حكم الحج عن الابن المتوفى وهبة أعمال البر له

تاريخ الفتوى: 16 مارس 1992 م
رقم الفتوى: 6119
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الحج والعمرة
حكم الحج عن الابن المتوفى وهبة أعمال البر له

ما حكم الحج عن الابن المتوفى وهبة أعمال البر له؟ لأن امرأة تريدُ أن تَحُجَّ عن ابنها المُتَوفَّى في حادث، وكان قد سبق لها الحج، وتبرع والد المُتوفّى بنفقة الحج؛ لأنه كان طالبًا ولم يكن له مال خاص، كما تريد هذه المرأة أن تصطحب معها ابنتها البالغة من العمر ستة عشر عامًا، وقد تبرع لها والدها بنفقات الحج أيضًا؛ لأنها ما زالت طالبة، فهل يصحُّ حجّهما؟ وإذا كُتِبَ لها الحج عن ابنها، فما الذي يجب عليها عمله اعتبارًا من نية الحج إلى الانتهاء منه؟ وهل إذا صلَّت في الحرمين الشريفين بمكة والمدينة المنورة أن تُصَلي لابنها الصلوات المفروضة؟ وهل يجوز أن تؤدي العمرة عن نفسها بعد أداء الحج عن الابن المتوفى؟

أولًا: يجوز للسائلة ما دامت قد حجَّت عن نفسها أن تحجَّ عن ابنها المتوفى، والجواز ثابت بما رُوِي: أنه جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا» رواه الستة.

ثانيًا: من المقرر شرعًا أنَّ الحجَّ فرض على كل مسلم حُرٍّ بالغ عاقل استطاع إليه سبيلًا، فمتى أداه المُكَلَّف بشروطه وأركانه صحَّ شرعًا، وسقط عنه سواء أدَّاه من ماله أو تبرع له غيره.

وعلى ذلك: فإذا ما اصطحبت السائلة ابنتها البالغة من العمر ستة عشر عامًا لتؤدي فريضة الحج، وأدته مستوفيًا أركانه وشروطه صَحَّ وسقط عنها؛ حيث قد جاوزت أقصى سن البلوغ الشرعي وهو خمسة عشر عامًا على ما قرره الفقهاء.

هذا: والذي يجب أن تفعله السائلة إذا ما أرادت أن تَحُجَّ عن ابنها هو أن تقوم بأداء جميع مناسك الحج المعروفة، والتي قد سبق أن أدتها عن نفسها غير أنه في هذه المرة تقول عند تمام إحرامها: "اللهم إني نويت الحج عن فلان فيسره لي وتقبله مني"، وأن تلازمها هذه النية عند أداء جميع مناسك الحج.

أما بالنسبة لصلاتها في الحرمين المكي والنبوي: فإنه يجوز لها أن تصلي وتجعل صلاتها لابنها؛ ففي الفقه الحنفي: أنَّ كلّ مَن أتى بعبادة سواء كانت صلاة أو صومًا أو صدقة أو قراءة قرآن أو ذكرًا أو طوافًا أو حجًّا أو عمرة أو غير ذلك من أنواع البرٍّ له أن يجعل ثوابها لغيره ويصل ثوابها إليه.

هذا: ويجوز للسائلة إذا ما انتهت من حَجِّهَا نيابة عن ابنها المتوفى وتحلَّلت منه أن تذهب إلى التنعيم، وتحرم بعمرة من هناك لنفسها. وبهذا يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يوجد أوصاف حددها الشرع الشريف للموذن؟ فهناك رجل يحافظ على أداء الصلوات الخمس في مسجد صغير بإحدى القرى، ويؤذن به لوقت كلِّ صلاة، ويسأل عن الأوصاف التي يَطلب الشرعُ الشريفُ توافُرَها في المؤذن.


ما حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن في أوقات الكراهة؟


ما حكم إزالة الزوائد الجلدية للمحرم من جسده؟ فإن بعض الناس يسأل أنه قد أزال شيئًا من الجلد الزائد في يده وهو محرم في الحج، وهو ما يسميه العامة بـ "الودنة" ومثلها قشرة الشفاه الجافة، فهل في إزالة ذلك شيء يلزمه شرعًا؟


امرأةٌ طَهُرَت من الحيض بانقطاعه عنها لسبعة أيام، وكان ذلك قبل خروج وقت الصلاة الحاضرة بقليل، فهل يلزمها أداء تلك الصلاة التي ارتفع الحيض عنها في آخر وقتها؟


ما مدى صحة حديث: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَن شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ»، وهل ينطبق على الحاج؟


نرجو منكم بيان مفهوم العبادة في الإسلام وهل تقتصر على الصلاة ونحوها أو أنها تشمل العمل والسعي لطلب الرزق.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57