حكم الزواج على طريقة العربان

تاريخ الفتوى: 09 مارس 1921 م
رقم الفتوى: 5162
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعــة
التصنيف: النكاح
حكم الزواج على طريقة العربان

سئل بخطاب وزارة الحقانية بما صورته: نرسل لفضيلتكم كتاب وزارة المالية بشأن زواج رجل كان جاويشًا بمصلحة أقسام الحدود بامرأة عَلَى طريقة العربان، والمرجو الإفادة برأي فضيلتكم في هذا الموضوع لإبلاغه إلى وزارة المالية كطلبها. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مطلوب بكتاب الوزارة المذكور، المصحوب بكتاب المالية المشار إليه، أخذ رأينا عما إذا كان زواج المذكور الذي كان جاويشًا بمصلحة أقسام الحدود بالمذكورة، على طريقة العربان، بناحية السلوم، يعتبر زواجًا شرعيًّا أم لا؟
والذي نراه أنه إذا كانت طريقة العُربان بناحية السلوم في أنكحتهم أن يكون الزواج صادرًا من الزوجين، أو وكيليهما، أو وليِّهما، بإيجابٍ وقبولٍ شرعيّين، صادرين من أهلهما، أمام شهودٍ سامِعِين معًا، فاهمين أنه عقد نكاح، وكانت الزوجة محلًّا للنكاح، ولم تكن زوجة لأحد، ولا معتدة الغير، ولا محرمة على المتزوج بمانع من الموانع الشرعية؛ كان هذا الزواج صحيحًا تترتب عليه أحكامه من التوارث بين الزوجين بعد وفاة أحدهما، وإذا فقدت أنكحتهم هذه الأشياء أو بعضها؛ فإنها لا تكون صحيحة، ولا يترتب عليها أحكام النكاح الصحيح، وإنما جئنا بهذا الإيضاح؛ لأن طريقة أولئك العُربان في أنكحتهم مجهولة لنا.
وللإحاطة تحرر هذا، والأوراق عائدة من طيه كما وردت، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الزواج من ابنة العم إذا كانت أختها قد رضعت من والدته؟ فللسائل بنت عمه لم ترضع من والدته ولم يرضع هو من والدتها، إلا أنها لها أخت كبرى قد رضعت من والدته، والآن يرغب السائل في الزواج من بنت عمه التي لم ترضع من والدته. فهل رضاعة أختها من والدته تمنع ذلك وتحرمها عليه؟


ما حكم زواج المعاق عقليًّا؟ فبعض أسر المعاقين ذهنيًّا -الإعاقة الذهنية البسيطة؛ وهي أن المعاق عقليًّا يمكن أن يعتمد على نفسه في شؤون حياته الخاصة: النظافة الشخصية، وتناول الطعام، وقضاء بعض الأعمال البسيطة، كما يمكن تدريبه على بعض الأعمال اليدوية والحرفية البسيطة التي لا تحتاج إلى جهد عقلي، ودائمًا ما يكون العمر العقلي له أقل من العمر الحقيقي- تواجه مشكلة تتمثل في رغبة هذه الأسر في زواج أبنائها، لكن تواجههم بعض المشكلات، منها:
1- الخوف من إنجاب أبنائهم لأبناء معاقين عقليًّا بسبب العوامل الوراثية.
2- رفض بعض أولياء الأمور زواج بناتهم من أشخاص معاقين عقليًّا، فتلجأ الأسر الميسورة الحال -التي لديها أبناء معاقون عقليًّا راغبون في الزواج- لأسر فقيرة توافق على زواج بناتها من هؤلاء المعاقين في بعض الأحيان.
والسؤال:
1- هل من حق المعاق عقليًّا -الضعف العقلي البسيط- أن يتزوج إذا كانت أسرته تستطيع الإنفاق عليه هو وزوجته أو كان لديه ميراث؟
2- إذا أثبتت التحاليل الوراثية والتاريخ الأسري أن هذا المعاق في حالة زواجه من الممكن إنجابه لأبناء معاقين، هل يتم حرمانه من الزواج خوفًا على المجتمع من انتشار الإعاقة العقلية؟ وهل هناك إثم على المجتمع أو أسرته إذا منعته من الزواج؟
3- وهل يمكن في حالة توافر قيِّم على المعاق عقليًّا -إذا لم تكن هناك موانع شرعية أو طبية- السماح له بالزواج؟


ما حكم زواج المرأة من شقيق مطلقها بعد انتهاء عدتها؟


ما حكم الزواج من ابنة الخال التي رضعت من زوجة الجد؟ فالرجل تزوج من امرأة، وخلف منها ولدًا وبنتًا، ثم توفيت الزوجة هذه فتزوج بغيرها، وقد أنجب ابنُ الرجل بنتًا، وأنجبت بنتُ الرجل ولدًا، وقد أرضعَت زوجةُ الجد المذكورة بنتَ الإبن. فهل يجوز لابن البنت أن يتزوج بنتَ خاله المذكورة أم لا؟ أفيدونا بحكم الشريعة الغراء، أطال الله حياتكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.


هل ورد في نصوص الشريعة الإسلامية ما ينهى عن تنظيم النسل وعملية الإنجاب؟


ما حكم مؤخر الصداق إذا لم يحدد عند الزواج؟ فقد توفي زوجي ولم يكن قد حدد لي قيمة مؤخر الصداق؛ إذ إنه قد كتب في قسيمة الزواج "المسمى بيننا"، فهل لي حق في المؤخر؟ وما هو؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 13 مارس 2026 م
الفجر
4 :41
الشروق
6 :7
الظهر
12 : 4
العصر
3:29
المغرب
6 : 2
العشاء
7 :19