ما حكم جهاز العروس إذا ماتت قبل الزفاف؛ حيث سأل شيخ في رجل زوج ابنته البالغة لآخر على صداق معلوم سلمه لها، ثم أحضر بعض الصناع لتشغيل بعض الجهاز بمنزل والد الزوج لكونه متسعًا، وصار والدها يصرف من مال نفسه في التشغيل، على أنه متى تم وزفت إلى زوجها يعطيها والدها ذلك تمليكًا بلا عوض، ثم ماتت قبل التشغيل، ولم تزف إلى زوجها، ولم تدخل ذلك المنزل أصلًا، فهل حيث ماتت قبل تمام التشغيل وقبل أن تزف إلى زوجها يكون ما بذلك المنزل بل وجميع ما أعده والدها من الجهاز باقيًا على ملك والدها؛ حيث إنه من ماله؟ الرجاء أن تفيدوا الجواب، ولفضيلتكم الثواب.
ما دام الجهاز المذكور من مال الأب، وماتت البنت قبل تسليمه إليها وقبل تمام تشغيله وقبل زفافها إلى زوجها ولم تدخل ذلك المنزل أصلًا؛ يكون الجهاز المذكور باقيًا على ملك الأب.
في "البحر" من (باب المهر) ما نصه: [ولو دفع إلى أم ولده شيئًا لتتخذه جهازًا للبنت ففعلت وسلمته إليها لا يصح تسليمها] اهـ.
وفي "متن التنوير" من (باب المهر) ما نصه: [ولو دفعت في تجهيزها لابنتها أشياء من أمتعة الأب بحضرته وعلمه وكان ساكتًا، وزفت إلى الزوج، فليس للأب أن يسترد ذلك من ابنته] اهـ.
وفي "رد المحتار" ما نصه: [قوله: (وزفت إلى الزوج) قيد به؛ لأن تمليك البالغة بالتسليم، وهو إنما يتحقق عادة بالزفاف؛ لأنه حينئذ يصير الجهاز بيدها، فافهم] اهـ.
وفي "الفتاوى الهندية" من (الفصل السادس عشر في جهاز البنت) ما نصه: [رجل جهز لابنةٍ له، فمات قبل التسليم إليها، وطلب بقية الورثة نصيبهم من الجهاز؛ فإن كانت الابنة بالغة وقت التجهيز فلباقي الورثة نصيبهم، هكذا ذكر وهو الصحيح؛ لأنها إذا كانت بالغة ولم يسلم إليها لا يصح القبض والملك، بخلاف ما إذا كانت صغيرة، حيث لا نصيب للباقين؛ لأنها إذا كانت صغيرة كان الأب قابضًا لها. كذا في "جواهر الفتاوى"] اهـ.
وفي "الفتاوى المهدية" من (مسائل الجهاز) ما نصه: [سئل في رجل له بنت بالغة مكلفة هيأ لها أشياء من المصاغ والنحاس وغيره، ويريد أن يهبه لها ويدفعه لها وقت الجهاز عند تزوجها بزوج، فمات قبل أن يملكه لها، وقبل أن تتزوج أحدًا من الأزواج، فهل يكون ذلك ميراثًا بين ورثته حيث لم يقر لها به؟ أجاب: نعم، يكون ما ذكر ميراثًا عن الأب حيث لم تُثبت البنت المذكورة تملكه لها من أبيها حال صحته بالوجه الشرعي. والله تعالى أعلم] اهـ.
وفي "البزازية" ما نصه: [والمختار في مسألة الجهاز: أن العرف إن كان مستمرًا أن الأب يدفع الجهاز ملكًا لا عارية كما في ديارنا فالقول للزوج، وإن كان مشتركًا فالقول للأب، واختار في "النوازل" أن التجهيز في الصغر أو في الكبر في صحته تمليك؛ فيشترط فيه التسليم] اهـ.
ومن ذلك كله يُعلم: أنه متى كان الأمر كما ذكر في هذا السؤال، وكان الجهاز المذكور من مال والد البنت المذكورة الخاص به، وماتت قبل تسليم ذلك الجهاز لها وقبل تمام تشغيله وقبل زفافها إلى زوجها ولم تدخل ذلك المنزل أصلًا؛ يكون الجهاز المذكور باقيًا على ملك والدها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم هبة العين المؤجَّرة؟ فهناك رجل يملك جملة أطيان خراجية وغير خراجية، ويملك جملة عقارات من ضمنها منزل كبير، أفرز بعضه لسكناه، والباقي مؤجر لغيره، وجميع الأطيان والعقارات المذكورة مؤجرة للغير بموجب عقود، ثم أثناء وجودها تحت يد المستأجر وهب الأطيان والعقارات المؤجرة المذكورة لولده القاصر المشمول بولايته، فهل والحالة هذه تكون الهبة المذكورة في الأطيان والعقارات المؤجرة غير نافذة شرعًا، ولا تفيد الملك للموهوب له، وللواهب التصرف فيها بالبيع في أثناء مدة الإجارة وهي تحت يد المستأجر كما ذكر؟ أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب. أفندم.
ما حكم التنازل عن حق الانتفاع للابن دون أخواته؟ فأنا في نهاية العقد السادس من عمري، ولي بنت كبيرة أنفقت عليها حتى صارت في العمل التدريسي بالجامعة، وأعطيتها مالًا ليساعدها في زواجها، ولي ابن في التعليم الثانوي، وبنت في التعليم الإعدادي، ولم يعد لي القدرة على الإنفاق عليهما بنفس المستوى الذي كنت أنفق به على البنت الكبيرة، مما أشعر معه بالاحتياج لتعويضهما عن ذلك وبخاصة الابن، ولي حق انتفاع من الدولة في شقة متواضعة، فهل يجوز لي أن أتنازل عن حق الانتفاع هذا لابني؟
سائل يقول: تزوَّج رجلٌ امرأة عاشت معه مدة من الزمن، ولم يُنجِبا، وله أخ شقيق وأولاد أخ، وقد كتب لها قبل وفاته قطعةَ أرض ممَّا يملِك نظير خدمتها له؛ فما حكم ذلك شرعًا؟
أحد المواطنين المسلمين قد ورث عقارًا بموجب عقد تقسيم لتركة موقع عليه من جميع الورثة الشرعيين وبموافقتهم ورضاهم، ونص على ذلك في العقد، وعلى أنه لا يجوز لأي منهم الرجوع عن هذه القسمة بأي حال من الأحوال، ثم تنازل هذا المواطن عن عقاره المذكور لإحدى الجهات الحكومية لينفق ريعه صدقة جارية للفقراء، هذا التنازل مصدق عليه من الجهات الرسمية، ووافقت الجهة الحكومية وطلبت منه المستندات اللازمة وأرسل إليها جميع المستندات تمهيدًا لنقل الملكية إليها وتنفيذ ما جاء بالتنازل، ولما علم بعض الورثة بهذا التنازل حاولوا أن يثنوه عن تنازله فلم يوافق، فعرضوا عليه شراء العقار، ولكنه صمم على الرفض، فلجؤوا إلى طرق ملتوية ليستولوا على العقار ويمنعوا الجهة الحكومية من تسلمه، وتمكنوا من ذلك فعلًا عن طريق شهادة زور.
ويسأل عن حكم الشرع بالنسبة لهؤلاء المغتصبين، ومدى حق هذا المواطن في تصرفه وهو تنازله عن نصيبه الشرعي في الميراث لهذه الجهة الحكومية في سبيل الله.
ما حكم الهبة التي لم يتم قبضها إلا بعد وفاة الواهب؟فالسؤال عن هبة 300 متر وكسور من أحد الأشخاص لعُتقائه والذي ظهر من التحريات الإدارية أن العتقاء المذكورين لم يضعوا يدهم على الموهوب لهم إلا بعد وفاة الواهب، وطلب النظارةُ الاطلاعَ على أوراق الإيهاب وباقي الأوراق والإفادةَ بما يقتضيه الحكم الشرعي بذلك؟