بيع بلازما الدم

تاريخ الفتوى: 01 مايو 2020 م
رقم الفتوى: 5224
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: مستجدات ونوازل
بيع بلازما الدم

 ما حكم استغلال بعض المتعافين حاجة المرضى بطلب مقابل مادي لإعطاء البلازما المستخلصة من دمه في ظل انتشار هذا الوباء الذي يهدد أمن البشرية واستقرارها؟

لجوء البعض إلى بيع البلازما المستخلصة من دمائهم محرم شرعًا؛ لما في ذلك من التخاذل والاستغلال لجائحة مجتمعية وحاجة إنسانية، وتقديم للمنفعة الخاصة على المصلحة المجتمعية والحياة الإنسانية، ولا يخفى ما في ذلك من التخلي عن جميل الصفات التي أمر بها الشرع من التعاون والإيثار والتراحم بين الناس والتحلي بقبيحها من الأنانية والشح والاستغلال، كما أن في ذلك الفعل بيعًا لما لا يحل بيعه؛ إذ إن حق الإنسان في جسده ودمه ليس حقًّا ماليًّا يباح له البيع منه، وإنما جاز بذله عند عدم الضرر والحاجة الشديدة إليه إحياءً للنفوس وإعلاءً للصلة الإنسانية.

المحتويات

حث الشرع على التراحم والتعاون والنهى عن التخاذل والاستغلال

حث الشرع الشريف على التراحم والتعاون، ونهى عن كل ما يؤول إلى التخاذل والاستغلال، فأما الحث على التعاون؛ فقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]، وأما النهي عن التخاذل والاستغلال؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» متفق عليه.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَا مِن امْرِئ يَخْذُلُ امْرَءًا مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ، وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ، إِلَّا خَذَلَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ، وَمَا مِنَ امْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ، وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ، إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَهُ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند" وأبو داود في "السنن".
واستغلال الإنسان لحاجة أخيه بطلب مقابل مادي لدفعها عنه، أو ترك معاونته هو من التخاذل المنهي عنه شرعًا:
قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (16/ 120، ط. دار إحياء التراث): [وأما (لا يخذله) فقال العلماء: الخذل، ترك الإعانة والنصر، ومعناه: إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه، ولم يكن له عذر شرعي] اهـ.
وقال القاضي عياض في "إكمال المعلم" (8/ 49، ط. دار الوفاء): [في هذا فضل معونة المسلم للمسلم في كل خير، وفعله المعروف إليه، وستره عليه] اهـ.
وقال العلامة ابن حجر في "فتح الباري" (5/ 97، ط. دار المعرفة): [وقوله:(وَلَا يُسْلِمُهُ) أي لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه؛ بل ينصره ويدفع عنه.. وقد يكون ذلك واجبًا وقد يكون مندوبًا بحسب اختلاف الأحوال] اهـ.
وكلما زادت حاجة الإنسان وكربته كان الأمر بإعانته ومساندته في تخطيها أوجب وألزم، وغير خفي أن أشد الحاجات وأصعب الكربات هي حاجة الإنسان إلى ما به نجاته وقوام حياته، وأن التخاذل في دفعها أو استغلالها من أقبح الأفعال وأشدها إثمًا ووزرًا.
ويزيد ثواب الإنسان وأجره إذا اختصه الله تعالى بما لم يختص به غيره من القدرة على إعانة من أوشك على الهلاك، فبادر إلى ذلك وبذل ما في وسعه لإنقاذهم، بينما يزيد إثمه ووزره إن استغل تلك الحاجة فتراخى عن الإعانة، أو استأثر بما حباه الله تعالى من فضل على نفسه وشح به على الآخرين.
وبينما تسبب انتشار وباء فيروس كورونا في هلاك الكثير من المرضى المصابين به لعدم توفر علاج فعال للتداوي منه، ثم منَّ الله على الناس باكتشاف نجاح علاج المرضى ذوي الحالات الخطرة من الحقن بالبلازما المستخلصة من دماء المتعافين من الفيروس لاشتمالها على المضادات التي بها يضعف الفيروس ويتلاشى بإذن الله، وناشدت وزارة الصحة المتعافين بضرورة التوجيه للتبرع بالبلازما كمساعدة من الإنسان في علاج أخيه الإنسان، وإنقاذ المجتمع ككل من وبال الوباء والهلاك، تحتم في هذه الحالة على كل مريض قد تعافى وتوفرت فيه الشروط المبادرة إلى التبرع؛ امتثالًا لما حث عليه الشرع من وجوب التعاون على الخير والسعي في قضاء حوائج الناس وإنقاذهم من الهلاك.
والتفريط في أداء ذلك الواجب هو تفريط من الإنسان نحو أخيه وتخاذلٌ نحو مجتمعه، يستوجب الإثم الشرعي، واللوم المجتمعي.

حكم بيع بلازما الدم

على ذلك: فلجوء بعض المتعافين من فيروس كورونا إلى بيع البلازما بمقابل مالي، محرم لعدة أمور؛ منها:
أولًا: أن في ذلك استغلالًا لجائحة مجتمعية تلحق بالمجتمع والوطن كله، مما يوجب تكاتف جميع أفراده في اجتيازها لا سيما القادرين منهم على ذلك، مما يحتم عليهم المبادرة إلى ذلك ببذل كل ما يمكنهم بذله لا التدني بطلب أجر مادي فيما هو واجب عليهم، وبه تتحقق سلامتهم وسلامة وطنهم، خاصة بعد أن وجهت الجهات المعنية الدعوة إليهم وطلب مساندتهم.
وقد أمر الشرع بالحفاظ على الأوطان، وأثنى على من يبذل نفسه فداء لها، فكيف بمن يمتنع عن المشاركة في سلامتها بالتبرع بالقليل من دمه.
وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرجو سلامة وطنه ويدعو للمدينة بالصحة حين انتشر بها الوباء:
فعن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا المَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ» متفق عليه.
ثانيًا: أن في بيع البلازما للمرضى الذين أوشكوا على الهلاك، إعلاء لما هو أدنى على ما هو أعلى؛ حيث أعلى من رغبته في المال على رغبته في نجاة وسلامة نفس إنسانية يثاب عظيم الثواب إن شارك في نجاتها، فإذا به يفضل الأجر المالي على الثواب الإلهي، وقد أنكر الله تعالى فعل ذلك فيما يقصه على لسان سيدنا موسى عليه السلام؛ قال تعالى: ﴿قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ﴾ [البقرة: 61].
كما أن في ذلك اتصافًا بالأنانية وحبَّ النفس والشح، وتخليًا عن الإيثار والبذل اللذَيْن أثنى الله تعالى على أهلهما؛ قال تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: 9].
ثالثًا: أن في إيثار بيع البلازما والعزوف عن التبرع بها تفويتًا لشكر الله تعالى على نعمة الشفاء من ذلك المرض القاتل، فلولا فضل الله عليه لظل مريضًا به ومحتاجًا إلى من لا يستغل حاجته ويتبرع له بالدماء رغبة في شفائه لا رغبة في المال؛ قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ [النساء: 79].
قال العلامة أبو طالب المكي في "قوت القلوب" (1/ 344، ط. دار الكتب العلمية): [وأما شكر الجوارح للمنعم المتفضل سبحانه وتعالى فهو أن لا يعصيه بنعمة من نعمه، وأن يستعين بنعمته على طاعته ولا يستعين بها على معاصيه] اهـ.

النصوص الشرعية الواردة على حرمة بيع الدم وحرمة ثمنه

كما أن اللجوء إلى بيع البلازما هو من المحرم فعله، لورود النهي عن حرمة بيع الدماء وحرمة ثمنه، والبلازما مستخلصة من الدماء؛ لما في ذلك من الانتقاص من تكريم الله تعالى له، ومضاهاة نعمته عليه في جسده بالسلعة التي تباع وتشترى، وقد قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70]، وحق الإنسان في جسده ليس حقًّا ماليًّا بحيث يباح له البيع منه، وإنما جاز التبرع فقط إحياء للنفوس وإعلاء للقيم الإنسانية.
وقد تواردت النصوص الشرعية على حرمة بيع الدم، وحرمة ثمنه:
روى الإمام البخاري في "صحيحه" عن عون بن أبي جحيفة قال: "رأيت أبي، فقال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الدم".
وعن ابنِ عباس رضي الله عنهما قال: رأيت رسولَ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم جالسًا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فَضَحِكَ، فقال: «لَعَنَ الله اليهودَ! -ثلاثًا- إن الله حرم عليهم الشحومَ فباعُوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرَّم على قومٍ أكلَ شيءٍ حَرَّم عليهم ثمنَه» أخرجه الإمام أحمد في "المسند" وأبو داود في "السنن".
قال العلامة ابن حجر في "فتح الباري" (4/ 427، ط. دار المعرفة): [.. ثمن الدم، واختلف في المراد به فقيل: أجرة الحجامة، وقيل: هو على ظاهره، والمراد: تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير وهو حرام إجماعًا؛ أعني بيع الدم وأخذ ثمنه] اهـ.
وقد تقرر في قواعد الشرع "أن كل ما حرم لذاته حرم بيعه".
وقد تواردت النصوص على حرمة الدم؛ فعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه: ذَكَرَ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ، وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ -أَوْ بِزِمَامِهِ- قَالَ: «أَيُّ يَوْمٍ هَذَا»، فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، قَالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟» قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: «فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟» فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ: «أَلَيْسَ بِذِي الحِجَّةِ؟» قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا؛ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".
قال العلامة ابن حجر في "فتح الباري" (4/ 415): [أن الشيء إذا حرم عينه حرم ثمنه] اهـ.
وحرمة البيع لا تعني حرمة الانتفاع به وبذله على سبيل التبرع إنقاذًا لحياة المرضى من الموت:
قال الشيخ ابن القيم في "زاد المعاد" (5/ 668، ط. مؤسسة الرسالة): [وينبغي أن يعلم أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع، فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به، بل لا تَلَازُم بينهما، فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع] اهـ.
ونص الفقهاء على حرمة بيع ما يجب بذله حال الاضطرار:
قال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (5/ 310): [وإذا أوجبنا البذل، هل يجوز أن يأخذ عليه عوضًا كإطعام المضطر؟ وجهان، الصحيح: لا، للحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع فضل الماء] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن لجوء البعض إلى بيع البلازما المستخلصة من دمائهم محرم شرعًا؛ لما في ذلك من التخاذل والاستغلال لجائحة مجتمعية وحاجة إنسانية، وتقديم للمنفعة الخاصة على المصلحة المجتمعية والحياة الإنسانية، ولا يخفى ما في ذلك من التخلي عن جميل الصفات التي أمر بها الشرع من التعاون والإيثار والتراحم بين الناس والتحلي بقبيحها من الأنانية والشح والاستغلال، كما أن في ذلك الفعل بيعًا لما لا يحل بيعه؛ إذ إن حق الإنسان في جسده ودمه ليس حقًّا ماليًّا يباح له البيع منه، وإنما جاز بذله عند عدم الضرر والحاجة الشديدة إليه إحياءً للنفوس وإعلاءً للصلة الإنسانية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز شراء الذهب بالآجل، وذلك بين تاجر القطاعي وتاجر الجملة، أي: من تاجر لتاجر، ومثال ذلك: أن يشتري كيلو مقابل ربع كيلو على أربعة أسابيع بالإضافة إلى فرق المصنعية على زيادة بسيطة عن مصنعية الكاش.
وما حكم تبديل الذهب القديم من تاجر القطاعي للزبون العادي، فهل يجوز مبادلة 100 جرام مقابل 100 جرام بالإضافة إلى فرق المصنعية، أم كما يشاع لا بد من بيعه أولًا بالنقد، ثم شراؤه بالنقد مرة أخرى بالإضافة إلى فرق المصنعية، وهل ذلك ينطبق على التجار أيضًا؟


ما حكم بيع الآثار التي يُعثر عليها، والمتاجرة فيها عمومًا؟


ما حكم البيع والشراء دون قبض الثمن مع التنازل عنه؟ فالسائلة تقول: إن خالة أمها تمتلك فدانًا (أرضًا زراعية)، وقامت بكتابة ستة قراريط لوالدتها -بنت أختها- بيعًا وشراء، ولم تقبض الثمن، وتنازلت عنه للمشترية.


 ما حكم الرجوع فيما تم شراؤه منذ مدة للاستفادة بانخفاض سعره؟ فقد اشترى رجلٌ ثلاجة من أحد المعارض، وفي اليوم التالي وجد تخفيضًا على مثيلتها في المعرض، ويريد أن يرجعها بسعرها الذي اشتراها به ليشتريها مرة أخرى بسعرها المنخفض، فهل هذا جائزٌ شرعًا؟

علمًا أنه قد جاء في بنود سياسة الاستبدال والإرجاع لهذا المنتج ما يلي:

في حالة رغبة العميل في استبدال أو استرجاع المنتج رغم عدم وجود عيب صناعة به خلال مدة الـ 14 يومًا من تاريخ استلام المنتج يراعى الآتي:

1- فى حالة أنه لم يتم فتح كرتونة الجهاز أو استخدمه والجهاز مازال بحالته الأصلية: طبقاً لنص المادة 17 من قانون حماية المستهلك، يحق للمستهلك طلب استبدال أو استرداد قيمة المنتج خلال 14 يومًا من تاريخ استلام المنتج، وذلك إذا لم يكن الجهاز به عيب صناعة، ولكن بشرط أن يكون بالحالة التى كانت عليها السلعة عند التعاقد (أي لم يتم فتحها أو استخدامها).

2- في حالة قيام العميل بفتح كرتونة الجهاز: طبقاً لنص المادة 17 فقرة 2 من قانون حماية المستهلك لايحق للمستهلك استبدال الجهاز أو استرجاعه في حالة فتح كرتونة الجهاز أو استخدام الجهاز في الحالات التالية: أ- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها أو يستحيل معها إعادتها للحالة التى كانت عليها وقت التعاقد.

ب- إذا لم تكن بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع بسبب يرجع إلى المستهلك.

واستثناءً من نص هذه المادة يتم استبدال المنتج مع تحصيل رد فرق السعر بين الموديلات إن وجد أو استرجاع الجهاز للعميل ورد قيمته ولكن بعد خصم (5%) تغليف من إجمالي قيمة الجهاز.


هل توجد دولة بعد الخلافة العثمانية تعدُّ دولة إسلامية، وما حكم طاعة الحكام في هذه الحالة؟


ما حكم شراء السلع التي يعتقد المشتري أنها مسروقة؟ فقد ذهبَ رجلٌ لشراء بعض الأغراض من إحدى الأسواق الشعبية، وقد سَمِعَ من أحد الأشخاص أنَّ بعضَ السلع المعروضة في هذه الأسواق قد تكون مسروقة، فهل يجوز له الشراء من تلك السُّوق والحال هذه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 مايو 2025 م
الفجر
4 :28
الشروق
6 :5
الظهر
12 : 51
العصر
4:28
المغرب
7 : 38
العشاء
9 :4