حكم كون وكيل المرأة أحد الشاهدين في عقد النكاح

تاريخ الفتوى: 03 يوليو 1994 م
رقم الفتوى: 6594
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: النكاح
حكم كون وكيل المرأة أحد الشاهدين في عقد النكاح

سائل يسأل عن كون وكيل المرأة في عقد النكاح هو أحد الشاهدين في نفس العقد؟ وهل هذا يجوز؟ حيث لم يكن حاضرًا في مجلس العقد سوى الزوج والزوجة ووكيل الزوجة وشاهد واحد فاعتبرنا الوكيل شاهدًا ثانيًا.

من المقرر شرعًا في مذهب الأحناف أنه يجوز أن يكون الشهود في عقد الزواج من آباء الزوجين وفروعهما؛ لأنَّ الشهادة في الزواج للإعلان لا للإثبات، وإنما تُرَدّ شهادة الفروع لأصولهم والأصول لفروعهم في الإثبات فقط؛ لأجل التهمة، ولا تهمة ولا إثبات في عقد الزواج.

كما أنَّه من المقرر شرعًا أنه إذا كان أحد العاقدين في الزواج يعقد بالوكالة في حضرة الأصيل أو الولي الذي وكله فإنه يعتبر أنَّ الموكِّل هو الذي باشر العقد وإن كان الذي عبَّر هو الوكيل، ولا مانع شرعًا من أن يُعْتَبَر المُعَبّر من الشهود إذا احتاج نصاب الشهادة إليه ليكمل العدد.

ففي واقعة السؤال: فإنَّ اعتبار وكيل الزوجة شاهدًا ثانيًا جائزٌ شرعًا، وإجراء عقد الزواج بهذا لِضرورة جائز شرعًا متى استوفى شروطه وأركانه الشرعية الصحيحة، وكانت الزوجة حاضرة مجلس العقد فإنها حينئذٍ تُعْتَبَرُ أصيلة عن نفسها في مباشرة عقد زواجها، ووكليها يعتبر شاهدًا. وممَّا سبق يُعلَم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يسأل عن حكم خطبة المرأة في عدتها وهي حامل، ومتى يحلُّ شرعًا عقد الزواج عليها؟


تزوَّج أخي من ابنة عمي ثم طلَّقها، وبعد انتهاء عدَّتها أريد أن أتزوجها، فهل يصح هذا الزواج أم لا؟


ما حكم سفر البنت مع خال أبيها باعتباره محرمًا؟ فالسائل تقدم بطلب عمرة لابنته، على أن يكون المَحْرَم لها خال والدها الشقيق. فهل يكون محرَمًا لها؟


هل من حق المسجون أن يختلي بزوجته في أوقات معينة في مكان يخصص لذلك في السجن كحق إنساني من حقوق الإنسان، وكذلك الحال للزوجة المسجونة؟


ما حكم الشرع في زواجي الذي تم من بنت بنت زوجتي التي دخلت بجدتها دخولا شرعيًا ثم توفيت الجدة من حوالي شهرين؟ علمًا بأني لم أقم بتربيتها -حفيدة زوجتي-؛ حيث إنها كانت وقت زواجي بجدتها متزوجةً وطُلِّقَت، ثم تزوجتها بعد وفاة جدتها، ولم أدخل بها حتى الآن. فما حكم الشرع في ذلك الزواج؟


ما حكم الزواج من مجهولة النسب؟ فأنا شاب أبلغ من العمر 20 عامًا، وقد تقدمت لخطبة فتاة ذات دين وخلق كريم، إلا أن والدها أخبرني أنها لقيطة وأنه أحضرها من أحد الملاجئ وهي رضيعة، وأنا في حيرة لا أرى فيها عيبًا، ولا أريد أن أفرط فيها، وأخشى إن أخبرت والدي بذلك أن يرفض هذه الزوجة بحجة أن نسبها مجهول؛ فما حكم الشرع في ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 فبراير 2026 م
الفجر
5 :2
الشروق
6 :29
الظهر
12 : 8
العصر
3:22
المغرب
5 : 48
العشاء
7 :6