سائل يسأل عن كون وكيل المرأة في عقد النكاح هو أحد الشاهدين في نفس العقد؟ وهل هذا يجوز؟ حيث لم يكن حاضرًا في مجلس العقد سوى الزوج والزوجة ووكيل الزوجة وشاهد واحد فاعتبرنا الوكيل شاهدًا ثانيًا.
من المقرر شرعًا في مذهب الأحناف أنه يجوز أن يكون الشهود في عقد الزواج من آباء الزوجين وفروعهما؛ لأنَّ الشهادة في الزواج للإعلان لا للإثبات، وإنما تُرَدّ شهادة الفروع لأصولهم والأصول لفروعهم في الإثبات فقط؛ لأجل التهمة، ولا تهمة ولا إثبات في عقد الزواج.
كما أنَّه من المقرر شرعًا أنه إذا كان أحد العاقدين في الزواج يعقد بالوكالة في حضرة الأصيل أو الولي الذي وكله فإنه يعتبر أنَّ الموكِّل هو الذي باشر العقد وإن كان الذي عبَّر هو الوكيل، ولا مانع شرعًا من أن يُعْتَبَر المُعَبّر من الشهود إذا احتاج نصاب الشهادة إليه ليكمل العدد.
ففي واقعة السؤال: فإنَّ اعتبار وكيل الزوجة شاهدًا ثانيًا جائزٌ شرعًا، وإجراء عقد الزواج بهذا لِضرورة جائز شرعًا متى استوفى شروطه وأركانه الشرعية الصحيحة، وكانت الزوجة حاضرة مجلس العقد فإنها حينئذٍ تُعْتَبَرُ أصيلة عن نفسها في مباشرة عقد زواجها، ووكليها يعتبر شاهدًا. وممَّا سبق يُعلَم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
أرغب في الزواج من بنت ابن عمي، وهو في نفس الوقت زوج أختي، علمًا بأن البنت التي أرغب في الزواج منها ليست بنت أختي، ولكنها بنت لزوجةٍ له من قبل، فهل هذا الزواج يكون صحيحًا شرعًا؟
ما حكم زواج الرجل من أخت مطلقته بعد انقضاء عدتها؛ حيث يوجد رجل تزوَّج من امرأة وأنجب منها طفلين، ثم طلَّقها لمرضها، ويريدُ أن يتزوَّج شقيقتها لترعى مطلقته وأولاده. فهل يجوز له ذلك؟ علمًا بأنَّ المرأة المطلَّقة قد رأت الحيض أكثر من ثلاث مرات.
ما حكم تفويض المرأة في الطلاق الثلاث، وذلك بأن يفوضها زوجها في تطليق نفسها الثلاث طلقات متفرقات (واحدة بعد واحدة)؟ وهل يجوز لها أن تشترط ذلك في عقد الزواج؟
ما حكم الزواج قبل بلوغ السن القانونية؛ فأنا أريد الارتباط بفتاةٍ لم تبلغ السن القانونية، وأهلها غير موافقين على هذا الارتباط. فهل يحق لي الزواج بها إذا وكَّلتْ عنها وكيلًا في الزواج، أم أنتظر حتى تبلغ السن القانونية ثم أتزوجها على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟
هل يجوز لي الزواج من أخت زوجتي بعد وفاتها بمدة 48 يومًا؟
ما الأحكام المترتبة على عودة الدم بعد انقطاع الحيض؟ فهناك امرأة اعتادت نزول الحيض خمسة أيام، ثم ينقطع عنها ثلاثة أيام، ثم يعود لمدة يومين، فقيل لها: إنَّ الحيض هو الخمسة أيام الأولى فقط، فهل ما ينزل في اليومين التاسع والعاشر يُعَدُّ حيضًا أو لا؟