من الذي يتحمل تكاليف إقامة العزاء؟ فقد توفيت امرأة عن زوجها، وأمها، وأختيها الشقيقتين. من الذي يقوم بتجهيزها وتكفينها إلى أن توضع في القبر؟ كذلك مصاريف الفراش، وخلافه أو بالأحرى ليلة المأتم، هل هو الزوج أو تحسب من التركة؟
اطلعنا على هذا السؤال، وقد أفتينا في حادثة مثل هذه الحادثة في 3 فبراير سنة 1935م بما نصه:
قد جاء في "تنقيح الحامدية" أن: [المفتى به وجوب كفنها -أي الزوجة- على الزوج وإن تركت مالًا؛ كما في "التنوير" و"الخانية"، ورجح في "البحر" بأنه الظاهر؛ لأنه ككسوتها] اهـ.
ونقل ابن عابدين في "رد المحتار" من (الجزء الأول) من "الحلية" ما نصه: [ينبغي أن يكون محل الخلاف -أي بين أبي يوسف وبين أبي حنيفة ومحمد- ما إذا لم يقم بها مانع يمنع الوجوب عليه حالة الموت في نشوزها، أو صغرها، ونحو ذلك اهـ. -قال ابن عابدين:- وهو وجيه؛ لأنه إذا اعتبر لزوم الكفن بلزوم النفقة سقط بما يسقطها] اهـ. ومن أراد زيادة البيان فليرجع إلى فتوانا الصادرة في 31 أكتوبر سنة 1934م.
هذا، وقد قال ابن عابدين في "رد المحتار" في (الجزء الأول) ما نصه: [ثم اعلم أن الواجب عليه -أي على الزوج- تكفينها وتجهيزها الشرعيان من كفن السنة أو الكفاية، وحنوط، وأجرة غسل، وحمل، ودفن دون ما ابتدع في زماننا من مهللين، وقراء، ومغنين، وطعام ثلاثة أيام ونحو ذلك.. إلى آخره] اهـ. انتهى ما قلناه.
وبهذا علم أنه لا يجب على الزوج مصاريف ليلة المأتم، بل الواجب عليه تكفينها وتجهيزها الشرعيان مما ذكره ابن عابدين إذا كانت نفقتها واجبة عليه حال موتها.
هذا، وقد ذكرنا في فتوى سابقة عن "تنقيح الحامدية" ما نصه: [أحد الورثة أنفق في تجهيز الميت من التركة بغير إذن الباقين: يُحسَب من مال الميت ولا يكون متبرعًا، بخلاف الإنفاق للمأتم وشراء الشمع ونحوه بلا وصية ولا إذن من باقي الورثة: فإنه يحسب من نصيبه، ولو كان ذلك من مال نفسه يكون متبرعًا فيه. "حاوي" الزاهدي من (فصل تصرفات الوارث في التركة)] انتهت عبارة التنقيح. وما ذكر عن "الحاوي" من أن: ما أنفقه أحد الورثة في تجهيز الميت من التركة بغير إذن الباقين يحسب من مال الميت، ولا يكون متبرعًا محله ما إذا كان تجهيز الميت واجبًا في التركة، أما إذا كان غير واجب بأن كان من توفي زوجة واجبة نفقتها حال الموت على زوجها فقد علم حكمه مما ذكرناه من وجوب التكفين والتجهيز على الزوج، فإن كان الزوج هو الذي قام بالتكفين والتجهيز فليس له الرجوع بما صرفه في ذلك على أحد، أما إذا كان الذي أنفق في التكفين والتجهيز غير الزوج فليس له حق الرجوع على الزوج، إلا إذا كان قد أنفق بإذن الزوج أو القاضي ليرجع، كما بينا ذلك في فتوانا الصادرة في 31 أكتوبر سنة 1934م. وبما ذكرنا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
زوجي يترك بالكامل للإهمال المعنوي والمادي منذ عام 1992 الأطفالَ الثلاثة من زواجنا، وقد سمح هذا الموقف لسيئي النية أن يمنعوا أولادنا من أن يعدّوا أنفسهم وأن يكوّنوا أنفسهم وأن يحرمهم من جذورهم وتركتهم المعنوية والذاكرة، بل وكذلك من ذكرياتهم العاطفية والعائلية ومن الحنان، وأيضًا أن يحاولوا حرمانهم من أن يكون لهم مسكن وسقف يحميهم.
ما هو الضابط في اعتبار الثياب صالحة للإحداد وهل هي من الزينة أو لا؟ وهل تنحصر ثياب الإحداد في اللون الأسود في الثياب؟
ما حكم الصلاة على السُّقْط؟
أرجو الإفادة من سيادتكم بفتوى شرعية ومعتمدة حول موضوع قراءة القرآن عند الدفن على الميت؛ حيث يوجد إمام مسجد بالقرية يُنبِّه بعدم القراءة على المقابر على الميت، ويقول بأنَّ هذا لم يرد به حديث ولم يقم به النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم.
لذا أرجو من سيادتكم الإفادة بفتوى قطعية شرعية بالقراءة أو عدم القراءة حتى ننهي هذا الخلاف وهذا الموضوع.
ما حكم صلاة الجنازة على الميت الغائب؟ وهل يكون ذلك مسقطًا لفرض الصلاة عليه؟
بنى السائل مقبرة على أن يدفن فيها الرجال والنساء من أهله، وقد أفاد البعض منهم أنَّ دفن الرجال والنساء لا يجوز، وهو فقيرٌ لا يستطيع بناء مقبرة ثانية؛ حتى يُخَصِّص واحدة للرجال وواحدة للنساء. وطلب بيان الحكم الشرعي في ذلك؟