ما حكم جهاز العروس إذا ماتت قبل الزفاف؛ حيث سأل شيخ في رجل زوج ابنته البالغة لآخر على صداق معلوم سلمه لها، ثم أحضر بعض الصناع لتشغيل بعض الجهاز بمنزل والد الزوج لكونه متسعًا، وصار والدها يصرف من مال نفسه في التشغيل، على أنه متى تم وزفت إلى زوجها يعطيها والدها ذلك تمليكًا بلا عوض، ثم ماتت قبل التشغيل، ولم تزف إلى زوجها، ولم تدخل ذلك المنزل أصلًا، فهل حيث ماتت قبل تمام التشغيل وقبل أن تزف إلى زوجها يكون ما بذلك المنزل بل وجميع ما أعده والدها من الجهاز باقيًا على ملك والدها؛ حيث إنه من ماله؟ الرجاء أن تفيدوا الجواب، ولفضيلتكم الثواب.
ما دام الجهاز المذكور من مال الأب، وماتت البنت قبل تسليمه إليها وقبل تمام تشغيله وقبل زفافها إلى زوجها ولم تدخل ذلك المنزل أصلًا؛ يكون الجهاز المذكور باقيًا على ملك الأب.
في "البحر" من (باب المهر) ما نصه: [ولو دفع إلى أم ولده شيئًا لتتخذه جهازًا للبنت ففعلت وسلمته إليها لا يصح تسليمها] اهـ.
وفي "متن التنوير" من (باب المهر) ما نصه: [ولو دفعت في تجهيزها لابنتها أشياء من أمتعة الأب بحضرته وعلمه وكان ساكتًا، وزفت إلى الزوج، فليس للأب أن يسترد ذلك من ابنته] اهـ.
وفي "رد المحتار" ما نصه: [قوله: (وزفت إلى الزوج) قيد به؛ لأن تمليك البالغة بالتسليم، وهو إنما يتحقق عادة بالزفاف؛ لأنه حينئذ يصير الجهاز بيدها، فافهم] اهـ.
وفي "الفتاوى الهندية" من (الفصل السادس عشر في جهاز البنت) ما نصه: [رجل جهز لابنةٍ له، فمات قبل التسليم إليها، وطلب بقية الورثة نصيبهم من الجهاز؛ فإن كانت الابنة بالغة وقت التجهيز فلباقي الورثة نصيبهم، هكذا ذكر وهو الصحيح؛ لأنها إذا كانت بالغة ولم يسلم إليها لا يصح القبض والملك، بخلاف ما إذا كانت صغيرة، حيث لا نصيب للباقين؛ لأنها إذا كانت صغيرة كان الأب قابضًا لها. كذا في "جواهر الفتاوى"] اهـ.
وفي "الفتاوى المهدية" من (مسائل الجهاز) ما نصه: [سئل في رجل له بنت بالغة مكلفة هيأ لها أشياء من المصاغ والنحاس وغيره، ويريد أن يهبه لها ويدفعه لها وقت الجهاز عند تزوجها بزوج، فمات قبل أن يملكه لها، وقبل أن تتزوج أحدًا من الأزواج، فهل يكون ذلك ميراثًا بين ورثته حيث لم يقر لها به؟ أجاب: نعم، يكون ما ذكر ميراثًا عن الأب حيث لم تُثبت البنت المذكورة تملكه لها من أبيها حال صحته بالوجه الشرعي. والله تعالى أعلم] اهـ.
وفي "البزازية" ما نصه: [والمختار في مسألة الجهاز: أن العرف إن كان مستمرًا أن الأب يدفع الجهاز ملكًا لا عارية كما في ديارنا فالقول للزوج، وإن كان مشتركًا فالقول للأب، واختار في "النوازل" أن التجهيز في الصغر أو في الكبر في صحته تمليك؛ فيشترط فيه التسليم] اهـ.
ومن ذلك كله يُعلم: أنه متى كان الأمر كما ذكر في هذا السؤال، وكان الجهاز المذكور من مال والد البنت المذكورة الخاص به، وماتت قبل تسليم ذلك الجهاز لها وقبل تمام تشغيله وقبل زفافها إلى زوجها ولم تدخل ذلك المنزل أصلًا؛ يكون الجهاز المذكور باقيًا على ملك والدها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يريد السائل التبرع بقطعة أرض يمتلكها لبناء معهد ديني عليها، ويسأل عن شروط الهبة والوصية.
ما حكم إهداء ثواب الطواف للأحياء؟ فأنا عندي ابن بارٌّ بي يعمل بمكة المكرمة وأحيانًا كثيرة أوصيه بالدعاء لي وأن يهب لي عملًا صالحًا؛ كالصدقة ونحوها، وقد أخبرني أنه قد طاف سبعة أشواط حول الكعبة المشرفة ووهب ثوابها لي، أرجو الإفادة عن حكم ذلك، وهل يكون الثواب في صحيفة أعمالي رغم أنني ما زلت على قيد الحياة؟
رجل تبرع بجزءٍ من ماله لعمارة المسجد، ويريد تركيب لوحة إعلانية على حوائط المسجد للترويج لتجارته، فما حكم ذلك شرعًا؟
ما حكم الرجوع في النفقة على الأخ باعتبارها هبة؟ فهناك شخصٌ تبرع أخواه بالإنفاق عليه بكل أنواع النفقة، وأعطيا تعهدًا بذلك مكاتبةً أمام قنصلية فرنسا التابعين لها، ثم عادا يطالبانه بما أنفقاه؛ بعلة أن هذه هبة لهما الرجوع فيها، فهل لهما المطالبة بذلك بعد التبرع المذكور والإنفاق على وجهه، لا سيما مع إعطاء التعهد عليهما أمام القنصلية المذكورة بأن تكون جميع النفقات من مالهما الخاص بدون ملزوميته بشيء؟ أفيدوا الجواب، ولكم الفضل والثواب. أفندم.
ما حكم التبرع بنفقة الحج لأم الزوجة؟ حيث تقول السائلة: زوج إحدى بناتي يريد أن يتبرع لي بالمال اللازم لأداء فريضة الحج هذا العام، فإنه يعمل وموسر الحال، فهل يجوز ذلك أم لا؟
ما حكم التصرف في المال حال الحياة بإعطائه بعض الورثة؟ فهناك رجل له خمس بنات صغيرات، وله أخت ظروفها المادية مستقرة، ويريد أن يكتب كلَّ مالَهُ لبناته الخمس، وحرمان أخته من الميراث بعد وفاته؛ لوجود مشكلات بينهما. فما الحكم؟