ما حكم الدين في رجلٍ بنى حجرة فوق المقبرة لوضع العظام القديمة فيها من غير ضرورة لذلك؟
نص فقهاء الحنفية على أنه لا يجوز مطلقًا إخراج الميت من قبره بعد دفنه إلا لموجبٍ شرعي؛ مثل أن تكون الأرض التي دفن فيها مغصوبة أو أخذت بعد دفنه بشفعة، كما أجازوا نقله إذا تطرقت إلى القبر رطوبة أو مياه؛ كما في "الفتاوى الهندية"، وفي "مراقي الفلاح" للشرنبلالي (ص: 227، ط. المكتبة العصرية): [ولا يجوز كسر عظامه ولا تحويلها ولو كان ذميًّا، ولا ينبش وإن طال الزمان.. ثم قال بعد ذلك: ولا يجوز نقل الميت بعد دفنه بالإجماع بين أئمتنا؛ طالت مدةُ دفنه أو قَصُرَت؛ للنهي عن نبشه، والنبش حرامٌ؛ حقًّا لله تعالى، إلا أن تكون الأرض مغصوبة؛ فيخرج لحق صاحبها إن طلبه أو أخذت بالشفعة لحق الشفيع] اهـ بتصرف.
فنبش القبور وإخراج ما فيها من بقايا الموتى إنما حرم لانتهاك حرمتهم وتأذيهم بذلك؛ كما ورد: "إن الميت ليتأذى مما يتأذى منه الحي"، فحرمة المسلم لا تزول حيًّا وميتًا.
وبناءً على ما تقدم وفي واقعة السؤال: لا يجوز شرعًا نبش القبر وإخراج ما فيه من عظام ووضعها في حجرة تعلوه من غير ضرورة لذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تطهير المقابر لإعادة الدفن فيها؟ فقد وَرَدَ إلينا طلب من أهالي قريةٍ يرغبون في تطهير مدافن المسلمين بقريتهم، وعندهم مقبرتان؛ إحداهما توقف الدفن فيها منذ أكثر مِن مائة عام، والأخرى توقف الدفن فيها منذ عام 1989م تقريبًا، ولا يوجد مكانٌ بديلٌ للدفن فيه. لذا نرجو مِن سيادتكم توجيهنا بالرأي الشرعي لإعادة الدفن مرة أخرى، وما يتم اتخاذه مِن خطوات في هذا الشأن. علمًا بأن هذه المدافنَ مُنشأةٌ على طريقةِ شقٍّ بعُمق مترٍ ونصف المتر تقريبًا ومسقوفٍ مِن على وجه الأرض.
سائل يقول: ما هي آداب الجنازة، وهل يُشْرَع فيها الظهور بمظاهر الابتهاج والسعادة اللذين هما شأن الأفراح؟
ما الذي ينبغي أن يقال عند المرور على مقابر المسلمين؟ فإني أمرُّ على المقابر كثيرًا لقربها من الطريق في بلدتي، فأرجو من فضيلتكم بيان الأذكار أو الأدعية التي تُقال عند المرور على مقابر المسلمين؟ وهل هذا خاص بالرجال؟
عندما يحضر أكثر من ميت ونصلي عليهم جميعًا مرة واحدة، هل يتعدد الثواب بعدد المصلى عليهم؟
سائل يقول: ورد في بعض الأحاديث النبوية الشريفة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلوس والمشي والاتكاء على المقابر. فنرجو منكم بيان الحكمة من هذا النهي الوارد في هذه الأحاديث ومعناه.
ما حكم استخراج منظمات القلب التي سبق تركيبها في وقت سابق على وفاة المريض وما يزال في عمرها الافتراضي عدة سنوات؟