الثلاثاء 09 ديسمبر 2025م – 18 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم إفطار رمضان للحامل والمرضع

تاريخ الفتوى: 01 نوفمبر 1998 م
رقم الفتوى: 4790
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: الصوم
حكم إفطار رمضان للحامل والمرضع

ما حكم إفطار رمضان بالنسبة للمرأة الحامل؟

الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولدهما من الصيام جاز لهما الفطر وعليهما القضاء ولا كفارة عليهما؛ لأن هذا من الأعذار المبيحة للفطر؛ لقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185].
وهذا من مميزات الشريعة الإسلامية التي لم تجعل حرجًا على الناس؛ فقد رفع الله الحرج والمشقة عن الأمة الإسلامية بقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].
والله سبحانه وتعالى أعلم.


ما حكم الوقوف بعرفة للحائض والجنب؟ وهل وقوفهما بعرفة على هذه الحالة صحيحٌ شرعًا؟


ما حكم تحديد جِنس الجنين عن طريق الحقن المجهري؟


هل يجوز للرجل أن يتزوج من بنت أخي زوجته بعد وفاتها بشهرين ونصف؟


ما حكم وضع الكريم المرطب المغذي للجلد والزيت المغذي للشعر أثناء الصيام؟ حيث يمتصه الجلد وفروة الرأس.


سائل يسأل عن حكم الشرع فيما يقوم به بعض الناس من التعرّض للنساء بالأذى في الشوارع وبعض الأماكن العامة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :7
الشروق
6 :39
الظهر
11 : 47
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :18