هل لفظ (يستغفر الإناء لِلَاعِقِه) من الأحاديث الصحيحة؟
إنه بالرجوع إلى كتب الحديث الصحيحة لم نجد هذا اللفظ بنصه المسؤول عنه؛ فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان قد روي بمعناه في أحاديث أخرى بغير هذا اللفظ.
هذا، ومما تجب معرفته أن هذه الأحاديث وأمثالها -وإن صحت روايتها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم- فإنها ليست من الأحاديث التشريعية التي يجب على المسلم اتباعها والعمل بما جاء بها، وإنما هي من الأمور المباحة التي لا يفترض اتباعها ولا يعاقب تاركها. من هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم استعمال الذهب في تحلية المصاحف وتمويهها وكتابتها؟
يقول السائل: بعض الأزواج يقومون بالاعتداء بالضرب على زوجاتهم، ويدّعون أن ذلك توجيه من الشرع؛ فما ردّكم على هذه الدعوى؟
سمعت بعض الناس يقول: إنَّ هناك قاعدة تقول: "من المستحب ترك المستحب"، فما مدى صحة هذه العبارة؟ وهل يجوز العمل بها؟
ماذا ورد في السنة النبوية الشريفة من الحث على العمل والكسب الحلال والتحذير من سؤال الناس؟
ما المراد بالاعتداء في الطهور بحديث النبي عليه السلام: «إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ»؟ وما حده عند الفقهاء؟
ما الحكم في رجل أحدث بابًا في حائط منزل مشترك بينه وبين شركاء آخرين مع وجود الباب الأصلي للمنزل المذكور، وذلك من غير رضاء الشركاء ولا إرادتهم، فهل له إحداث الباب المذكور أو ليس له ذلك ويؤمر بسد الباب الذي أحدثه وإعادة جدار المنزل إلى الحالة التي كان عليها؟ مع العلم بأن هذا الحائط يحمل فوقه أخشاب سقف الطبقة الأولى وما يليها من طبقات المنزل المذكور.
وإذا أحدث أحد الشركاء طاقة -أي شباكًا- في منزل مشترك؛ لأجل الضوء والهواء، وذلك في حال حياة شريكه وبعلمه ورضاه، ثم مات هذا الشريك، فهل لوارثه الحق في طلب سد الشباك المذكور أو ليس له ذلك؟ مع العلم بأن هذا الشباك ليس مشرفًا على موضع نساء ولا على ساحة جار، وإنما يشرف على طريق.
أفيدونا بالجواب عن الحكم الشرعي في هاتين المسألتين، ولكم الثواب.