طلب أحد الشيوخ ببيروت الإجابة عن حكم تحلي الرجل والمرأة بلبس الخاتم والسوار والسلسلة والساعة والنظارة من الحديد أو النحاس.
التحلي بهذه الأشياء -كما أشرنا في فتوى سابقة لنا إلى حضرة السائل- من الأمور العادية التي تخضع للعرف ولتحقق المصلحة أو الضرر في استعمالها، وليست مما يتعبد به.
وجميع العاديات مما لا ضرر فيه بالدين ولا بالبدن، وكان مما يجلب مصلحة أو يدفع ضررًا؛ فهو مستحسن ولا مانع منه ما لم يكن ممنوعًا بالنص أو يقترن به معنًى يقصد الشرع إلى التخلي عنه، وعلى هذا الأساس يختلف الحكم في لبس الرجل أو المرأة خاتمًا أو سلسلةً أو سوارًا أو ساعةً أو نظارةً من الحديد أو النحاس.
- فإن الخاتم يلبس للتحلي، وقد ورد فيه ما أخرجه أصحاب "السنن"، وصححه ابن حبان، من رواية عبد الله بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه، أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه خاتم من شَبَهٍ -نحاس أصفر-، فقال: «مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَام»، فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال: «مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّار»، فطرحه، فقال: يا رسول الله، من أي شيء أتخذه؟ قال: «اتَّخِذْهُ مِنْ وَرِقٍ، وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا». فهذا يفيد المنع من التختم بالحديد أو النحاس، وقد أخذ به الحنفية؛ فصرح بعضهم بحرمته؛ كما جاء في "الدر المختار"، وصرح بعضهم بكراهته؛ كما جاء في "الاختيار" وغيره.
وأما ما ورد من أنه صلى الله عليه وآله وسلم لبس خاتمًا من حديد، وأنه قال للرجل الذي أراد التزوج بواهبةِ نفسِها له صلى الله عليه وآله وسلم: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ»: فيحملونه على أن ذلك كان قبل النهي عنه، وقال بعض شراح الحديث: إن التماس الخاتم لا يلزم منه استعماله، بل يحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته. فهذا حكم الخاتم للنص عليه.
- أما ما عداه، فما يعتبر منه حليةً من فصيلةِ الخاتم؛ كالسوار: يأخذ حكمه؛ لأن الممنوع حلية أهل النار التي تمس جلودهم، والسوار في ذلك أولى من الخاتم.
- أما السلسلة والنظارة والساعة من النحاس أو الحديد: فليست من باب الحلية، وإنما تستعمل لما فيها من المصلحة، فهي على أصل الإباحة ما لم يقارن لبسها ما يحرم أو يكره شرعًا؛ كما يعلم من الأساس الذي قدمناه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل من السُنة أن يصلي المسلم قبل المغرب ركعتين بعد الأذان وقبل الفريضة؟
ما حكم التقشير الكيميائي للوجه والكفين من أجل التداوي؟ حيث يلجأ بعض الناس إليه باعتباره حَلًّا علاجيًّا لمشاكل البشرة من نحو إزالة آثار حب الشباب والندبات، ومعالجة التصبغات الشمسية، والكلف والنمش ونحو ذلك. وهل يسري الحكم فيما إذا تم اللجوء إليه للزينة وحسن المظهر من نحو تنقية البشرة وإضفاء مظهر جماليٍّ عليها؟
أود أن أسأل عن موضوع تقصير الشعر للمرأة المحجبة، وهو ليس تشبيها بالرجال، وإنما يعطي شكلًا جماليًّا.
ما مدى صحة حديث السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما الوارد في الأمر بالحجاب وحكم العمل به؟ فقد ورد أن السيدة أسماءَ بنتَ أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنهما دخلَتْ على رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم وعليها ثِيَابٌ رِقَاق، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ. وقد سمعت في بعض الوسائل: أن هذا الحديث ضعيف. فما مدى صحة هذا الكلام؟ نرجو منكم الإفادة
ما حكم إطلاق اللحية وحكم الوجوب فيها؟
ما حكم وضع الطيب على ملابس الإحرام قبل لبسها؟ فقد عزم رجل على أداء العمرة هذا العام، وبدأ في إجراءات السفر، وقد علم أن تطييب البدن قبل الإحرام مندوب، ويريد أن يعرف الحكم في تطييب ملابس الإحرام قبل لبسها.