على من تجب تكاليف تكفين ودفن الزوجة، حيث توجد امرأة توفيت عن: زوج، وثلاث بنات، ووالدة، وأخ شقيق، فهل تجهيزها والمصاريف الخاصة بالتجهيز تلزم الزوج وحده أو تخصم من التركة قبل التقسيم؟
المنصوص عليه شرعًا أن تجهيز الزوجة وتكفينها إلى أن توضع في القبر واجب على زوجها ولو كانت غنية، وذلك بحسب أمثالها على المفتى به.
لزوجها الربع فرضًا، ولوالدتها السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبناتها الثلاث الثلثان فرضًا بالسوية بينهن.
فقد دخل في هذه المسألة العول؛ فأصلها من اثني عشر سهمًا، وعالت إلى ثلاثة عشر سهمًا: للزوج منها ثلاثة أسهم، وللأم منها سهمان، وللبنات الثلاث ثمانية الأسهم الباقية بالسوية بينهن، ولا شيء للأخ الشقيق.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما قولكم دام فضلكم في رجل فقير صدر له حكم بالنفقة على عمه الشقيق الموسر يسارًا زائدًا، وقد طرأ عليه مرض يستلزم عرضه على الأطباء لمعالجته من هذا المرض، فهل يُلزم العم الشقيق الموسر شرعًا بمصاريف العلاج وأجرة الأطباء الذين يعالجون ابن أخيه الشقيق الفقير المريض؟ ما حكم الشرع الشريف في ذلك؟
هل يصح العمل بهذه المقولة: "اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع"؟ فقد دار نقاش بين مجموعة من الأشخاص على إثر دعوة أحد الدعاة في القرية من إكثار الجميع من التبرعات والصدقات؛ لصرفها على توسيع المسجد وترميمه وعلى بعض أعمال النفع العام، وكذلك لمساعدة بعض المحتاجين من الفقراء والمساكين في ظل الظروف الراهنة، فذكر البعض أن ضعيف الحال يجب عليه عدم الإنفاق من ماله في تلك الأحوال وأَنَّ بيته وأهله أولى من ذلك، مسترشدًا بمقولة: "اللي يحتاجه البِيت يحرم على الجامع"، فما صحة ذلك؟
ما حكم إقامة الزوجة بموطن زوجها؛ فنجلي يُقيم حاليًّا بمدينة آخن بألمانيا الغربية، وقد تزوج من سيدة ألمانية الجنسية ومُقيمة بمدينة كلش بألمانيا الغربية، وقد عقد قرانه بمدينة آخن -أي محل إقامته-، وبعد عقد القران أقاما بمدينة كلن، وحدثت بينهما خلافات -بين الزوج ووالدي زوجته-، مما أدى إلى استحالة المعيشة معهما.
وقد طلب نجلي من زوجته الانتقال معه والإقامة بمدينة آخن -محل إقامته وموطن عمله- ولكنها رفضت ذلك، رغم أنه قد وفَّر لها السكن المناسب.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك، وما هي الآثار المترتبة على ذلك شرعًا؟
هل يجوز شرعًا الاستناد إلى أقوال الأطباء والتحاليل الطبية وتحليل الحمض النووي لإثبات الزنا ونفي النسب؟
وما هي المدة التي يجوز للرجل نفي الولد خلالها؟ وما هي الإجراءات المتبعة شرعًا في مثل هذه الحالة؟
علمًا بأن هذين السؤالين مرتبطين بواقعة دعوى قضائية وملخصها الآتي:
أن المستأنِف تزوج زوجته المستأنَف ضدها وأثناء استمرار الحياة الزوجية أنجبت الزوجة طفلين، وأن هذا الزوج احتفل بمولد الطفلين كلٍّ في حينه، كما أنه قام بقيدهما لدى الجهات المختصة شخصيًّا واستخراج شهادتي ميلادهما بنفسه، وبعد ميلاد الطفل الأول بسنة وعشرة أشهر و24 يومًا، والطفل الثاني سبعة أشهر و26 يومًا، تقدم الزوج إلى الشرطة بشكوى يتهم فيها زوجته بالزنا، وينفي نسب الطفلين إليه.
هل أستحق مؤخر صداقي بقيمته النقدية يوم الطلاق أو يوم الأداء، علمًا بأن الزوج هو الذي ماطل في أداء مؤخر الصداق حتى الآن؟
ما كفارة الجماع في نهار رمضان؟ وهل يجوز إخراج كفارة الصيام نقودًا حسب الأسعار السائدة اليوم، أو جمع ستين مسكينًا لإطعامهم؛ لعدم استطاعة الصيام؟ علمًا بأن دخلي محدود.