سئل بخطاب وزارة الحقانية بما صورته: نرسل لفضيلتكم كتاب وزارة المالية بشأن زواج رجل كان جاويشًا بمصلحة أقسام الحدود بامرأة عَلَى طريقة العربان، والمرجو الإفادة برأي فضيلتكم في هذا الموضوع لإبلاغه إلى وزارة المالية كطلبها. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
مطلوب بكتاب الوزارة المذكور، المصحوب بكتاب المالية المشار إليه، أخذ رأينا عما إذا كان زواج المذكور الذي كان جاويشًا بمصلحة أقسام الحدود بالمذكورة، على طريقة العربان، بناحية السلوم، يعتبر زواجًا شرعيًّا أم لا؟
والذي نراه أنه إذا كانت طريقة العُربان بناحية السلوم في أنكحتهم أن يكون الزواج صادرًا من الزوجين، أو وكيليهما، أو وليِّهما، بإيجابٍ وقبولٍ شرعيّين، صادرين من أهلهما، أمام شهودٍ سامِعِين معًا، فاهمين أنه عقد نكاح، وكانت الزوجة محلًّا للنكاح، ولم تكن زوجة لأحد، ولا معتدة الغير، ولا محرمة على المتزوج بمانع من الموانع الشرعية؛ كان هذا الزواج صحيحًا تترتب عليه أحكامه من التوارث بين الزوجين بعد وفاة أحدهما، وإذا فقدت أنكحتهم هذه الأشياء أو بعضها؛ فإنها لا تكون صحيحة، ولا يترتب عليها أحكام النكاح الصحيح، وإنما جئنا بهذا الإيضاح؛ لأن طريقة أولئك العُربان في أنكحتهم مجهولة لنا.
وللإحاطة تحرر هذا، والأوراق عائدة من طيه كما وردت، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم زواج الرجل بأرملة جده لأمٍّ المدخول بها؟
ما حكم شهادة غير المسلم في عقد الزواج بين المسلمين؟ فقد تزوج رجلٌ امرأةً، وشهد على العقد اثنان: أحدهما مسلم، والآخر مسيحي. وعلمت الزوجة بعد الدخول أن زوجها هو نجل شقيقها من الأب؛ أي أنها تعتبر عمته. وطلب السائل حكم هذا الزواج من الناحية الشرعية؛ هل هو باطل أم فاسد؟ وما حكم شهادة المسيحي على الزواج؟
ما الحكم الشرعي في كتابة عقد الزواج في المنزل، والإشهار في المسجد بنفس صيغة العقد مرة ثانية؟
هل الدعوة لتنظيم الأسرة تتعارض مع دعوة الشرع بالتكاثر في الأولاد؟
ما حكم مَن عاشرها زوجها وهي في فترة النفاس؟
يقول السائل: وجدت بحثًا ساق فيه الباحث نتائجَ تبيّن بعد البحث والتقصي معمليًّا وإكلينيكيًّا الحكمةَ في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ سِرًّا؛ فَإِنَّ الْغَيْلَ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ»؛ حيث بيّن هذا البحث بالتفصيل العلمي مدى الضرر البالغ الذي يلحق الرضيع إذا أرضعته أمه وهي حامل، وطبقًا لذلك فيُنصَح الأمهات بتجنب حدوث الحمل أثناء الرضاعة باستعمال وسيلة مناسبة، وإذا حملن فعليهن إيقاف الرضاعة فورًا؛ فنرجو منكم بيانًا شافيًا لمدى صحة هذا الكلام؟