طلب أحد الشيوخ ببيروت الإجابة عن حكم تحلي الرجل والمرأة بلبس الخاتم والسوار والسلسلة والساعة والنظارة من الحديد أو النحاس.
التحلي بهذه الأشياء -كما أشرنا في فتوى سابقة لنا إلى حضرة السائل- من الأمور العادية التي تخضع للعرف ولتحقق المصلحة أو الضرر في استعمالها، وليست مما يتعبد به.
وجميع العاديات مما لا ضرر فيه بالدين ولا بالبدن، وكان مما يجلب مصلحة أو يدفع ضررًا؛ فهو مستحسن ولا مانع منه ما لم يكن ممنوعًا بالنص أو يقترن به معنًى يقصد الشرع إلى التخلي عنه، وعلى هذا الأساس يختلف الحكم في لبس الرجل أو المرأة خاتمًا أو سلسلةً أو سوارًا أو ساعةً أو نظارةً من الحديد أو النحاس.
- فإن الخاتم يلبس للتحلي، وقد ورد فيه ما أخرجه أصحاب "السنن"، وصححه ابن حبان، من رواية عبد الله بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه، أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه خاتم من شَبَهٍ -نحاس أصفر-، فقال: «مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَام»، فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال: «مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّار»، فطرحه، فقال: يا رسول الله، من أي شيء أتخذه؟ قال: «اتَّخِذْهُ مِنْ وَرِقٍ، وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا». فهذا يفيد المنع من التختم بالحديد أو النحاس، وقد أخذ به الحنفية؛ فصرح بعضهم بحرمته؛ كما جاء في "الدر المختار"، وصرح بعضهم بكراهته؛ كما جاء في "الاختيار" وغيره.
وأما ما ورد من أنه صلى الله عليه وآله وسلم لبس خاتمًا من حديد، وأنه قال للرجل الذي أراد التزوج بواهبةِ نفسِها له صلى الله عليه وآله وسلم: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ»: فيحملونه على أن ذلك كان قبل النهي عنه، وقال بعض شراح الحديث: إن التماس الخاتم لا يلزم منه استعماله، بل يحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته. فهذا حكم الخاتم للنص عليه.
- أما ما عداه، فما يعتبر منه حليةً من فصيلةِ الخاتم؛ كالسوار: يأخذ حكمه؛ لأن الممنوع حلية أهل النار التي تمس جلودهم، والسوار في ذلك أولى من الخاتم.
- أما السلسلة والنظارة والساعة من النحاس أو الحديد: فليست من باب الحلية، وإنما تستعمل لما فيها من المصلحة، فهي على أصل الإباحة ما لم يقارن لبسها ما يحرم أو يكره شرعًا؛ كما يعلم من الأساس الذي قدمناه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تهذيب المرأة لحاجبيها؟ وهل يختلف الحكم بين المتزوجة وغير المتزوجة؟ وهل يدخل ذلك في النهي عن النَّمص ولعنِ مَن تفعل ذلك أو ترضاه كما ورد في الحديث الشريف؟
ما حكم الشرع في لبس الرجال أو النساء للنظارة أو الخاتم أو السوار أو السلسلة أو غيرها من الذهب أو الفضة.
سائل يقول: نرجو بيان معنى الحداد وما مدته للزوجة ولغيرها؟ وما الذي يجب على المرأة تجنبه أثناء فترة الحداد في لبسها؟
ما حكم خلع النقاب للمرأة التي تضررت من لبسه؛ فأنا أرتدي النقاب، وأعاني من ضيق في التنفس، وألم في الفك والوجه بسبب النقاب، وأفاد الأطباء بأن النقاب هو السبب ويجب خلعه، وقد قمتُ بخلعه. فهل عليّ إثم؟
ما هي مبطلات المسح على الخفين؟ حيث إن هناك رجلًا يقوم بالمسح على الخفين، ولكنه يكون مقيمًا أحيانًا، ومسافرًا في بعض الأوقات، ويسأل: متى يكون المسح على الخفين باطلًا وغير صحيح؟
ما حكم الحلق وقص الأظافر والجماع للمتمتع بين العمرة والحج؟ فهناك رجلٌ أحرَم بالحج متمتعًا، ثم أدَّى العُمرةَ وتَحَلَّلَ منها، فهل يجوز له الأخذُ مِن شَعره وأظفاره، وكذا معاشرةُ زوجته إلى أنْ يُحرِم بالحج؟