حكم التنويع في طبقة الصوت والترنيم في قراءة القرآن

تاريخ الفتوى: 21 نوفمبر 1951 م
رقم الفتوى: 5255
من فتاوى: فضيلة الشيخ علام نصــار
التصنيف: الذكر
حكم التنويع في طبقة الصوت والترنيم في قراءة القرآن

يحدث أحيانًا أن يقرأ القارئ لكتاب الله بصوت مرتفع كما هي العادة، ثم يقرأ بعض الآي في سره، ثم يرفع الصوت ويجهر به في الآيات التي تليها، وقد يحدث أن يتلو القارئ بدون ترنيم، ثم يعاود الترنيم. فهل يوجد في مثل هذه الحالات من حرج؟

قد اطلعنا على استفتائكم عن القارئ الذي يجهر بقراءة القرآن، ثم يسر ببعض الآيات، ثم يواصل القراءة جهرًا فيما تلا ذلك من السورة، وعما يحدث أحيانًا أن القارئ يتلو بدون ترنيم، ثم يعاود الترنيم، وهل ذلك جائز في الشريعة وحكم الدين أو لا؟ والجواب: أن الجهر بكل آيات السورة الواحدة في القراءة ليس واجبًا شرعًا، بل يجوز للقارئ أن يجهر أحيانًا ويسِر أحيانًا، فقد تكون هناك مقتضيات لاتِّباع هذه الطريقة؛ كما إذا كانت الآية التي يقرؤها سرًّا فيها سجدة تلاوة مثلًا، أو لأي اعتبار آخر يستحسن من أجله أن تكون القراءة سرًّا، أما القراءة أحيانًا بالترنيم وأحيانًا بدونه؛ فهي كذلك جائزة، ولا حرج في شيء من ذلك شرعًا. والله يهدينا إلى طريق الرشاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل الدعاء للميت بعد دفنه يكون سرًّا؟ أم يجوز الجهر به؟ حيث كثر الخلاف بين الناس في هذا الأمر.


ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ حيث يوجد بجوارنا مسجدٌ والقائمون على شؤونه يمنعون قنوت الفجر؛ فما حكم الشرع في ذلك؟


ما حكم الفتح على الإمام في الصلاة؟ فقد كان إمام المسجد يقرأ في الصلاة الجهرية بآياتٍ مِن القرآن ويخطئ فيها، وإذا قام أحد المصلين بِرَدِّهِ فإنه يقوم بإمساك الميكروفون ويقول على مسمع الناس: لا يجوز رَدُّ الإمام في الصلاة؛ فما الحكم الشرعي في ذلك؟


هل يجوز كتابة بعض الآيات من القرآن الكريم بالطريقة الإملائية بدلًا من الرسم العثماني المعهود بالمصحف الشريف، على أن تكون هذه الكتابة خارج المصحف الشريف، كاللوح التي تعلق على الحائط مثلًا، أو تستخدم في التزيين. مثل: إطالة الألف الصغيرة من سورة الحجرات في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾؟


ما حكم الدعاء الجماعي عقب الصلاة؟ وهيئته أن يدعو الإمام بعد الانتهاء من ختام الصلاة وقراءة الأذكار ويُؤَمِّنُ المصلون خلفه، وقد اعتاد الناس في بلادنا ذلك الأمر، غير أن هناك من ينكر علينا ذلك. فهل هذا موافق للشرع؟


ما حكم البناء في الأذان لعارض أصاب المؤذن؟ فقد كنت في أحد المساجد المجاورة لبيتي، وكان المؤذن يؤذن لصلاة العصر، فأصابه دوار ووقع على الأرض أثناء الأذان، فاجتمع الناس عليه وأراد أحد المصلين أن يؤذن مكانه، فأشار عليه بعض الحاضرين أن يبتدئ الأذان من جديد، وقال غيره: بل يكمل على أذان الأول، وفي نهاية الكلام ابتدأ الرجل الأذان من أوله، والسؤال: ما التصرف الصحيح في مثل هذا الموقف؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 مارس 2026 م
الفجر
4 :38
الشروق
6 :5
الظهر
12 : 4
العصر
3:29
المغرب
6 : 3
العشاء
7 :20