سأل أحد الشيوخ من علماء الأزهر في رجل له سن مجوفة بسبب تسويس حصل فيها، إن قلعها يتضرر ويتألم، مع كونها آلة المضغ، وإن تركها على حالها يتضرر ويتألم أيضًا من دخول الماء فيها، ولا سبيل لدفع الضرر إلا بملئها بنحو فضة، بحيث لا يدخل الماء جوفها عند الاغتسال من الجنابة. فهل يجوز له هذا العمل شرعًا، أو يؤمر بقلعها؟ أفيدونا مأجورين.
لا مانع شرعًا من فعل ذلك ما دام الحال كما ورد بالسؤال، ويكفيه عند الاغتسال إمرار الماء على ظاهر السن المذكورة.
إذا لم يكن هناك سبيل لدفع هذا الضرر إلا بأن يملأ هذه السن بنحو فضة على وجه ما ذكر فلا مانع من هذا العمل شرعًا، ويكفيه عند الاغتسال من نحو الجنابة إمرار الماء على ظاهر السن المذكورة؛ كما صرحوا به في شِقَاقِ الرِّجْلِ التي يوضع فيها الدواء، ولا يكلف الرجل المذكور بقلع السن المرقومة والحال ما ذكر؛ دفعًا للحرج، وهو مدفوع بالنص:
قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].
وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185].
وفي الحديث: «أَحَبُّ الدِّينِ إلى الله الحَنِيفِيَّةُ السَّمْحة» رواه البخاري.
وفي "التنوير" وشرحه -"الدر المختار" (ص: 26)-: [(ولا يمنع) الطهارة (ونيم) أي: خرء ذباب وبرغوث لم يصل الماء تحته (وحناء) ولو جرمه؛ به يفتى. (ودرن ووسخ) عطف تفسير، وكذا دهن ودسومة (وتراب) وطين ولو (في ظفر مطلقًا) أي قرويًّا أو مدنيًّا في الأصح بخلاف نحو عجين. (و) لا يمنع (ما على ظفر صباغ و) لا (طعام بين أسنانه) أو في سنه المجوف؛ به يفتى. وقيل إن صلبا منع، وهو الأصح] اهـ.
وفي الشرح المذكور أيضًا ما نصه -(ص: 20)-: [في أعضائه شقاق: غسله إن قدر، وإلا مسحه، وإلا تركه، ولو بيده، ولا يقدر على الماء؛ تيمم] اهـ.
وفي "رد المحتار" -(1/ 102)-: [ولو كان في رجله فجعل فيه الدواء؛ يكفيه إمرار الماء فوقه ولا يكفيه المسح، ولو أَمَرَّه فسقط؛ إن عن بُرْء يعيده، وإلا فلا. كما في "الصغرى"] اهـ.
وفي "الهندية" -(1/ 13)-: [ولو كان سنه مجوفًا فبقي فيه أو بين أسنانه طعام أو درن رطب في أنفه ثم غسله على الأصح. كذا في "الزاهدي". والاحتياط أن يخرج الطعام عن تجويفه، ويجري الماء عليه هكذا في "فتح القدير" والدرن اليابس في الأنف يمنع تمام الغسل. كذا في "الزاهدي". والعجين في الظفر يمنع تمام الاغتسال، والوسخ والدرن لا يمنع، والقروي والمدني سواء، والتراب والطين في الظفر لا يمنع، والصَّرَّام والصَّبَّاغ ما في ظُفْرهما يمنع تمام الاغتسال. وقيل: كل ذلك يجزيهم للحرج والضرورة. ومواضع الضرورة مستثناة عن قواعد الشرع. كذا في "الظهيرية"] اهـ.
هذا ما ظهر وتيسر لي في جواب هذا السؤال. والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم حمل المصحف للطلاب الصغار وهم على غير طهارة؟ وكذلك الحائض إذا كان هذا لغرض التعلُّم أو التعليم؟
يقوم السائل بإجراء عمليات جراحية للمرضى، وبعضها يستلزم بقاء المريض بالسرير لأيامٍ قد تطول، وبعض هؤلاء المرضى لا تسمح حالتهم الصحية بالوضوء، ويسأل عن كيفية التيمم لهؤلاء المرضى، وبماذا يتمّ التيمم؟
وفي بعض رحلات السفر بالطائرة لا تتوفر الظروف لسهولة الوضوء، فما هي كيفية التيمم لهؤلاء؟ وبماذا يتمّ التيمم؟
ما حكم تيمّم المرأة التي تضع مستحضرات التجميل (المكياج)؟ فهناك امرأة متزوجة منذ خمس سنوات وتستخدم المكياج لتظهر بالمظهر اللائق أمام زوجها، فهل يجوز لها إذا أرادت الصلاة أن تتيمم بدلًا عن الوضوء؛ نظرًا لأنها إذا توضأت اضطرت إلى أن تزيل كل المكياج الذي تزيَّنت به، والذي أنفقت عليه مالًا كثيرًا، ويستغرق وقتًا طويلًا في وضعه؟ أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرًا.
شركة تسأل بخصوص منتج جديد خاص بالوضوء، حيث إنه في حالاتٍ كثيرةٍ عند وجود المصلين في الحرم المكي أو المدينة المنورة أو في طائرة تطير لمسافاتٍ وساعاتٍ طويلةٍ أو حافلةٍ تسير لمسافات طويلةٍ، يُنتَقضُ وضوء أحد المصلين وخاصَّة السيدات، وهو ما يسبب إحراجًا وإرباكًا لهم؛ لأن خروجهم للوضوء مرةً أخرى وعودتهم للصلاة مع الجماعة تكون صعبةً أو مستحيلةً.
وبعد دراسة مستفيضةٍ لحل هذا الوضع وصلنا إلى "منتجٍ جديد" تحت اسم: "Water Wipes" على هيئة مناديل ورقية صديقة للبيئة وتتحلل تلقائيًّا وهي مغموسة بماءٍ نظيفٍ 100% ومغلف تغليفًا جيدًا، ومقدار الماء للمغلف الواحد الذي يكفي لوضوءٍ شرعيٍّ -من وجهة نظرنا- هو: (60- 80 مللي لتر)، ومرفق طيُّه عيِّنة منه.
فهل يمكن أن يستعمل هذا المنتج كبديلٍ للوضوء في هذه الحالات؟
ما حكم صلاة الجنازة إذا صلى الإمام وهو على جنابة؟ حيث يوجد رجلٌ استيقظ من النوم على جنابة، فأُخبر بوفاة قريب له، فأسرع إليه، وعند صلاة الجنازة قدموه، فصلى بهم إمامًا ناسيًا أنه جُنُب، ولم يتذكر الجنابة إلا بعد العودة من الدفن؛ فما حكم صلاته؟ وما حكم صلاة المأمومين خلفه؟
هل يجوز الاكتفاء بالاغتسال -الاستحمام- عن الوضوء؟