حكم صيام مرضى السكر

حكم صيام مرضى السكر

ما حكم صيام مرضى السكر؛ حيث تم إعداد برنامج جديد بالنسبة لتقييم حالة مرضى السكر، يحتوي على كل العوامل المسببة للخطورة، وإعطائها نقاطًا مختلفة حسب أهميتها، بشكل متناسب مع وضع كل مريض، ويقوم الأطباء بمراجعة حالة المريض بالتفصيل، وتضاف النقاط حسب المعلومات (عوامل الخطورة تتحدد بناءً على مدة المرض، ونوعه، ونوع العلاج، والمضاعفات الحادة من الحمض الكيتوني وارتفاع السكر الشديد مع الجفاف، والمضاعفات المزمنة، وهبوط السكر، وخبرة الصوم السابقة، والصحة الذهنية والبدنية، وفحص السكر الذاتي، ومعدل السكر التراكمي، وساعات الصيام، والعمل اليومي والجهد البدني، ووجود الحمل).
ويتم بعدها جمع النقاط لكل مريض لتحديد مستوى الخطورة في حال قرر صيام رمضان كما يلي: من 0: 3= خطورة خفيفة، ومن 3.5: 6= خطورة متوسطة، وأكبر من 6= خطورة مرتفعة.
نصائح وإرشادات:
أولًا: يجب تقديم النصائح الطبية لكل المرضى مهما كان مستوى الخطورة عندهم، وتعديل العلاج الدوائي بما يناسب كلِّ حالةٍ.
ثانيًا: يجب تقديم النصائح والمتابعة الدقيقة لكل المرضى، حتى في حال الإصرار على الصيام ضد نصيحة الطبيب.
ثالثًا: يُنصح المرضى الذين يقدر وضعهم على أنه مرتفع الخطورة بعدم الصيام مع توضيح احتمالات الضرر عليهم.
رابعًا: في حال المرضى متوسطي مستوى الخطورة، يتم التشاور بين الطبيب والمريض ومراجعة الوضع الصحي وخبرات المريض السابقة وأدويته، ويجب توضيح احتمال الخطورة المرافق، بشكل عام يسمح للمريض بالصيام مع الانتباه لضرورة المراقبة المستمرة لمستوى السكر في الدم حسب تعليمات الطبيب، وفي حال خوف المريض الشديد، دون وجود سبب طبي مقنع يتم اللجوء إلى الاستشارة الدينية.
خامسًا: في حال مستوى الخطورة المنخفض، يشجع المرضى على الصيام، مع ضرورة المراقبة الطبية الموصوفة.
سادسًا: يجب على كل المرضى الذين قرروا الصيام بنصيحة طبية أو حتى ضد النصيحة الطبية معرفة ضرورة التوقف عن الصيام في الحالات التالية:
حدوث ارتفاع السكر إلى أكثر من ٣٠٠ مع/ دل.
انخفاض السكر أقل من ٧٠ مع/ دل.
وجود أعراض الانخفاض أو الارتفاع الشديدة.
وجود أمراض حادة تسبب حدوث الحرارة أو الإسهال أو التعب أو الإرهاق العام.
الخلاصة: يجب على الأطباء مراجعة كل عوامل الخطورة المذكورة عند مرضاهم للوصول إلى تحديد مستوى الخطورة الصحيح، وستساعد هذه الوسيلة في تقييم خطورة الصيام عند المرضى في الوصول إلى تقييمات حقيقية للمرضى، حتى وإن اختلف الأطباء واختصاصاتهم، وستساعد الأطباء الأقل خبرة في الوصول إلى تقييم أقرب إلى الدقة؛ فنرجو من فضيلتكم بيان الرأي الشرعي في هذا الأمر.

لمريض السكري مع الصوم حالات حددها المختصون:
الأولى: تحقق الخطورة؛ بحدوث ارتفاع السكر إلى أكثر من ٣٠٠ مع/ دل، أو انخفاضه لأقل من ٧٠ مع/ دل، أو وجود أعراض الانخفاض أو الارتفاع الشديدة، أو وجود أمراض حادة تسبب حدوث الحرارة أو الإسهال أو الإرهاق العام؛ حسبما أفاد التقرير الطبي: فإنه يجب الفطر حينئذ؛ لأن المريض يكون بذلك عرضة للهلاك والضرر الشديد.
الثانية: إذا كانت الخطورة مرتفعة؛ بوصول معدلاتها إلى أكثر من 6 نقاط حسبما جاء في السؤال: فالأخذ برخصة الفطر حينئذٍ واجب؛ لأن المريض يكون بذلك على حافة الخطر.
الثالثة: إذا كانت الخطورة متوسطة؛ بتراوح معدلاتها بين 3.5 إلى 6 نقاط: فالصوم أفضل، مع جواز الأخذ برخصة الفطر حينئذ، خاصة في حال خوف المريض، لكن بشرط مشاورة الطبيب ومراجعة الوضع الصحي وخبرات المريض السابقة وأدويته وتوضيح احتمال الخطورة، وإذا أراد المريض الصوم فعليه بالمراقبة المستمرة لمستوى السكر في الدم والأخذ بإرشادات الطبيب.
الرابعة: إذا كانت الخطورة منخفضة؛ بتراوح معدلاتها بين صفر إلى 3 نقاط: فالصوم حينئذٍ واجب، ولا يجوز الترخص بالإفطار، ما لم تحصل مشقة بالصوم، وما لم يحتج المريض لتناول الدواء أو الغذاء أو الماء.

التفاصيل ....

المحتويات

 

مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية

جاءت الشريعة الإسلامية بالتيسير ورفع الحرج عمن يصعب عليه الامتثال، أو يوقعه في مشقة أو يعرضه لضرر؛ فقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقال سبحانه: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].
والرخص الشرعية من مظاهر سعة الشريعة الإسلامية ورحمتها؛ حيث أباحت للمكلف مخالفة الأصل بفعل ما كان محظورًا أو ترك ما كان واجبًا، وذلك إذا كان في أدائه حرج أو مشقة؛ بل جعلت الأخذ بالرخص في مثل ذلك مما يحبه الله تعالى كمحبة الأخذ بالعزائم في مواطنها.
فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ» أخرجه الإمام أحمد والبزار في "المسند"، وابن أبي شيبة في "المصنف"، والبيهقي في "السنن"، وابن خزيمة وابن حبان في "الصحيح".

الرخص الشرعية التي تبيح الإفطار في رمضان

قد جاءت نصوص الشرع الشريف بالرخصة للمريض بالإفطار في شهر رمضان؛ فقال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 184].
والمعنى: إناطة رُخصة الإفطار في رمضان بالمرض والقضاء عند زواله؛ لأن تعليق الحكم بالمشتق مُؤذِنٌ بعِلِّيَّةِ ما مِنْهُ الاشتقاقُ، وقد نقَّح الفقهاء المناط في المرض الذي يصلح أن يكون مرخصًا في الفطر؛ فإن الذي عليه جماهير علماء الأمة: أن المقصود بالمرض هنا: "هو الذي يؤدي إلى ضرر النفس أو زيادة في العلة"؛ كما يقول الإمام الرازي الشافعي في "مفاتيح الغيب" (5/ 63، ط. دار الكتب العلمية)، خلافًا للظاهرية وبعض السلف؛ فالرخصة عندهم حاصلةٌ بكل مرض.
والموافق للأصول والقواعد: أنه إذا كان المرض يسيرًا لا يتضرر صاحبه بالصوم؛ بحيث لا يزيد به مرضُه، ولا يتأخر بسببه برؤه: فلا يجوز له الفطر، بل ربما كان الصوم مفيدًا للمريض في شفائه.
قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (6/ 258، ط. دار الفكر): [وأما المرض اليسير الذي لا يلحق به مشقة ظاهرة: لم يجز له الفطر بلا خلاف عندنا] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 155-156، ط. مكتبة القاهرة): [والمرض المبيح للفطر: هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه.. والمرض لا ضابط له؛ فإن الأمراض تختلف، منها ما يضر صاحبَه الصومُ، ومنها ما لا أثر للصوم فيه؛ كوجع الضرس، وجرح في الإصبع، والدمل، والقرحة اليسيرة، والجرب، وأشباه ذلك، فلم يصلح المرض ضابطًا، وأمكن اعتبار الحكمة، وهو ما يخاف منه الضرر، فوجب اعتباره] اهـ.
وهذا هو الذي عليه المذاهب الأربعة المتبوعة، وهو الذي عليه العمل في الأمة عبر العصور؛ فليس كلُّ مرضٍ يصيب المكلَّفَ مرخصًا له في الإفطار، بل نصوا على أن مِن الأمراض ما ينفع معها الصومُ في شفاء مَرْضاها؛ فيكون الصوم حينئذٍ خيرًا لهم من الإفطار.
وإنما تكون رخصة الفطر في المرض الذي يزداد بالصوم شِدّةً أو مُدّةً أو يُسبب ألمًا أو مشقة غير محتمَلَيْنِ، بإخبار الطبيب المختص الحاذق، أو بتجربة المريض في الصوم السابق، أو لا يستطيع المريض معه الصوم، أو يستطيعه بمشقة شديدة، وربما كان الإفطارُ في بعض الحالات واجبًا، إذا كان الضرر بالغًا وكان احتمالُ حصوله غالبًا. وعلى من أفطر أن يقضي ما أفطره عند القدرة.

ضابط المرض الذي يبيح الفطر

تنقيح المناط في المرض المرخِّص للفطر: أنه ما تنشأ بسبب الصوم علَّتُه، أو تزداد به شِدَّتُه، أو تطول معه مُدَّتُه، أو يتسبب في ألم تَشُقُّ وطأتُه؛ أي حين يكون ترك الدواء أو الغذاء أو الماء: سببًا في حصول المرض في الابتداء، أو تأخير الشفاء، أو زيادة الداء، أو ما يشق تحمُّلُه مِن الألم والعناء.
قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (3/ 248، ط. دار الفكر): [وإذا خاف الرجل وهو صائم إن هو لم يفطر تزداد عينه وجعًا، أو تزداد حُمّاه شدة: فينبغي أن يفطر] اهـ.
وقال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 94، ط. دار الكتب العلمية): [الأعذار المسقطة للإثم والمؤاخذة: هي المرض، والسفر، والإكراه، والحبل والرضاع، والجوع والعطش، وكبر السن، لكن بعضها مرخص، وبعضها مبيح مطلق لا موجب؛ فما فيه خوف زيادة ضرر دون خوف الهلاك: فهو مرخص، وما فيه خوف الهلاك فهو مبيح مطلق بل موجب.
فنذكر جملة ذلك فنقول: أما المرض: فالمرخص منه هو الذي يخاف أن يزداد بالصوم، وإليه وقعت الإشارة في "الجامع الصغير"؛ فإنه قال في رجل خاف إن لم يفطر أن تزداد عيناه وجعًا، أو حماه شدة: أفطر، وذكر الكرخي في "مختصره": أن المرض الذي يبيح الإفطار هو ما يخاف منه الموت، أو زيادة العلة كائنا ما كانت العلة.. والمبيح المطلق بل الموجب: هو الذي يخاف فيه الهلاك؛ لأن فيه إلقاء النفس في التهلكة لا لإقامة حق الله تعالى، وهو الوجوب، والوجوب لا يبقى في هذه الحالة وأنه حرام، فكان الإفطار مباحًا بل واجبًا] اهـ.
وقال القاضي ابن العربي المالكي في "أحكام القرآن" (1/ 89، ط. دار إحياء التراث العربي): [من لا يطيق الصوم بحال، فعليه الفطر واجب، ومن يقدر على الصوم بضرر ومشقة؛ فهذا يستحب له الفطر، ولا يصوم إلا جاهل] اهـ بتصرف.
وقال الإمام ابن جُزَيّ الغرناطي المالكي في "القوانين الفقهية" (ص: 220، ط. دار ابن حزم): [وأما المريض فله أحوال: الأولى: ألّا يقدر على الصوم أو يخاف الهلاك من المرض أو الضعف إن صام: فالفطر عليه واجب.
والثانية: أن يقدر على الصوم بمشقة: فالفطر له جائز، وقال ابن العربي: يستحب.
والثالثة: أن يقدر بمشقة ويخاف زيادة المرض: ففي وجوب فطره قولان.
والرابعة: ألّا يشق عليه ولا يخاف زيادة المرض: فلا يفطر عند الجمهور، خلافًا لابن سيرين] اهـ.
وقال العلّامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 169، ط. دار الكتب العلمية): [ويجب الفطر إذا خشي الهلاك؛ كما صرح به الغزالي وغيره، وجزم به الأذرعي] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 156): [إنْ تحمل المريض وصام مع هذا، فقد فعل مكروهًا؛ لما يتضمنه من الإضرار بنفسه، وتركه تخفيف الله تعالى، وقبول رخصته، ويصح صومه ويجزئه؛ لأنه عزيمة أبيح تركها رخصة، فإذا تحمله أجزأه] اهـ.
وقال الشيخ ابن تيمية الحنبلي في "مجموع الفتاوى" (8/ 439، ط. مجمع الملك فهد): [الاستطاعة الشرعية المشروطة في الأمر والنهي؛ لم يكتف الشارع فيها بمجرد المُكنة ولو مع الضرر، بل متى كان العبد قادرًا على الفعل مع ضررٍ يلحقه، جُعل كالعاجز، في مواضع كثيرة من الشريعة] اهـ.

جهة تحديد الترخص للمريض بالفطر في رمضان

أما تحقيق مناط الأخذ برخصة الفطر في المرض فمرجعه إلى إدراك حال المريض، ومعرفة أثر الصوم على مرضه بخصوصه؛ في الواقع والمتوقع؛ فإن السكري من الأمراض المزمنة المختلفة وطأتُها شدة وضعفًا، ومعرفة أحكام صوم مرضاه متوقفةٌ على معرفة مدى تعرضهم للضرر أو الخطورة حال صومهم.
وذلك مبني -كما قرر أهل الاختصاص- على عوامل الخطورة وما يصاحب المرض من أمراض وأعراض يتعرض لها المريض إذا صام، وهذا شأن الأطباء المتخصصين، وشأن المرضى بما يجدونه من أنفسهم وما عايشوه من تجارب الصوم في حال المرض، والمَظِنَّةُ تُنَزَّلُ في ذلك منزلةَ المَئِنّة؛ لأن ما قارب الشيءَ أخذ حكمه.
ومن مظاهر ذلك: تقييم عوامل الخطورة التي حددها الأطباء المتخصصون، حسبما أظهرته الأبحاث والتجارب الطبية؛ فإنها سهلت تحقيق مناط الأخذ بالرخصة؛ حيث ترجمت ذلك إلى إجراءات عملية، وقياسات محددة، لمدة المرض، ونوعه، ونوع العلاج، والمضاعفات الحادة من الحمض الكيتوني وارتفاع السكر الشديد مع الجفاف، والمضاعفات المزمنة، وهبوط السكر، وخبرة الصوم السابقة، والصحة الذهنية والبدنية، وفحص السكر الذاتي، ومعدل السكر التراكمي، وساعات الصيام، والعمل اليومي والجهد البدني، ووجود الحمل.

حالات مريض السكر وحكم الصيام مع كل حالة

بناء على ذلك: فلمريض السكري مع الصوم أربع حالات كما أفاد المختصون:
الحالة الأولى: إذا كانت الخطورة متحققة؛ بحدوث ارتفاع السكر إلى أكثر من ٣٠٠ مع/ دل، أو انخفاضه لأقل من ٧٠ مع/ دل، أو وجود أعراض الانخفاض أو الارتفاع الشديدة، أو وجود أمراض حادة تسبب حدوث الحرارة أو الإسهال أو التعب أو الإرهاق العام؛ حسبما أفاد التقرير الطبي: فإنه يجب الفطر حينئذ؛ أي أن رخصة الفطر واجبة باتفاق العلماء؛ لأن المريض يكون بذلك عرضة للهلاك والضرر الشديد، والله تعالى يقول: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، ومقصد الحفاظ على النفس هو أول المقاصد الكلية العليا في الشريعة، وهو مقدَّم على ما عداه عند التعارض.
الحالة الثانية: إذا كانت الخطورة مرتفعة؛ بوصول معدلاتها إلى أكثر من 6 نقاط حسبما جاء في السؤال: فالأخذ برخصة الفطر حينئذٍ واجب؛ لأن المريض يكون بذلك على حافة الخطر، وغلَبَةُ الظن كاليقين في الحكم، والمتوقَّع كالواقع، وما قارب الشيء أخذ حكمه، والمَظِنَّةُ تُنَزَّلُ منزلةَ المَئِنّة، وقد نص الفقهاء على أن توقع المرض مبيح للفطر؛ إذا كان ظنًّا غالبًا، وخطرًا معتبرًا؛ له شواهده التشخيصية ودلائله الطبية، التي يعرفها الأطباء المتخصصون، أو يدركها صاحبها بتجربة سابقة.
الحالة الثالثة: إذا كانت الخطورة متوسطة؛ بتراوح معدلاتها بين 3.5 إلى 6 نقاط: فالصوم أفضل، مع جواز الأخذ برخصة الفطر حينئذ، خاصة في حال خوف المريض، لكن بشرط مشاورة الطبيب ومراجعة الوضع الصحي وخبرات المريض السابقة وأدويته وتوضيح احتمال الخطورة، وإذا أراد المريض الصوم فعليه بالمراقبة المستمرة لمستوى السكر في الدم والأخذ بإرشادات الطبيب.
الحالة الرابعة: إذا كانت الخطورة منخفضة؛ بتراوح معدلاتها بين صفر إلى 3 نقاط: فالصوم حينئذٍ واجب، ولا يجوز الترخص بالإفطار، ما لم تحصل مشقة بالصوم، وما لم يحتج المريض لتناول الدواء أو الغذاء أو الماء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا