ما حكم التبرع لرفع القمامة من أمام مسجد؛ حيث يوجد في قريتنا مسجد كبير، وأمام المسجد مقلب زبالة ومياه قذرة يتأذى منها المسلمون في المسجد. فهل يجوز للمسلمين أن يتبرعوا ببعض من الأموال لرفع القمامة والزبالة أمام المسجد أم لا؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.
من المقرر شرعًا أن النظافة من الإيمان؛ لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «وَالنَّظَافَةُ تَدْعُو إِلَى الْإِيمَانِ»، فيجب على كل مسلم أن يعمل ويجتهد في إزالة الأقذار وما ينتج عنها من روائح كريهة وخاصة الأماكن التي بجوار المسجد؛ لأن المساجد بيوت الله في الأرض، وحتى لا يتأذى منها المصلون؛ فلا مانع شرعًا من أن يتبرع المسلمون ببعض أموالهم لإزالة الأقذار -الزبالة- التي بجوار المسجد، وجزاهم الله خيرًا على ما أنفقوا في هذا الأمر؛ لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: 274]، ولأن إماطة الأذى عن الطريق صدقة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
نهى الله سبحانه وتعالى عن الهمز واللمز؛ كما جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ﴾. فما المراد بهما؟
هل يجوز لولي الأمر أن يقوم بتقييد الأمر المباح بهدف جمع كلمة الناس على رأي واحد ومن أجل ضبط النظام العام؟
ما حكم قيام العامل أو الموظف بإثبات حضور زميله من دون أن يأتي للعمل؟
نرجو منكم بيان ضابط الغضب الذي نهت عنه الشريعة الإسلامية.
سائل يقول: أخبرني أحد أصدقائي أن معرفة الأحكام الشرعية وتمييز الصحيح فيها مبني على مجرد التذوق النفسي للشخص والشعور القلبي له محتجًا بحديث «اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ»؛ فما مدى صحة هذا الكلام؟ وما هو المعنى الصحيح الذي يفيده الحديث؟
إذا عطس العاطس وجرى تشميتُه ثم عطس مرات بعد التشميت؛ فهل يظل تشميته مرة واحدة أم بعد كل عطسة؟