حكم صلاة أكثر من فرض بتيمم واحد لمريض كورونا

تاريخ الفتوى: 01 مايو 2020 م
رقم الفتوى: 5226
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: مستجدات ونوازل
حكم صلاة أكثر من فرض بتيمم واحد لمريض كورونا

ما حكم تعدد الصلوات بتيمم واحدٍ بالنسبة لمريض كورونا الذي يشق عليه استعمال الماء في كل فرض؟

صلاة مريض كورونا لأكثر من فرض بتيمم واحد صحيحة شرعًا ما دام يشق عليه استعمال الماء لرفع الحدث، ولا حرج عليه فيه ذلك، وله أيضًا في هذه الحالة أن يُصلي ما تيسر له من النوافل القبلية والبعدية.

المحتويات

مذاهب الفقهاء في جواز استباحة أكثر من صلاة بتيممٍ واحدٍ

اتفق الفقهاء على أن التيمم جُعل شرطًا في صحة الأفعال التي اشتُرط في صحتها الوضوء؛ من الصلاة، ومس المصحف، ونحو ذلك.
غير أنهم اختلفوا في جواز استباحة أكثر من صلاة بتيممٍ واحدٍ؛ فعند الحنفية:
يجوز للمتيمم الجمع بما شاء من الفرائض والنوافل؛ لأنه طهور عند عدم الماء، والحدث الواحد لا يجب له طهران؛ لما في حديث أبي ذر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ» متفقٌ عليه.
قال العلَّامة بدر الدين العيني الحنفي في "منحة السلوك" (ص: 79، ط. وزارة الأوقاف): [قوله: (ويصلي بتيممه) أي: بتيممه الواحد (ما شاء من الفرائض والنوافل جميعًا)؛ لأنها طهارة مطلقة كالوضوء] اهـ.
وعند المالكية:
فالمشهور من المذهب المالكي أنه لا يجوز للمتيمم أن يصلي أكثر من فرض بتيممٍ واحد، بخلاف النوافل فإنه يجوز له الجمع بينها، بينما يجوِّزون الجمع بين فريضة ونافلة بشرط تقدُّم الفريضة على النافلة:
ففي "المدونة" (1/ 149، ط. دار الكتب العلمية): [قال مالك: لا يصلي مكتوبتين بتيمم واحد، ولا نافلة ومكتوبة بتيمم واحد إلا أن تكون نافلة بعد مكتوبة، فلا بأس بذلك. وإن تيمم فصلى مكتوبة ثم ذكر مكتوبة أخرى كان نسيها فليتيمم لها أيضًا، ولا يجزئه ذلك التيمم لهذه الصلاة] اهـ.
وقد استثنى بعض المالكية من ذلكَ: المريض بما لا يستطيع معه استعمال الماء؛ ففي "الرسالة" لأبي زيد القيرواني (ص: 21، ط. دار الفكر): [لا يُصلي صلاتين بتيممٍ واحدٍ من هؤلاء إلا مريض لا يقدر على مس الماء؛ لضررٍ بجسمه مقيم، وقد قيل: يتيمم لكل صلاة، وقد روي عن مالك فيمن ذكر صلوات أن يصليها بتيمم واحد] اهـ.
وقال العلَّامة ابن شاس المالكي في "عقد الجواهر الثمينة" (1/ 63، ط. دار الغرب الإسلامي): [وأجاز الشيخ أبو إسحاق أن يجمع المريض بين فرضين بتيمم واحد] اهـ.
واختلف في المعنى الذي من أجله لم يجز للمتيمم الجمع بين صلاتين على قولين، جاز في أحدهما الجمع بين المكتوبات الفائتة بتيممٍ واحدٍ؛ كما حكاهما العلَّامة ابن رشد المالكي في "البيان والتحصيل" (1/ 202، ط. دار الغرب الإسلامي)؛ فقال:
[وقد اختلف في المعنى الذي من أجله، لم يجز للمتيمم أن يصلي صلاتين بتيمم واحد، فقيل: إن المعنى في ذلك أن الله أوجب الوضوء لكل صلاة، أو التيمم إن لم يجد الماء بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: 6]، فخصصت السنة الوضوء؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوم فتح مكة صلوات بوضوء واحد، وبقي التيمم على الأصل.
وقيل: بل المعنى في ذلك أن الله لم يبح التيمم إلا أن لا يوجد الماء، ولا يكون غير واجد له إلا إذا طلبه فلم يجده، فصار الطلب للماء شرطًا من صحة التيمم للصلاة عند القيام إليها بعد دخول وقتها، وكذلك صار طلب القدرة على استعمال الماء للمريض الذي لا يقدر على مس الماء شرطًا في صحة التيمم للصلاة عند القيام إليها، عند من جعله من أهل التيمم، فعلى هذا المعنى أجاز مالك في رواية أبي الفرج عنه لذاكر صلوات أن يصليها بتيمم واحد؛ لأنه جعل الصلوات المذكورة في حكم صلاة واحدة لوجوب صلاتها عليه جميعًا حين يذكرها في الوقت الذي يذكرها فيه.
ولم يجز ذلك في رواية غيره؛ لأنه رأى أن طلب الماء واجب عليه كلما سلم من صلاة، وأراد القيام إلى أخرى، فالطلب على هذا القول شرط من صحة التيمم لكل صلاة عند القيام إليها، وعلى رواية أبي الفرج هو شرط في صحة التيمم، لما اتصل من الصلوات المفروضات، وعلى هذا المعنى أيضًا أجاز من أجاز من متأخري أصحابنا للمريض الذي لا يقدر على مس الماء أن يصلي صلاتين بتيمم واحد؛ لأنه لما كان الأغلب من حاله أنه لا يقدر على مس الماء، لم يوجب عليه طلب القدرة على استعماله، والأظهر أن ذلك عليه واجب، إذ قد يتحامل فيقدر، وليس لما يلزمه من التحامل على نفسه في ذلك حد لا يتجاوز، وإنما هو مصروف إلى استطاعته، وموكول إلى أمانته. وأما على المعنى الأول، فلا يتجه هذا القول ولا رواية أبي الفرج في ذاكر صلوات، والله أعلم.
والقياس على المذهب فيمن صلى صلاتين بتيمم واحد أن يعيد الأخيرة أبدًا، ومن قال: إنه يعيدها في الوقت، وفرق بين المشتركتين في الوقت وغير المشتركتين، فليس قوله بقياس، وإنما هو استحسان لمراعاة قول من قال من العلماء: إن التيمم يرفع الحدث كما يرفعه الوضوء، وإنه لا وضوء عليه، وإن وجد الماء ما لم يحدث، وبالله التوفيق] اهـ.
وعند الشافعية:
يجوز للمتيمم أن يتنفَّل ما شاء من الصلوات قبل صلاة الفريضة أو بعدها؛ لكن لا يجوز الجمع بين فريضتين مطلقًا سواء كانتا في وقت أو وقتين قضاءً أو أداءً -خلافًا لما حكاه الرافعي والروياني وغيرهما من أنه يجوز الجمع بين فوائتَ بتيممٍ، وبين فائتة ومؤداة-؛ لما تواردت عليه من آثار بعض الصحابة كعلي وابن عباس وعمرو بن العاص وعبد الله بن عمرَ رضي الله عنهم بأن يتيمم لكلِّ صلاةٍ.
قال العلَّامة الماوردي الشافعي في "الإقناع" (1/ 209، ط. دار المنهاج): [ولا يجمع بتيممٍ واحدٍ بين صلاتي فرضٍ، ويصلي بتيممِ الفرضِ ما شاء من نفلٍ، ولا يجوز إذا تيمم لنافلةٍ أن يصلي به فرضًا، ويجوز إذا توضأ لنفلٍ أن يُصلي به ما شاء من فرضٍ ونفلٍ ما لم يحدث] اهـ.
وقد استثنى بعض الشافعية من ذلك المريض والجريح اللذَيْن لا يقدران على استعمال الماء:
قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (2/ 293، ط. دار الفكر): [مذهبنا أنه لا يجوز الجمع بين فريضتين بتيمم، ولا بين طوافين مفروضين ولا طواف وصلاة مفروضين، ويتصور هذا في الجريح والمريض، وسواء في هذا الصحيح والمريض والصبي والبالغ، وهذا كله متفق عليه، إلا وجهًا حكاه الرافعي عن حكاية الحناطي أنه يجوز الجمع بين فوائت بتيممٍ، وبين فائتة ومؤداة، وإلا وجهًا حكاه الدارمي أنَّ للمريض جمع فريضتين بتيمم، وإلَّا وجهًا حكاه صاحب "البحر"، والرافعي: أنه يصح جمع الصبي فريضتين بتيممٍ، وهذه الأوجه شاذة ضعيفة، والمشهور ما سبق] اهـ.
وعند الحنابلة:
فإنَّ تيمُّمَ المُتيَمِّم كوضوء المستحاضة؛ له أن يُصلي بتيممٍ واحد الصلاة الحاضرة وغيرها من الفوائت، وله أن يتطوع بما شاء ما دامَ في الوقت، أمَّا إذا دخل وقتُ صلاةٍ أخرى وجب عليه التيمم مرةً أُخرى:
قال العلَّامة المرداوي في "الإنصاف" (1/ 293، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله: (وإن نوى فرضًا فله فعله والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت): به على الصحيح من المذهب، وعليه الجمهور] اهـ.
وقال العلَّامة عبد القادر الشيباني الحنبلي في "نيل المأرب" (1/ 95، ط. مكتبة الفلاح): [(وله أن يصلِّيَ بتيممٍ واحدٍ ما شاء من الفرضِ والنفل) إن تيمم للفرض، (لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض)؛ لأنه تيمم للأدنى، فلا يجوز له الأعلى] اهـ.

حكم صلاة أكثر من فرض بتيمم واحد لمريض كورونا

من خلال ذلك: فقد أجاز جماعة من الفقهاء للمريض الذي يشق عليه استعمال الماء في كل فرض أن يصلي بتيمم أكثر من فريضة، والقاعدة الشرعية:
"أنَّ مَن ابتُلِيَ بشيء من المختلفِ فيه فليُقلِّد مَن أجاز"، ومتى وافق عمل العامي مذهبًا من مذاهب المجتهدين ممن يقول بالحِل أو بالطهارة كفاهُ ذلك، ولا إثم عليه اتفاقًا؛ كما قال الشيخ العلامة محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية الأسبق في "الفتاوى" (1/ 225، ط. دار وهبة).

الخلاصة

بناءً على ذلك: فصلاة مريض كورونا لأكثر من فرض بتيمم واحد صحيحة لا شيء فيها، وله أن يُصلي ما تيسر من النوافل القبلية والبعدية بدون مشقةٍ؛ ما دامَ أنه لا يقدر على استعمال الماء لكل صلاة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم استخدام منظار الجهاز البولي أثناء الصيام؟ فأنا أعاني من بعض المشاكل الصحية فذهبت للطبيب فطلب مني عمل منظار على الجهاز البولي لمعرفة السبب، وقد يصادف ذلك فترة الصيام؟ فهل استخدام هذا المنظار يفطر الصائم؟ وهل يختلف الأمر بين الذكر والأنثى؟


ما حكم بناء المسجد على المقابر المندرسة؟ فعندنا مسجد يضيق بالمصلين ولا توجد به دورة مياه، فقام أهل الحي بتوسيعه ليكون مسجدًا جامعًا يتسع للمصلين وتكون به دورة مياه، ولا يوجد مكان في هذا الحي إلا في البقعة المجاورة للمقبرة الموضحة بخريطة المسجد المرفقة مع نص السؤال، وهذه البقعة خالية وليس بها قبور ولم يثبت أنه دُفِن فيها أحدٌ بالفعل؛ حيث إن أهل الحي منعوا من الدفن في هذه البقعة وقاموا منذ زمن طويل بوضع ثلاثة حواجز لِمنع الدفن فيها نتيجة للرائحة التي يتأذى بها أهل الحي، كما كانت توجد بئر قديمة يسقي منها أهل الحي حدائقهم، ولم يكن يوصَل إلى هذه البئر إلا من خلال المرور بهذه البقعة التي بُنِيَ عليها المسجد الآن، والبئر الآن مهجورة، وهذه البقعة بها ثلاث مغارات كان يلجأ إليها أهل الحي عند نزول المطر والغارات الجوية فيما مضى، ولم يكن يوصَل إلى هذه المغارات إلا من خلال المرور بها؛ مما يدل على عدم وجود مقابر في هذه البقعة التي بُنِيَ عليها المسجد.
علمًا بأن المغارات الثلاث والبئر القديمة ومكان الحواجز الثلاث والمكان الذي بُنِيَ فيه المسجد على هيئة هضبة مجاورة للمقبرة؛ أعلاها يبدأ من البئر القديمة ثم تنحدر هذه الهضبة وتنتهي عند الطريق العمومي كما هو موضح بالخريطة.
كما نوضح لفضيلتكم أن الأرض التي بُنِيَ عليها المسجد الآن ليست من جنس أرض المقابر؛ لأنها كانت قبل بناء المسجد عليها مرتفعةً عن بقية أرض المقبرة كما سبق توضيحه، وقد تم تجريف هذا الارتفاع من الأرض وتسويته تمامًا بالجرافات الآلية، ونُقِلت التربة بعربات النقل حتى أصبحت الأرض التي بُنِيَ عليها المسجد مثلَ غيرها من الأرضين وخرجت عن كونها أرض مقبرة مع عدم ثبوت الدفن فيها، وبعد تسويتها قمنا بوضع قواعد خراسانية فيها ثم رُدِمَت هذه القواعد بتربة رملية، وقد تم بناء المسجد اعتمادًا على المعطيات السابقة والمعلومات الموضحة بالخريطة المرفقة:
أولًا: المسجد محاط بالمقابر من جهتين؛ الشرقية بأكملها تجاه القبلة، والجنوبية بأكملها كما بالخريطة.
ثانيًا: قبل بناء المسجد ترك مُشيِّدوه مسافة على هيئة طريق مسلوك يعتبر فاصلًا بين المسجد والمقبرة؛ أضيقه ثلاثة أمثار وأوسعه ستة أمتار وذلك موضح بالخريطة المرفقة مع نص السؤال.
وبعد ذلك كله فوجئنا بمن امتنع عن الصلاة في هذا المسجد بدعوى أن الأرض التي بُنِيَ المسجد عليها وقفٌ للمقبرة، والمقبرة أقدم من المسجد من حيث المكان، فاعتبروا بذلك أن المسجد مبني على أرض المقبرة، كما جعلوا المجاورة الشديدة بين المسجد والمقبرة من اتخاذ القبور مساجد، واستندوا إلى العظام والرميم التي وُجِدَت أثناء حفر السور وذكروا أنهم سمعوا سائقَ الجرَّافة أو أحد سائقي عربات النقل يذكر أنه رأى عظامًا أثناء تجريف الأرض، وأبدوا احتمالًا بوجود قبر آخر بداخل السور محاذٍ للقبر الذي هو خارج السور المشار إليه برقم (1) في الخريطة، وأنه يمكن أن يكون قد تم نبشه عن طريق الجرافة من غير أن يعلم أحد.
وقد تقصينا الأمر في ذلك وخرجنا بالنتائج التالية:
الأرض التي تم بناء المسجد عليها ليست وقفًا للمقبرة؛ لأنه لم يثبت عندنا لأحد من أهل الحي خاصة وأهل البلد عامة ملك أحد منهم لهذه الأرض، وليس هناك حجة أو قرينة تثبت ذلك من قريب أو بعيد.
أما العظام التي وُجِدت أثناء حفر السور فقد وُجِدَت بعد الانتهاء من بناء المسجد وفي غير المكان الذي بُنِيَ فيه بل في مكان يبعد عنه ستة أمتار كما هو موضح بالخريطة وذلك عند بناء السور الذي يفصل المقبرة عن الطريق والمسجد وليس في البقعة التي تم إحلالها وبناء المسجد فيها، وأما احتمال وجود قبر داخل السور تم نبشه فلم نجد ما يؤيده.
وسألنا سائق الجرَّافة عما نقلوه عنه فأنكر صدوره منه، وأنكر أنه رأى أي رميم أو عظام أثناء قيامه بتجريف الأرض، وحتى على فرض أن أحدًا رأى شيئًا فإن هذه الأرض التي بني فيها المسجد كانت خربة وكان بعض أهل الحي يدفنون فيها بهائمهم الميتة.
فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ وهل تدخل توسعته بذلك في اتخاذ القبور مساجد؟


ما مدى عدم صحة وصف المسلم بالنجاسة إذا تأخر في غسل الجنابة؟ فسائل يقول: هل المسلم الذي يُؤخِّر الاغتسال من الجنابة يكون نجسًا حتى يغتسل؟


كيف تكون الطهارة لمن بُترَت بَعْضُ أطرافه وركّب أطرافا صناعية؟ فهناك شخصٌ ابتُلِي بِفَقْدِ أحدِ أطرافه، ورَكَّب أطرافًا تعويضيةً متصلةً بالجسم، ويسأل عن كيفية الطهارة، وضوءًا واغتسالًا.


هل يعد فيروس كورونا عقابًا من الله تعالى أنزله على أعدائه كما تدعي التيارات المتطرفة؟ حيث يقول متحدثوهم بأن هذا الوباء أرسله الله بقدرته على أتباع طواغيت هذا الزمان وأشياعهم ومنتخبيهم وعبيدهم وجنودهم عذابًا من عنده. فما رأي الشرع في ذلك؟


ما حكم طهارة المتوضئ إذا شك في خروج شيء منه؟ حيث يقول السائل: بعد أن أقضي حاجتي وأستنجي يُخَيّل إليّ أنّ شيئًا يخرج من القبل، وأشك في ذلك، وقد تحريت ذلك عدة مرات فلم أجد شيئًا؛ فهل يؤثر هذا في صحة الوضوء؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 فبراير 2026 م
الفجر
5 :3
الشروق
6 :30
الظهر
12 : 9
العصر
3:22
المغرب
5 : 47
العشاء
7 :5