ما حكم مَن يتناول الشراب بعد الانتهاء من أذان الفجر مباشرة وقبل الصلاة في رمضان؟ علمًا بأنه يدعو الناس إلى ذلك ويقول: إنَّ الرسول عليه السلام كان يفعل ذلك مع بعض الصحابة، وكان يؤخِّر الصلاة حتى ينتهوا من طعامهم وشرابهم.
المحتويات
إن الصوم شرعًا هو الإمساك عن المفطرات، ووقت الصوم من حين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]، والخيطان: بياض النهار وسواد الليل، فأول وقت الصوم الذي يجب فيه الامتناع عن تناول أي شيء يبدأ من أول طلوع الفجر الثاني، وهو أول ما يبدو من الفجر الصادق، وهو المسيطر المنتشر المعترض في الأفق كالخيط المحدود، وهذا الوقت هو أول وقت الصبح، فلو تناول الإنسان أي شيء بعد هذا الوقت فسد صومه، سواء كان التناول قبل الأذان لصلاة الصبح أم بعده ما دام أن الوقت المحدد لأول وقت الفجر الصادق وصلاة الصبح قد بدأ، وفي الحديث الذي يرويه البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها: أن بلالًا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ».
بهذا علم الجواب على السؤال، وأنه متى بدأ وقت الصوم وجب الإمساك عن المفطرات، ومن تناول مفطرًا بعد ذلك فسد صومه، كما علم أن ما ذكره الشخص المشار إليه بالسؤال غير صحيح ولا يُعتدّ بكلامه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما الحكم فيمَن أكل أو شرب ناسيًا في رمضان أو في صيام التطوع؟ هل يكمل الصوم؟
ما حكم صيام يوم عاشوراء؟ وهل يجوز لي أن أصومه دون صيام يوم التاسِع والحادي عشر؟
هل استحمام الصائم في نهار رمضان يفطرأو لا؟
ما حكم الشك في عقد نية القضاء وتغييرها إلى تطوع بعد طلوع الشمس؟ حيث سألني بعض الأصدقاء أنَّ عليه قضاء يومٍ من شهر رمضان، ولكنه شَكَّ هل نَوى صيام هذا اليوم قبل الفَجْر أو لا، وكان ذلك الشك بعد طلوع الشمس، فحصل منه أن نَوَى صوم هذا اليوم تطوعًا، فهل يصح ما فعله؟
كيف يفطر الصائم المسافر بالطائرة وهي في الجو؟
ما حكم الحجامة ونقل الدم أثناء الصوم؟