سئل بخطاب وزارة الحقانية بما صورته: نرسل لفضيلتكم كتاب وزارة المالية بشأن زواج رجل كان جاويشًا بمصلحة أقسام الحدود بامرأة عَلَى طريقة العربان، والمرجو الإفادة برأي فضيلتكم في هذا الموضوع لإبلاغه إلى وزارة المالية كطلبها. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
مطلوب بكتاب الوزارة المذكور، المصحوب بكتاب المالية المشار إليه، أخذ رأينا عما إذا كان زواج المذكور الذي كان جاويشًا بمصلحة أقسام الحدود بالمذكورة، على طريقة العربان، بناحية السلوم، يعتبر زواجًا شرعيًّا أم لا؟
والذي نراه أنه إذا كانت طريقة العُربان بناحية السلوم في أنكحتهم أن يكون الزواج صادرًا من الزوجين، أو وكيليهما، أو وليِّهما، بإيجابٍ وقبولٍ شرعيّين، صادرين من أهلهما، أمام شهودٍ سامِعِين معًا، فاهمين أنه عقد نكاح، وكانت الزوجة محلًّا للنكاح، ولم تكن زوجة لأحد، ولا معتدة الغير، ولا محرمة على المتزوج بمانع من الموانع الشرعية؛ كان هذا الزواج صحيحًا تترتب عليه أحكامه من التوارث بين الزوجين بعد وفاة أحدهما، وإذا فقدت أنكحتهم هذه الأشياء أو بعضها؛ فإنها لا تكون صحيحة، ولا يترتب عليها أحكام النكاح الصحيح، وإنما جئنا بهذا الإيضاح؛ لأن طريقة أولئك العُربان في أنكحتهم مجهولة لنا.
وللإحاطة تحرر هذا، والأوراق عائدة من طيه كما وردت، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الزواج في شوال؟ حيث قال لي بعض الناس: يُكره الزواج في شهر شوال؛ فما سبب ذلك؟ وهل هذا الكلام صحيح؟
يقول السائل: تقدم شاب لخطبة فتاة وتم الاتفاق مع والدها على أن يكون المهر عشرة آلاف جنيه شاملة المهر والشبكة وتسلم المبلغ، وقبل موعد عقد القران أبلغه ولي المخطوبة بأن الشرع يقول لا بد من دفع مبلغ كمؤخر صداق ويعتبر هذا المبلغ تقييمًا وتقديرًا للفتاة أمام أهلها. فهل يجوز شرعًا دفع أي مبلغ غير المتفق عليه؟
يطلب السائل الإفادة بالحكم الشرعي عن الزواج من امرأة كذبت عليه هي وأخوها غير الشقيق في ذكر سنِّها وقت زواجه منها؛ حيث ذكرا أنها من مواليد سنة 1942م، وهي في الحقيقة من مواليد سنة 1935م، ولقد قرأ أن مثل هذا الزواج يكون باطلًا، وكلُّ ما بني على باطل فهو باطل. ومرفق طيُّه صورة ضوئية من عقد الزواج.
يقول السائل: وجدت بحثًا ساق فيه الباحث نتائجَ تبيّن بعد البحث والتقصي معمليًّا وإكلينيكيًّا الحكمةَ في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ سِرًّا؛ فَإِنَّ الْغَيْلَ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ»؛ حيث بيّن هذا البحث بالتفصيل العلمي مدى الضرر البالغ الذي يلحق الرضيع إذا أرضعته أمه وهي حامل، وطبقًا لذلك فيُنصَح الأمهات بتجنب حدوث الحمل أثناء الرضاعة باستعمال وسيلة مناسبة، وإذا حملن فعليهن إيقاف الرضاعة فورًا؛ فنرجو منكم بيانًا شافيًا لمدى صحة هذا الكلام؟
هل يسقط المهر بالدخول أو بمضي مدة على الزواج؟ فقد تزوج رجلٌ مسلمٌ بامرأة مسلمة على صداق قدره ألف جنيه تعهَّد لها كتابةً بدفعه على دفعتين تحت طلبها، ثم دخل بها ولم تقبض من مهرها شيئًا، وبعد ذلك طالبته بهذا المبلغ. فهل يسقط حقها بالدخول، ولو بعد مضي ثلاث عشرة سنة على دخوله بها، أم كيف الحال؟
زعم بعض الناس أن السنة النبوية المطهرة ليست وحيًا من قِبلِ الله تعالى؛ فهل هذا الكلام صحيحٌ؟