سئل بخطاب وزارة الحقانية بما صورته: نرسل لفضيلتكم كتاب وزارة المالية بشأن زواج رجل كان جاويشًا بمصلحة أقسام الحدود بامرأة عَلَى طريقة العربان، والمرجو الإفادة برأي فضيلتكم في هذا الموضوع لإبلاغه إلى وزارة المالية كطلبها. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
مطلوب بكتاب الوزارة المذكور، المصحوب بكتاب المالية المشار إليه، أخذ رأينا عما إذا كان زواج المذكور الذي كان جاويشًا بمصلحة أقسام الحدود بالمذكورة، على طريقة العربان، بناحية السلوم، يعتبر زواجًا شرعيًّا أم لا؟
والذي نراه أنه إذا كانت طريقة العُربان بناحية السلوم في أنكحتهم أن يكون الزواج صادرًا من الزوجين، أو وكيليهما، أو وليِّهما، بإيجابٍ وقبولٍ شرعيّين، صادرين من أهلهما، أمام شهودٍ سامِعِين معًا، فاهمين أنه عقد نكاح، وكانت الزوجة محلًّا للنكاح، ولم تكن زوجة لأحد، ولا معتدة الغير، ولا محرمة على المتزوج بمانع من الموانع الشرعية؛ كان هذا الزواج صحيحًا تترتب عليه أحكامه من التوارث بين الزوجين بعد وفاة أحدهما، وإذا فقدت أنكحتهم هذه الأشياء أو بعضها؛ فإنها لا تكون صحيحة، ولا يترتب عليها أحكام النكاح الصحيح، وإنما جئنا بهذا الإيضاح؛ لأن طريقة أولئك العُربان في أنكحتهم مجهولة لنا.
وللإحاطة تحرر هذا، والأوراق عائدة من طيه كما وردت، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الزواج من بنت امرأة قد أرضعته؛ فولدٌ رضع من امرأة في الأولى والثانية من عمره، وتكرر رضاعه، وبعد مُضيِّ سنتين تقريبًا توفي ابن المرأة الذي كان يرضع معه الولد المذكور، ثم ولدت المرأة بنتًا، وبعد أن كبرت البنت وكبر الولد، أراد الولد الذي رضع من المرأة الزواج بالبنت. فهل تحل له حيث إنه لم يشترك معها في ثدي واحد، وحيث إن زميله في الرضاعة توفي، أم لا تحل؟
ما حكم جمع المرأة بين أكثر من زوج؟ حيث انتشر مؤخَّرًا على صفحات التواصل الاجتماعي مقطع مُصوَّر لفتاة تزعم إقبالها على الزواج من رجلين خلال الفترة المقبلة؛ إذ ذلك -كما تزعم- يُعدُّ حقًّا لها كما هو للرجل، فما قولكم في ذلك؟
ما حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة؟ فأنا متزوج بامرأة صالحة، وأحبها وتحبني ونحن سعداء، ولكن يرغب والديَّ بأن أطلقها، فهل يجب عَليَّ طلاقها؟ وهل رفضي لطلاقها فيه عقوق للوالدين أو عدم برٍّ لهما؟
ما حكم الزواج من بنت زوج الأم إذا كان الرضاع مستمرا لما بعد هذا الزواج؛ فإن أحد المواطنين يقول بأن والدته تزوجت بآخر بعد وفاة والده وكان عمره أربعة أشهر، وكان يرضع منها بعد الزواج، وكان الزوج الآخر متزوجًا بامرأةٍ أخرى غير أمه وله منها بنت، ويريد الزواج من بنت زوج أمه، ويقول إنهما لم يرضعا من ثدي واحد. ويسأل: هل يجوز له الزواج منها أم لا يجوز؛ لأنه سمع أقوالا كثيرة في هذا الموضوع؛ منها أنه جمع بينهما لبن الفحل؟ وطلب بيان الحكم الشرعي في ذلك.
ما معنى عضل النساء المذكور في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [البقرة: 232]؟ مع بيان حكمه.
أرضعت امرأةٌ طفلًا مع ابنتها الصغيرة، ثم كبرت البنت الصغيرة وتزوجت وخلفت بنتًا. فهل لوالد الطفل الذي رضع من الأم أن يتزوج بنت أخت ابنه المذكورة من الرضاع، أم كيف الحال؟ أفيدونا الجواب، ولكم الثواب.