علامات البلوغ

تاريخ الفتوى: 10 فبراير 1923 م
رقم الفتوى: 5165
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعــة
التصنيف: فقه المرأة
علامات البلوغ

سأل في صبية مسلمة تابعة ‏لدولة أجنبية تزوجت من منذ ثلاث ‏سنوات، وحاضت وحبلت وأسقطت جنينًا، ‏والآن حامل. فهل بهذا الحيض والحمل ‏تعتبر بالغًا شرعًا أم لا؟

نص الفقهاء على أن بلوغ الغلام يكون ‏بالاحتلام والإحبال والإنزال، وعلى أن ‏بلوغ الأنثى يكون بالاحتلام والحيض ‏والحبل، ومن حيث إن الصبية المذكورة ‏بالسؤال حاضت وتكرر حملها، فهي بالغة ‏في نظر الشريعة الإسلامية.

والله سبحانه وتعالى أعلم.‏

ما حكم تحديد جِنس الجنين عن طريق الحقن المجهري؟


ما حكم تفويض المرأة في الطلاق الثلاث، وذلك بأن يفوضها زوجها في تطليق نفسها الثلاث طلقات متفرقات (واحدة بعد واحدة)؟ وهل يجوز لها أن تشترط ذلك في عقد الزواج؟


ما حكم سفر المرأة للعمل بالخارج مِن غير أن يكون معها مَحرم؟


ما هو مقدار عدة المرأة التي توفي عنها زوجها؟


حكم صيام المرأة الحامل؟

 


سائلة تقول: أرغب في الذهاب للعمرة لكنني حامل؛ فهل يجوز لي الاعتمار أو أنَّ الحمل يمنعني من ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 11 أبريل 2026 م
الفجر
4 :3
الشروق
5 :33
الظهر
11 : 56
العصر
3:30
المغرب
6 : 20
العشاء
7 :40