ما حكم جهاز العروس إذا ماتت قبل الزفاف؛ حيث سأل شيخ في رجل زوج ابنته البالغة لآخر على صداق معلوم سلمه لها، ثم أحضر بعض الصناع لتشغيل بعض الجهاز بمنزل والد الزوج لكونه متسعًا، وصار والدها يصرف من مال نفسه في التشغيل، على أنه متى تم وزفت إلى زوجها يعطيها والدها ذلك تمليكًا بلا عوض، ثم ماتت قبل التشغيل، ولم تزف إلى زوجها، ولم تدخل ذلك المنزل أصلًا، فهل حيث ماتت قبل تمام التشغيل وقبل أن تزف إلى زوجها يكون ما بذلك المنزل بل وجميع ما أعده والدها من الجهاز باقيًا على ملك والدها؛ حيث إنه من ماله؟ الرجاء أن تفيدوا الجواب، ولفضيلتكم الثواب.
ما دام الجهاز المذكور من مال الأب، وماتت البنت قبل تسليمه إليها وقبل تمام تشغيله وقبل زفافها إلى زوجها ولم تدخل ذلك المنزل أصلًا؛ يكون الجهاز المذكور باقيًا على ملك الأب.
في "البحر" من (باب المهر) ما نصه: [ولو دفع إلى أم ولده شيئًا لتتخذه جهازًا للبنت ففعلت وسلمته إليها لا يصح تسليمها] اهـ.
وفي "متن التنوير" من (باب المهر) ما نصه: [ولو دفعت في تجهيزها لابنتها أشياء من أمتعة الأب بحضرته وعلمه وكان ساكتًا، وزفت إلى الزوج، فليس للأب أن يسترد ذلك من ابنته] اهـ.
وفي "رد المحتار" ما نصه: [قوله: (وزفت إلى الزوج) قيد به؛ لأن تمليك البالغة بالتسليم، وهو إنما يتحقق عادة بالزفاف؛ لأنه حينئذ يصير الجهاز بيدها، فافهم] اهـ.
وفي "الفتاوى الهندية" من (الفصل السادس عشر في جهاز البنت) ما نصه: [رجل جهز لابنةٍ له، فمات قبل التسليم إليها، وطلب بقية الورثة نصيبهم من الجهاز؛ فإن كانت الابنة بالغة وقت التجهيز فلباقي الورثة نصيبهم، هكذا ذكر وهو الصحيح؛ لأنها إذا كانت بالغة ولم يسلم إليها لا يصح القبض والملك، بخلاف ما إذا كانت صغيرة، حيث لا نصيب للباقين؛ لأنها إذا كانت صغيرة كان الأب قابضًا لها. كذا في "جواهر الفتاوى"] اهـ.
وفي "الفتاوى المهدية" من (مسائل الجهاز) ما نصه: [سئل في رجل له بنت بالغة مكلفة هيأ لها أشياء من المصاغ والنحاس وغيره، ويريد أن يهبه لها ويدفعه لها وقت الجهاز عند تزوجها بزوج، فمات قبل أن يملكه لها، وقبل أن تتزوج أحدًا من الأزواج، فهل يكون ذلك ميراثًا بين ورثته حيث لم يقر لها به؟ أجاب: نعم، يكون ما ذكر ميراثًا عن الأب حيث لم تُثبت البنت المذكورة تملكه لها من أبيها حال صحته بالوجه الشرعي. والله تعالى أعلم] اهـ.
وفي "البزازية" ما نصه: [والمختار في مسألة الجهاز: أن العرف إن كان مستمرًا أن الأب يدفع الجهاز ملكًا لا عارية كما في ديارنا فالقول للزوج، وإن كان مشتركًا فالقول للأب، واختار في "النوازل" أن التجهيز في الصغر أو في الكبر في صحته تمليك؛ فيشترط فيه التسليم] اهـ.
ومن ذلك كله يُعلم: أنه متى كان الأمر كما ذكر في هذا السؤال، وكان الجهاز المذكور من مال والد البنت المذكورة الخاص به، وماتت قبل تسليم ذلك الجهاز لها وقبل تمام تشغيله وقبل زفافها إلى زوجها ولم تدخل ذلك المنزل أصلًا؛ يكون الجهاز المذكور باقيًا على ملك والدها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تمييز أحد الأولاد بمساعدة مالية بسبب طلب العلم؟ حيث يقول السائل: لي ابن متزوج ويعمل مدرسًا، وترقَّى في دراسته إلى أن حصل على الماجستير، وهو ماضٍ في طريقه لنيلِ الدكتوراه، ولا يقدِرُ على مصاريفها.
فهل يجوزُ لي أن أساعدَهُ من مالي دون أَخَواته البنات: متزوجتين وثالثة لم تتزوج؟
ما حكم إهداء ثواب الأعمال الصالحة للأحياء والأموات؟ وهل ذلك يجوز شرعًا؟
ما حكم الهبة لبعض الورثة دون الآخرين؟ حيث يمتلك السائلُ أطيانًا زراعيةً ومنزلًا، وشاءت إرادة الله ألا يرزق بأبناء ورزقه الله بخمس بنات، وبلغ من السن 65 سنة، وقد كتب لبناته الخمس 14 قيراطًا والمنزلَ بيعًا وشراءً، وسجَّله بحكم صحة وتعاقد، ويسأل: ما حكم ما فعله شرعًا، علمًا بأن له إخوة من الأب ذكورًا وإناثًا؟
الطلب المُقدَّم من السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ببنك ناصر الاجتماعي، والمتضمن: نتشرف بإحاطة سيادتكم بقيام البنك بتقديم منتج جديد لعملاء بنك ناصر الاجتماعي بإتاحة حساب الهبة المشروطة تحت شعار "هب لمن تحب، ودع الأمر لنا".
ونظرًا لاستراتيجية بنك ناصر لجذب شريحة من العملاء التي تمثل خدماتهم خدمات مجتمعية أسرية وبشرط توافقها مع الشريعة الإسلامية الغراء وهي عبارة عن حساب هبة من الأب/ الابن (القاصر/ البالغ). وذلك بالشروط والكيفية التالية (للعميل الحق في اختيار أي شرط من الشروط واستبعاد ما يراها غير ملائمة):
1. (غل - عدم غل) يد الموهوب له من التصرف في الشهادات أو الودائع أو الأوعية الادخارية محل هذه الهبة (طيلة حياتي/ لحين بلوغ القاصر سن الرشد).
2. (غل - عدم غل) يد الموهوب له البالغ من صرف العائد الناتج من الشهادات أو الودائع أو الأوعية الادخارية محل هذه الهبة.
3. احتفاظي بحقي في التصرف في هذه الشهادات أو الودائع أو الأوعية الادخارية محل هذه الهبة في أي وقت وذلك طيلة حياتي ودون الرجوع إلى الموهوب له إطلاقًا حتى بعد بلوغه سن الرشد؛ بحيث تصبح الهبة حقًا خالصًا للموهوب له بعد وفاتي.
4. احتفاظي بحقي في صرف العائد الناتج من الشهادات أو الودائع أو الأوعية الادخارية المختلفة بصفة دورية ومنتظمة ومستمرة، وبدون أي موافقة من الموهوب له، وذلك (طيلة حياتي/ لحين بلوغ القاصر سن الرشد).
5. يتم تجديد الشهادات أو الودائع أو الأوعية المختلفة محل هذه الهبة، بصفة دورية ومنتظمة طيلة حياتي، وبنفس الشروط والكيفية المبينة بالطلب المذكور أعلاه.
6. احتفاظي بحقي في الاقتراض من البنك بضمان الأموال محل هذه الهبة.
7. احتفاظي بحقي في كفالة الغير لصالح البنك، بضمان الأموال محل هذه الهبة.
يقوم العميل بالتوقيع على الهبة ويقوم الموهوب له بالتوقيع بقبول الهبة.
والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالاطلاع والتوجيه. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
ما حكم التنازل عن حق الانتفاع للابن دون أخواته؟ فأنا في نهاية العقد السادس من عمري، ولي بنت كبيرة أنفقت عليها حتى صارت في العمل التدريسي بالجامعة، وأعطيتها مالًا ليساعدها في زواجها، ولي ابن في التعليم الثانوي، وبنت في التعليم الإعدادي، ولم يعد لي القدرة على الإنفاق عليهما بنفس المستوى الذي كنت أنفق به على البنت الكبيرة، مما أشعر معه بالاحتياج لتعويضهما عن ذلك وبخاصة الابن، ولي حق انتفاع من الدولة في شقة متواضعة، فهل يجوز لي أن أتنازل عن حق الانتفاع هذا لابني؟
يسأل عن أن خالته تُريد أن تهبه وأشقاءه في حياتها جزءًا بسيطًا أقل من ثُلُث تَرِكتها، واهتدى تفكيرها إلى شراء شهادات هبة تضعها بأسماء من تُريد الهبة لهم في حياتها على أن تعود فائدة هذه الشهادات عليها هي فقط طالما بقيت على قيد الحياة، ولا يمكن لمن كُتبت له هذه الشهادات باسمه أن يصرفها أو يصرف أرباحها إلا بعد وفاتها. فما مدى شرعية هذه الهبة؟