حكم الصلاة عن الغير والحج عنه إذا مات منتحرا

تاريخ الفتوى: 15 فبراير 1997 م
رقم الفتوى: 5133
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: الصلاة
حكم الصلاة عن الغير والحج عنه إذا مات منتحرا

أولًا: هل يجوز صلاة الابن عن أبيه؛ حيًّا كان الأب أو ميتًا؟
ثانيًا: هل يصح حج الابن عن أبيه إذا كان قد مات منتحرًا؟

أولًا: من المقرر شرعًا أن الإنابة لا تصح في العبادات البدنية؛ مثل الصلاة. وبناءً عليه: فإن إنابة الابن لأداء الصلاة عن والده حيًّا أو ميتًا لا تجوز.

ثانيًا: يجوز للسائل الحج عن والده الذي مات منتحرًا، وعليه أن يدعو لوالده بالرحمة والمغفرة، وحساب والده على الله، ويجب أن يكون الابن قد حجَّ عن نفسه أولًا ثم يؤدي الحج عن والده؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ حَجَّ عَنْ أَبَوَيْهِ أَوْ قَضَى عَنْهُمَا مَغْرَمًا؛ بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْأَبْرَارِ» أخرجه الدارقطني في "سننه". ومما ذكر يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يطلب بيان الحكم الشرعي في التصرف الأمثل إذا نسي الإمامُ بعضَ آيات من القرآن أثناء ختمته في صلاة التراويح، وماذا يكون العمل حتى تكون الختمة كاملة؟


سائل يقول: ما الحكمة من اختلاف صلاة الجنازة عن صلاة الفريضة في هيئتها من حيث كونها لا أذان فيها ولا إقامة، ولا ركوع ولا سجود؟


هل يشترط لسجود التلاوة أن يكون الساجد متوضئًا؟


نرجو منكم بيان فضل مكة على غيرها من البلدان؟ ولماذا سميت بـ "أم القرى"؟ 


ما حكم لبس قناع الوجه الطبي (Face Shield) للرجل المُحرم؛ توقيًا من الإصابة بالأوبئة والأمراض، خصوصًا إذا ثبت خطرها وإمكان انتقالها عن طريق العدوى؟ علمًا بأن هذا القناع شفافٌ، ويُثَبَّتُ بحاملٍ أعلى الجبهة وعلى جانبي الرأس، ولا يكون ملاصقًا للوجه.


كنت أصلي وابني الصغير يلعب أمامي وتركت شيئًا على موقد النار (البوتاجاز) فذهب ابني ناحيته فخشيت عليه من الخطر، فقطعت صلاتي لإنقاذه؛ فما حكم ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 أبريل 2026 م
الفجر
3 :57
الشروق
5 :28
الظهر
11 : 55
العصر
3:30
المغرب
6 : 22
العشاء
7 :43