حكم صلاة التراويح في المسجد للنساء

تاريخ الفتوى: 01 نوفمبر 1998 م
رقم الفتوى: 4795
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: فقه المرأة
حكم صلاة التراويح في المسجد للنساء

حكم صلاة التراويح في المسجد للنساء؟ حيث يقول السائل: أنا قلق بخصوص قيام النساء بصلاة التراويح في المسجد أسفل منزلي.

من المقرر شرعًا أن الصلاة عماد الدين؛ من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، والصلاة جماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، والجماعة جائزة للرجال والنساء، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد عند خوف الفتنة واندلاع الفسق والفجور، أما إذا أمنت الفتنة ولم يخشَ على المرأة من الفجور جاز لها أن تصلي الفرائض جماعة بالمسجد، شريطة أن تكون ملتزمة بالحشمة والوقار، وأن تكون بملابسها الشرعية الإسلامية التي لا تثير الشبهات.
وعلى ذلك: إذا كانت صلاة النساء للتراويح في المسجد أسفل المنزل لا يكلف المرأة مشقة الانتقال إلى المسجد وإنما كان المسجد في أسفل منزلها، ولم يخشَ منها أو عليها الفتنة جاز لها الصلاة في المسجد، أما إذا لم تتحقق هذه الشروط فصلاتها في بيتها أفضل من الصلاة في المسجد.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز أن تمتنع المرأة عن زوجها وتساومه ماديًّا على ذلك، مع قيام زوجها بكافة واجباته المادية والاجتماعية تجاهها؟


ما حكم تصرف الزوجة في مالها بغير إذن زوجها؛ حيث سألت سيدة في أنها تملك مائة سهم من السهام الأساسية بقومبانية قنال السويس، وأن تلك السهام محفوظة بمركز إدارة القومبانية بإيصال تحت يدها، وأنها أرادت سحبها، ونازعتها القومبانية بأن الزوجة لا يجوز لها أن تتصرف في أملاكها بغير إذن زوجها بالنظر لما جاء بالقانون الفرنساوي، وحيث إنها مسلمة وزوجها مسلم ولا سلطة للقانون الفرنساوي عليهما؛ لأنهما ليسا حماية، فهل الشريعة الإسلامية تقتضي جواز سحب هذه الأسهم لها بنفسها بدون توسط الزوج أم لا؟ أفيدوا الجواب.


امرأةٌ طَهُرَت من الحيض بانقطاعه عنها لسبعة أيام، وكان ذلك قبل خروج وقت الصلاة الحاضرة بقليل، فهل يلزمها أداء تلك الصلاة التي ارتفع الحيض عنها في آخر وقتها؟


هل يحق للمرأة البالغة الرشيدة الحقّ في التصرّف في أموالها بمطلق حريتها دون الرجوع إلى أحدٍ حتى وإن كان زوجها؟


سائلة تقول: أريد أن أقوم بتهذيب حاجبيّ؛ لأنهما غير مهذبين؛ وقد سمعت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك. فقال: «لَعَنَ اللهُ النَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ»؛ فهل هذا النهي على إطلاقه؟


ما حكم انفراد النساء بالصلاة على الجنازة جماعة؟ حيث أعيش في إحدى الدول الأوربية، وتوفيت صديقة لي وليس لها أهل ولا أقارب يعيشون معنا في هذه الدولة، فجمعتُ صديقاتي وصلينا عليها بعد تجهيزها، فهل تصح صلاتنا هذه؟ وهل يسقط بذلك فرض الكفاية أو لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :50
الظهر
11 : 57
العصر
2:46
المغرب
5 : 5
العشاء
6 :28