حكم فسخ النكاح بسبب الجنون

تاريخ الفتوى: 18 أغسطس 2001 م
رقم الفتوى: 4420
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: النكاح
حكم فسخ النكاح بسبب الجنون

ما حكم فسخ النكاح بسبب الجنون؟ فالسائل تقدم ابنه لخطبة فتاة من نفس القرية التي يسكنها السائل وابنه، وبعد تمام الزواج والدخول اكتشف الزوج وأهله أن هذه الفتاة كانت مختلةً عقليًّا قبل عقد الزواج، وقد أخفوا ذلك عن الزوج وأهله.

وطلب السائل بيان من يتحمل الغرر الذي لحق بالزوج. وكيف يتم الطلاق؟ وهل لها حقوقٌ قِبَل الزوج؟

الزواج شرعًا هو عقدٌ يفيد حِلَّ استمتاع رجلٍ بامرأةٍ لم يمنع من العقد عليها مانعٌ شرعي. وأركانه هي: الإيجاب، والقبول. وشروطه: الولي عند جمهور الفقهاء، والشاهدان، والإعلان والمهر.

وقد بينت أحكام الشريعة الإسلامية الغراء العيوب التي ترد بها الزوجة والعيوب التي يرد بها الزوج، وجعلت ذلك على سبيل الحصر، ويفسخ بها عقد الزواج إذا ثبت وجود أحد العيوب بأيٍّ من الزوجين، ومن هذه العيوب: الجنون، والمراد به: الجنون الذي لا يمكن الإفاقة منه.

أما المرض العقلي الذي لا يخشى معه ضررٌ على الزوج أو غيره ويُمَكِّنه من الاستمتاع بزوجته دون ضرر؛ فلا يفسخ معه العقد، ولا تُرَدُّ الزوجة.

وبناءً على ما تقدم وفي واقعة السؤال: نفيد بأن القضاء هو المختص بإثبات حالة الجنون المصابة به الزوجة، وهل يمكن الإفاقة منه أو لا يمكن؟ كما أن القضاء هو المختص بإثبات ما إذا كان هذا المرض كان قائمًا قبل العقد أو بعده. ومن ثم يتحدد مدى الغرر والضرر، وهل يفسخ العقد أم لا؟ تطبيقًا لأحكام القضاء. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

أرغب في الزواج من بنت ابن عمي، وهو في نفس الوقت زوج أختي، علمًا بأن البنت التي أرغب في الزواج منها ليست بنت أختي، ولكنها بنت لزوجةٍ له من قبل، فهل هذا الزواج يكون صحيحًا شرعًا؟


سئل بخطاب وزارة الحقانية بما صورته: نرسل لفضيلتكم كتاب وزارة المالية بشأن زواج رجل كان جاويشًا بمصلحة أقسام الحدود بامرأة عَلَى طريقة العربان، والمرجو الإفادة برأي فضيلتكم في هذا الموضوع لإبلاغه إلى وزارة المالية كطلبها. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.


‏ ما حكم الزواج بغير شهود؟ حيث إن رجلًا من جنسية دولة عربية حضر بطرفي وقال ‏لي: أعطني بنتك، فقلت له: أعطيتك، ‏وقد تركني ومشى إلى حال سبيله، وإنه ‏متمسك بهذا؛ على اعتبار أنه عقد شرعي، ‏ولم يكن أحد موجودًا بالمجلس سوى أختها ‏وزوج أختها، ولم يُسَمِّ مهرًا ولا خلافه ‏سوى قوله: أعطني بنتك. فهل هذا يعتبر ‏عقدًا شرعيًّا حسب تمسكه به؟
أو أن هذا ‏مخالف ويُعدُّ عقدًا غير مكتمل الأركان شرعًا؟ وأنه لم ‏يحصل عقد رسمي، ولا أي شيء سوى ما ‏ذكر، وسن البنت 18 سنة.


يقوم بعض الناس بعمل وليمة الفرح بصورة فيها مبالغة؛ فما حكم ذلك شرعًا؟ وما حدّ الإسراف وعدم الإسراف في هذا الأمر؟


سأل رجل قال: إن امرأة تزوجت من رجل على أن تكون عصمتها بيدها تطلق نفسها متى شاءت، وقد طلقت نفسها طلقة أولى رجعية بتاريخ 14 يونيه سنة 1955م وأثبتته رسميا، وبتاريخ 20 يونيه سنة 1955م طلقت نفسها طلقة أخرى، وبتاريخ 25 يونيه سنة 1955م طلقت نفسها طلقة ثالثة ولم تثبت الطلاقين الأخيرين، وقد توفيت الزوجة المذكورة وهي لا تزال في عدة الزوج بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1955م عن: مطلقها المذكور، وأخيها الشقيق، وأختيها الشقيقتين فقط. فهل يرث زوجها المذكور في تركتها شرعًا، أم لا يرث؟ وما مقدار نصيب كل وارث؟


هل عقد الزواج يستوجب الدخول بعده مباشرة، أم من الممكن أن يتأخر فترة بعد العقد؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 فبراير 2026 م
الفجر
5 :6
الشروق
6 :33
الظهر
12 : 9
العصر
3:20
المغرب
5 : 45
العشاء
7 :3