بين الابن والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين.
وتقسَّم التركة الخاصة بالابن الذي توفِّي ثانيًا عن أمه وأخته الشقيقة وأخته من الأب لا غير بينهن أخماسًا فرضًا وَرَدًّا؛ للأم خُمس، وللأخت الشقيقة ثلاثة أخماس، والخُمس الباقي للأخت من الأب، والله تعالى أعلم.
ثم أعيد السؤال شفاهًا بالقول: إن المتوفى الأخير سقط من ورثته عمه لأبيه، فإن كان الواقع كذلك، تقسَّم تَركته على أن لأمه منها السدس، ولأخته الشقيقة النصف، ولأخته من الأب السدس، والباقي وهو السدس يكون لعمه لأبيه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز للإنسان أن يُعطي ما يملِك لِبَنَاته وزوجته حال حياته أو لا؟


طلبت حكمدارية بوليس مصر تقسيم تركة متوفى عن زوجة وأم وابن وحمل مستكن.


توفي والدي وترك تركة تقدَّر بمبلغ 2457 جنيهًا و500 قرش بعد سداد الديون التي كانت عليها، وقد توفي المذكور عن زوجته وأولاده، وهم: خمسة ذكور وبنتان فقط، وقد تزوجت إحدى البنتين بعد أن قام إخوتها بتجهيزها بناءً على إذنها، وقد تكلَّف تجهيزها 450 جنيهًا، وقد دُفع هذا المبلغ من مال التركة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا المبلغ الذي تكلَّفه تجهيزه لأخته المذكورة، وهل يُحسب هذا المبلغ من نصيبها في التركة، أم لا؟
وقد قرر السائل في طلبه أن مال التركة جميعه يُسْتَغلُّ في التجارة، ويقوم هو بإدارتها مع بعض من الإخوة، وأن هذه التجارة تربح، فهل يعتبر المبلغ الذي تَكَلَّفَه تجهيز أخته المذكورة مضافًا إليه ما يخصُّه من الربح أو أنه بحصولها على هذا المبلغ انقطعت علاقتها بالتركة ولا شأن لها بالربح؟


ما حكم الحج من تركة الميت إذا كان مستطيعًا للحج فلم يحج حتى مات؟ فقد وجَبَ على والدي فريضةُ الحج، إلا أنه قد مات قبل أن يَحُجَّ، فهل يَلزم أن يُحَجَّ عنه مِن تَرِكَتِهِ؟


توفيت امرأة عن: أولاد بنت متوفاة قبلها: ابنين وأربع بنات، وأولاد أخوين شقيقين ذكرين: أربعة ذكور وسبع إناث، وأولاد أربع أخوات شقيقات: ذكور وإناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


توفيت أختي الشقيقة في أول إبريل سنة 1950م دون أن تعقب بأولاد، وانحصر إرثها في زوجها وإخوتها الأشقاء، وليس عليها ديون ولا وصية لأحد. فما بيان نصيب كل من الزوج والإخوة الأشقاء في ميراثها الذي هو عبارة عن: 68 مترًا مربعًا بمنزل، وكذلك نصيب كل من المذكورين بعاليه في مؤخر الصداق البالغ قدره 25 خمسة وعشرين جنيهًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 03 نوفمبر 2026 م
الفجر
4 :42
الشروق
6 :10
الظهر
11 : 38
العصر
2:44
المغرب
5 : 6
العشاء
6 :25