الثلاثاء 02 ديسمبر 2025م – 11 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم إبطال التخارج من الميراث

تاريخ الفتوى: 17 ديسمبر 1969 م
رقم الفتوى: 4968
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: دعاوى وبينات
حكم إبطال التخارج من الميراث

ما حكم إبطال التخارج من الميراث؟ فرجل توفي إلى رحمة الله، وترك تركة منقولة وغير منقولة، وورثته هم: زوجته، وأولاده ذكران وثلاث إناث. وبعد مدة من الوفاة اتفق بعض الورثة وهم: ابنا المتوفى، وبنتان من البنات الثلاث، مع كل من والدتهم زوجة المتوفى والبنت الثالثة له على أن تخرجا نفسيهما من التركة جميعًا مقابل عوض اتفقا عليه، وتم عقد التخارج أمام إحدى المحاكم الشرعية، كما تم قبض بدل التخارج أيضًا في مجلس العقد، وبعد مضي عدة سنين على عقد التخارج رفعت البنت الثالثة للمتوفى الخارجة على إخوتها المخرجين دعوى لدى المحاكم الشرعية تطالب فيها بإبطال حجة التخارج، بدعوى أن بعض أعيان التركة لم تسلم للمخرجين حتى الآن؛ لوجودها في منطقة محتلة فهي غير مقدورة التسليم. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي.

التخارج هو نوع من المبادلة الخاصة، ويحصل بين الورثة، ويكون بإخراج بعض الورثة عن أخذ نصيبه من التركة، على أن يأخذ بدله نقدًا أو عينًا من التركة أو من مال الورثة الخاص، وهو مشروع؛ فقد ورد أن تماضر امرأة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صالحها ورثته عن ربع ثمنها على ثمانين ألف دينار بمحضر من الصحابة، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "يتخارج أهل الميراث"؛ أي يخرج بعضهم بعضًا.
ولا يشترط في التخارج أن تكون أعيان التركة معلومة؛ لأنه لا يحتاج فيها إلى التسليم، وبيع ما لم يعلم قدره فيه جائز.
وحيث إن التركة عبارة عن منقول وغير منقول، وبدل التخارج كان نقودًا تم قبضها في مجلس العقد؛ فإن العقد والحالة هذه يكون صحيحًا شرعًا وقانونًا، ويترتب عليه أثره؛ من تملك الوارث الخارج الشيء المعلوم، وزوال ملكيته عن نصيبه الشرعي من التركة؛ سواء علم مقدار ما يرثه من التركة أو لم يعلم أيًّا من أعيانها وإن كان نصيبه الشرعي في التركة معروفًا شرعًا، ودعوى الخارجة إبطال حجة التخارج لا مسوغ لها شرعًا؛ حيث إن السبب الذي تستند إليه -وهو أن بعض أعيان التركة غير مقدورة التسليم- لا يصلح سببًا لبطلان عقد التخارج؛ لما ذكرناه من أنه لا يشترط في عقد التخارج التسليم بالنسبة للأعيان. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم التسمي بالعبدية لغير الله؟ حيث تسأل إحدى الهيئات القضائية في الدعوى المقامة بشأن طلب استصدار حكم قضائي بمنع قيد الأسماء التي تشير لعبادة غير الله تعالى.


ما الحكم الشرعي في البشعة؟ حيث يشيع بين القبائل العربية في البادية والحضر ما يسمى بالبَشعة، وَصِفَتُها أنهم عندما يُتَّهم أحدهم بتهمة ما فإنهم يذهبون به إلى شخص يسمونه المُبَشِّع، ويقوم هذا الشخص بتسخين قطعة حديد مستديرة -طاسة- حتى تصل إلى درجة الاحمرار، ويطلب من المتهم لعقها فإن لم تصبه بأذًى فهو بريءٌ، وإن أصابته، أو أبى أن يتعرض لها فهو مُدانٌ. أرجو من سيادتكم التفضل ببيان الحكم الشرعي لهذا الأمر.


ما حكم إبطال التخارج من الميراث؟ فرجل توفي إلى رحمة الله، وترك تركة منقولة وغير منقولة، وورثته هم: زوجته، وأولاده ذكران وثلاث إناث. وبعد مدة من الوفاة اتفق بعض الورثة وهم: ابنا المتوفى، وبنتان من البنات الثلاث، مع كل من والدتهم زوجة المتوفى والبنت الثالثة له على أن تخرجا نفسيهما من التركة جميعًا مقابل عوض اتفقا عليه، وتم عقد التخارج أمام إحدى المحاكم الشرعية، كما تم قبض بدل التخارج أيضًا في مجلس العقد، وبعد مضي عدة سنين على عقد التخارج رفعت البنت الثالثة للمتوفى الخارجة على إخوتها المخرجين دعوى لدى المحاكم الشرعية تطالب فيها بإبطال حجة التخارج، بدعوى أن بعض أعيان التركة لم تسلم للمخرجين حتى الآن؛ لوجودها في منطقة محتلة فهي غير مقدورة التسليم. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي.


سائل يسأل عمَّا يأتي: تُوفّي تاجر عن ورثة، وأوصى قبل وفاته رجلًا بقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه، فهل للوصي قضاء الديون الثابتة على المتوفى وتنفيذ وصاياه دون إذن من الورثة؛ اعتمادًا على وصية المتوفى ودفاتره، أو لا بُدّ من إثبات ذلك لدى القضاء؟


ما حكم طلب الزوجة الطلاق بسبب العنة؟ فرجل تزوج امرأةً، ورفعت عليه دعوى تطلب التطليق منه؛ للعِنَّة، في حين أنه قد أجريت له عملية جراحية عند طبيب كبير، وقد أعطاه شهادةً طبيةً تثبت أنه يستطيع القيام بالعملية الجنسية بشكل طبيعي، وليس هناك ضرر على الزوج أو الزوجة، ومن الممكن حدوث متعة جنسية للزوج والزوجة؛ لأن الزوج يمكنه إيلاج القضيب بشكل طبيعي، ومفعول العملية يستمر طول الحياة، وأن إحساس الزوج إحساس نفسي وأصبح بعد العملية بخير، وأن الزوج قد أخذ على زوجته حكمًا بالطاعة ولم ينفذه، وطلب الإفادة عما إذا كان يحق للزوجة طلب التطليق منه للعِنَّة، وبيان الحكم الشرعي في ذلك.


نرجو منكم بيان المكانة العلمية للسيد أحمد البدوي. فهناك سائل يقول: يفتري بعض الجهّال على السيد البدوي مدَّعين أنه جاهلٌ مجذوبٌ وليس بعالم؛ فنرجو منكم بيان الحق في هذا الأمر والرد على ذلك الافتراء.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :2
الشروق
6 :34
الظهر
11 : 44
العصر
2:35
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17