صلاة الجماعة مع الأهل في البيت

تاريخ الفتوى: 08 يوليو 2003 م
رقم الفتوى: 4892
من فتاوى: فضيلة أ. د/أحمد الطيب
التصنيف: الصلاة
صلاة الجماعة مع الأهل في البيت

ما حكم أداء الصلاة في جماعة؟ هل يجوز للرجل أن يؤديها في بيته مع زوجته وأبنائه بدلًا من أدائها في المسجد؟

أداء الصلاة في جماعة سنة عند جمهور الفقهاء، وقال الإمام أحمد: الجماعة واجبة.
وعليه: فإنه لو صلى في منزله فإن صلاته صحيحة وتجزئه، وليس عليه وزر عند جمهور الفقهاء، وكل ما هنالك أنه ضيَّع على نفسه ثواب الجماعة -أي في المسجد-؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» أخرجه الإمام الشافعي والسبعة.
ويجوز للرجل أن يؤدي الصلاة في بيته مع زوجته وأبنائه، ولكنه يخالف سنة من سننه صلى الله عليه وآله وسلم التي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها قدر ما يستطيع. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل الأفضل صلاة الوتر في أول الليل، أو صلاتها آخر الليل في البيت؟


ما التقدير المعاصر للمسافة التي يُشرع معها الترخص بقصر الصلاة الرباعية المكتوبة؟


كان من هدي النبي عليه السلام أنه كان شديد الحرص على الشعائر وإقامتها مع مراعاة مصالح الناس بما يكون فيه التخفيف عليهم في أمور عبادتهم ومعاشهم؛ فنرجو منكم بيان ذلك.



ما حكم التكبير في العيدين بالصيغة المتبعة المعروفة والمتضمنة على الصلاة على النبي وآله وأصحابه وأزواجه وذريته؟



مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 4
العصر
2:58
المغرب
5 : 17
العشاء
6 :39