حكم إذن الإمام لإقامة الجمعة

تاريخ الفتوى: 27 يناير 1917 م
رقم الفتوى: 5027
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي
التصنيف: الصلاة
حكم إذن الإمام لإقامة الجمعة

ما حكم إذن الإمام لإقامة الجمعة؛ فيوجد ببلدنا مسجد كان قد تهدَّم بعض جوانبه، ولكن أجرينا تصليحه، وصار مسجدًا تامًّا صالحًا لإقامة صلاة الجمعة فيه. فهل تحتاج إقامة الجمعة إلى إذْن أو لا تحتاج؟ مع العلم بأنه يوجد بالبلد مسجد آخر تقام فيه صلاة الجمعة، ولكن لا يسع المكلفين من أهل البلد. أيَّدكم الله بروح من عنده.

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه متى كان قد أَذِن بإقامة الجمعة ممن يملك الإذْن شرعًا بإقامتها بالمسجد المذكور فيما مضى؛ جاز إقامة الجمعة -والحال ما ذكر- بالمسجد المذكور ولو تهدّم بعد ذلك وصار إصلاحه، ولا يحتاج بعد الإصلاح إلى إذن جديد بإقامة الجمعة؛ حيث أذِن فيه فيما مضى بإقامتها، ولا يمنع من ذلك وجود مسجد آخر بالبلد على ما هو المفتى به من جواز تعدد الجمعة في بلد واحد.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما ضوابط رد الإمام والفتح عليه؛ لتصحيح القراءة أثناء الصلاة؟ 


ما الفضل الوارد في الشرع بخصوص الصلاة على الجنازة واتباعها؟ وما ثواب ذلك؟


سائل يقول: قام إمام مسجد بقريتنا بالقنوت في صلاة الفجر؛ فادَّعى أحد المصلين أن ما قام به من القنوت في صلاة الفجر بدعة، وحدث خلافٌ بين المصلين في ذلك؛ فما حكم القنوت في صلاة الفجر؟


هل تجوز الصلاة بعد الوتر؟ وإن جاز، فهل يلزمني أن أشفع هذا الوتر بركعة وأوتر في آخر صلاتي؟ أو ماذا أفعل؟ علما بأني صليت الوتر بعد صلاة العشاء في أول الليل، ثم استيقظت من ليلتي، وأردت أن أصلي شيئًا من قيام الليل.


ما مدى صحة الحديث الوارد في صلاة التسابيح؟ وما حكمها؟ حيث يدَّعي بعض الناس أنها بدعة وضلالة، وأن حديثها مكذوب وموضوع.


ما حكم الصلاة في النِّعال؟ فإن بعض الأشخاص يُصِرُّون على دخول المسجد المفروش بالسجاد والصلاةِ عليه بالنِّعال، بدعوى أن ذلك مِن السُّنَّة، مما يؤدِّي إلى تلويث المسجد بالقاذورات الموجودة أسفَلَ النِّعال.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 فبراير 2026 م
الفجر
5 :13
الشروق
6 :41
الظهر
12 : 9
العصر
3:15
المغرب
5 : 38
العشاء
6 :57