الثلاثاء 02 ديسمبر 2025م – 11 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم تعدد المساجد في بلد واحد دون حاجة

تاريخ الفتوى: 23 أبريل 1997 م
رقم الفتوى: 2395
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: الصلاة
حكم تعدد المساجد في بلد واحد دون حاجة

ما حكم تعدد المساجد فى بلد واحد دون حاجة؟ ففي قريتنا ثلاثة مساجد أحدها المسجد الكبير القديم الذي هو أول مسجد بني في القرية وأقيمت فيه الجمعة، وهذا المسجد الجامع الكبير يسع جميع أهل البلدة وزيادة لصلاة يوم الجمعة، وفي يوم الجمعة يتفرق الناس في المساجد الثلاثة لصلاة الجمعة من غير حاجة أو عذر لهذا التفرق، ويكون الفراغ يوم الجمعة في المسجد الكبير يزيد عن نصف المساحة، والمساجد الأخرى يكون الفراغ في كل مسجد حوالي ربعه، فما حكم صلاة الجمعة في حالة تعدد المساجد لغير حاجة مع إمكان الاجتماع في مسجد واحد لصلاة الجمعة؟ فهل تصح الجمعة، أو لا تصح؟ وإذا كانت صلاة الجمعة لا تصح فهل نصلي الظهر بعد صلاة الجمعة أو لا؟

لا بأس بتعدد المساجد التي تقام فيها الجمعة متى دعت الحاجة إلى ذلك لاستيعاب أعداد المصلين ومراعاة لأماكن مساكنهم، فإن لم تكن هناك حاجة إلى ذلك؛ بأن كان المسجد الكبير يسع جميع المصلين ويسهل الوصول إليه فالأولى حينئذٍ والأفضل أن يجتمع الناس للصلاة فيه؛ تحقيقًا للحكمة الشرعية من صلاة الجمعة، وهي جمع الناس على كلمة سواء، وإن كان صلاة الجمعة في جميع المساجد في هذه الحالة أيضًا صحيحةٌ وجائزةٌ شرعًا.

اختلف فقهاء المذاهب الأربعة في إقامة الجمعة في موضعين أو أكثر في بلد واحد:
ففي الفقه الحنفي: يجوز أن تؤدى الجمعة في المصر في مواضع كثيرة، وفسروا المصر بأنه ما له أمير وقاضٍ ينفذ الأحكام، أو هو ما لا يسع أكبر مساجده أهله.

وفي فقه الشافعية: إن تعددت الجمعة لحاجة؛ كضيق مسجد واحد عن استيعاب من وجبت عليهم صلاة الجمعة من أهل البلدة صحت الصلاة في المساجد جميعها.

وفي فقه المالكية: إذا تعددت المساجد المبنية في البلد الواحد فلا تصح الجمعة إلا في المسجد القديم، وفسَّروا المسجد القديم بأنه الذي أقيمت فيه الجمعة أولًا في البلد وإن تأخر بناؤه، وبطلت في الجديد.

وفي فقه الحنابلة: إذا استوفت الجمعة شروطها صحت سواء كان المسجد واحدًا أم متعددًا لحاجة.

والمستفاد من فقه هذه المذاهب بوجه عام أن الحاجة متى استدعت تعدد المساجد التي تقام فيها الجمعة صحت، أما إذا لم تكن هناك حاجة لتعدد المساجد بأن كان المسجد الكبير يسع جميع المصلين -كما ورد بالسؤال- فالأولى والأفضل أن يصلي الناس في مسجد واحد وهو المسجد الجامع أو الكبير؛ تحقيقًا للحكمة الشرعية من صلاة الجمعة، وهي جمع الناس على كلمة سواء، وإن كان يجوز ولا تحرم صلاة الجمعة في جميع المساجد؛ اعتمادًا على مذهب الإمام أحمد وهو أحد مذاهب فقه السنة والجماعة، وكلهم من رسول الله ملتمس، ولأن الدين يسر لقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم اقتداء المرأة وهي في بيتها بإمام التراويح عن طريق مكبرات الصوت؟ فأنا أسكن بجوار المسجد، وتسمع والدتي الإمام في صلاة التراويح من خلال مكبرات الصوت، فهل يجوز أن تصلي وهي في المنزل بصلاة الإمام في المسجد؟ علمًا بأنها تسمع صلاته بشكلٍ كاملٍ.


ما حكم تخطي الرقاب أثناء خطبة الجمعة لجمع التبرعات؟ فالسائل يقول بأن بعض المصلين يقومون بجمع التبرعات في المسجد أثناء صلاة الجمعة والخطيب على المنبر ويتخطون الصفوف لجمع هذه التبرعات. ويطلب السائل بيان حكم الشرع في ذلك، وهل هناك فرق بين أن يقوم الكبار والصغار؟ وهل يجوز ذلك في الخطبة الأولى أو الثانية؟


 مريض يعاني من سقوط شَرَجي نازف مزمن يُحدِث له إجهادًا مع كل عملية تبرز؛ نتيجة لتضخم وانتفاخ الشَّرَج بسبب الارتشاح المائي، كما يعاني أيضًا من انتفاخ بطني بصفة دائمة يخرج معه ريح فجائي لا يستطيع التحكم فيه؛ مما يمنعه من صلاة الجماعة وحضور الجمعة خوفًا من تعرضه للحرج، وقد يقوم أحيانًا بالجمع بين الصلاة جمعَ تأخير.
فما الطريقة الشرعية الصحيحة لطهارة هذا المريض ووضوئه وصلاته؟


ما حكم اقتداء المصلي فرضًا بالإمام الذي يصلي نافلة؟ فقد دخلتُ المسجد لأداء صلاة العشاء ووجدت جماعة تُصلِّي فيه، فصليتُ معهم، وبعد انتهاء هذه الجماعة، فوجئتُ بمن كان يؤمهم يقول: إنه كان يُصلي نافلة؛ فهل صلاتي صحيحة؟


ما حكم تقدم الصفوف على الإمام وانخفاضها عند توسعة مسجد؟ فمساحة مسجدٍ أربعةٌ وستون مترًا مربعًا، ولكنه بلا دورة مياه ولا غرف لمقيمي الشعائر، وقد تبرع أحد المصلين بمساحة جانبية جهة يمين هذا المسجد ولكنها منخفضة عنه في ارتفاع الأرض وضعفه في المساحة وتتسع جهة القبلة بحيث إن الصفوف الأولى بها ستكون متقدمة عن الإمام في محرابه بالمسجد لو تمَّ ضمُّ التوسعة إلى المسجد، فما حكم الشرع في ذلك؟


ما حكم صلاة المرأة بالنقاب؟ فهناك طالبة في المرحلة الجامعية ترى بعض زميلاتها المنتقبات يصلين في مصلى السيدات بالجامعة وهن مُسدِلات النقاب على وجوههن، فما حكم ذلك شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :2
الشروق
6 :34
الظهر
11 : 44
العصر
2:35
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17