السنة في حمل الجنازة إلى المقابر

السنة في حمل الجنازة إلى المقابر

 سُئِل بخطاب المحافظة بما صورته: ‏لا يخفى على فضيلتكم أن مدينة ‏القاهرة قد أصبحت مترامية ‏الأطراف، وأن المباني اتسعت فيها ‏اتساعًا كبيرًا؛ بحيث إن الإنسان قد ‏يقضي بضعة ساعات سائرًا على ‏الأقدام لأجل الوصول من جهة إلى ‏أخرى، كذلك لا يخفى على فضيلتكم ‏أن موتى المسلمين ينقلون إلى الجبانات ‏المراد الدفن فيها بطريقة الحمل على ‏الأكتاف، ويسير المشيعون خلف ‏النعش من الجهة التي حصلت فيها ‏الوفاة إلى المدفن، ويتحمل المشيعون ‏في هذا السبيل الكثير من العناء ‏والمتاعب.
وبما أنه من المرغوب فيه ‏معرفة رأي فضيلتكم عمَّا إذا كان ‏يجوز من الوجهة الشرعية تشييع ‏جنازة المتوفى بالطريقة الجارية الآن إلى ‏أقرب مسجد للمسكن الذي حصلت ‏فيه الوفاة، وبعد الصلاة على الجثة ‏يحمل النعش على عربة أو ما ‏يشاكلها، ويركب خلفه المشيعون ‏على عربات أيضًا إلى المدفن؛ وذلك ‏لعرض الأمر على لجنة الجبانات ‏المنظور عقدها قريبًا. فالأمل الإفادة ‏عما يرى في ذلك.‏

 علم ما جاء بخطاب سعادتكم، ‏والموافق للسُّنَّة هو حمل الميت على ‏أعناق الرجال كما هو المتعارف بين ‏المسلمين من الصدر الأول إلى اليوم، ‏أما حمله على دابة أو غيرها من ‏أدوات الحمل فمكروه؛ لأن فيه ‏تشبيهًا للأموات بالأمتعة وهو مناف ‏لإكرامهم، ولا ينبغي أن يُصَار إلى هذا ‏المكروه رفقًا بالمشيعين الأحياء الذين ‏لا يقومون بحمل الميت، نعم: إن كان ‏البعد شاسعًا، والمشقة عظيمة؛ كما لو ‏كان الميت في مصر الجديدة، والدفن ‏في قرافة الإمام الشافعي رضي الله ‏تعالى عنه؛ فإنه يسوغ حمل الميت في ‏هذه الحالة على أداة من أدوات ‏الحمل لذلك العذر. وتفضلوا بقبول ‏فائق الاحترام.‏
والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا