حكم صلاة التراويح في المسجد للنساء؟ حيث يقول السائل: أنا قلق بخصوص قيام النساء بصلاة التراويح في المسجد أسفل منزلي.
من المقرر شرعًا أن الصلاة عماد الدين؛ من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، والصلاة جماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، والجماعة جائزة للرجال والنساء، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد عند خوف الفتنة واندلاع الفسق والفجور، أما إذا أمنت الفتنة ولم يخشَ على المرأة من الفجور جاز لها أن تصلي الفرائض جماعة بالمسجد، شريطة أن تكون ملتزمة بالحشمة والوقار، وأن تكون بملابسها الشرعية الإسلامية التي لا تثير الشبهات.
وعلى ذلك: إذا كانت صلاة النساء للتراويح في المسجد أسفل المنزل لا يكلف المرأة مشقة الانتقال إلى المسجد وإنما كان المسجد في أسفل منزلها، ولم يخشَ منها أو عليها الفتنة جاز لها الصلاة في المسجد، أما إذا لم تتحقق هذه الشروط فصلاتها في بيتها أفضل من الصلاة في المسجد.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: يعاني صديق لي من مرض نفسي يحتاج إلى المتابعة مع الطبيب النفسي والعلاج؛ فهل يجب على مَن يُعَالج من مرض نفسي أن يخبر مخطوبته بذلك؟
ما رأي الشريعة الإسلامية في ختان الإناث؟
ما هي مدة الحداد لأفراد أسرة الميت؟
ما حكم إجراء عملية شد الوجه لإزالة تجاعيد؛ فزوجتي تعاني من ترهل شديد بجلد وجهها لتقدمها في السِّن ومن آثار الحمل والولادة، وهذا كثيرًا ما يضايقها نفسيًّا ويجعلها تلح في عمل عملية لشد هذه الترهلات، وقد سمعت أن هذه العملية ممنوعة؛ لأنها من تغيير خلق الله تعالى، فأرجو الإفادة عن الرأي الشرعي في ذلك.
هل يجوز للمعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من بيتها لأجل زيارة الأهل والأصدقاء؟
ما حكم الامتناع عن دفع مؤخر الصداق لإخفاء أهل الزوجة مرضها النفسي؟ فقد تزوجت قريبة لي، ولم يكن لدي أي معرفة سابقة بها، ولم يُسبق زواجنا بخطوبة لظروف سفري، وبعد أيام قليلة من زواجي اكتشفت أنها مريضة بمرض نفسي يصعب معه استمرار الحياة الزوجية بيننا، ورغم ذلك حاولت أن أكون لها مُعينًا وأن أكمل حياتي معها، وبالفعل صبرت كثيرًا على ظروف مرضها، ثم إنني الآن أعاني من الحياة معها وأرغب في تطليقها، فهل يجب عليّ أن ادفع لها جميع مؤخر صداقها، أو يحقّ لي الانتقاص منه أو الامتناع عنه بسبب مرضها وعدم إخباري به قبل الزواج؟