صلاة الأسير

تاريخ الفتوى: 31 مايو 1916 م
رقم الفتوى: 5087
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي
التصنيف: الصلاة
صلاة الأسير

ما حكم صلاة الأسير؟ فقد سأل رجل في صلاة أسير الحرب؛ هل يصليها تمامًا، أم يصليها قصرًا؟

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن أسير الحرب متى كان مسافرًا وقت وقوعه في الأسر ثم أقام في مكان صالح للإقامة؛ فإن غلب على ظنه أنه يقيم في المكان الذي هو فيه خمسة عشر يومًا فأكثر بإخبارِ مَن أَسَرَهُ أو غير ذلك كان مقيمًا وأتم صلاته، وإلا فلا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: ما حكم قراءة بعض آية بعد الفاتحة في الصلاة؟


سائل يسأل عن الآتي:

1- ما هو وقت صلاة الضحى؟ وما عدد ركعاتها؟

2- هل يقتصر دعاء القنوت الوارد في الركعة الثانية من صلاة الفجر على صلاة الجماعة فقط، أو يشمل صلاة الفرد أيضًا؟


يقول السائل: هل يجوز جمع المسافر صلاة العصر قصرًا مع صلاة الجمعة في وقت أداء الجمعة؟


ما الفجر الصادق وما الفجر الكاذب وما الفرق بينهما؟


ما حكم قول المؤذن: "صلوا في رحالكم"، أو "الصلاة في بيوتكم"؟ وهل ورد ذلك في السنة النبويَّة؟ وما موضعها من الأذان؟ هل تكون بدل قوله: "حي على الصلاة، حي على الفلاح"، أم بعدها؟


هل يوجد أوصاف حددها الشرع الشريف للمؤذن؟ فهناك رجل يحافظ على أداء الصلوات الخمس في مسجد صغير بإحدى القرى، ويؤذن به لوقت كلِّ صلاة، ويسأل عن الأوصاف التي يَطلب الشرعُ الشريفُ توافُرَها في المؤذن.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :51
الظهر
12 : 5
العصر
2:58
المغرب
5 : 18
العشاء
6 :40