يحدث أحيانًا أن يقرأ القارئ لكتاب الله بصوت مرتفع كما هي العادة، ثم يقرأ بعض الآي في سره، ثم يرفع الصوت ويجهر به في الآيات التي تليها، وقد يحدث أن يتلو القارئ بدون ترنيم، ثم يعاود الترنيم. فهل يوجد في مثل هذه الحالات من حرج؟
قد اطلعنا على استفتائكم عن القارئ الذي يجهر بقراءة القرآن، ثم يسر ببعض الآيات، ثم يواصل القراءة جهرًا فيما تلا ذلك من السورة، وعما يحدث أحيانًا أن القارئ يتلو بدون ترنيم، ثم يعاود الترنيم، وهل ذلك جائز في الشريعة وحكم الدين أو لا؟ والجواب: أن الجهر بكل آيات السورة الواحدة في القراءة ليس واجبًا شرعًا، بل يجوز للقارئ أن يجهر أحيانًا ويسِر أحيانًا، فقد تكون هناك مقتضيات لاتِّباع هذه الطريقة؛ كما إذا كانت الآية التي يقرؤها سرًّا فيها سجدة تلاوة مثلًا، أو لأي اعتبار آخر يستحسن من أجله أن تكون القراءة سرًّا، أما القراءة أحيانًا بالترنيم وأحيانًا بدونه؛ فهي كذلك جائزة، ولا حرج في شيء من ذلك شرعًا. والله يهدينا إلى طريق الرشاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم قراءة سورة الصمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين ركعات التراويح جماعة؟ حيث زعم بعض الناس أن قراءة: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ ثلاث مرات، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الاستراحة بين ركعات التراويح بدعة، وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أصحابه فوجدهم يقرؤون القرآن جماعة، فقال: «هَلَّا كل منكم يناجي رَبَّه في نفسه».
فهل هذا حديث صحيح؟ وهل يصحّ الاستدلال به؟ وهل القراءة بدعة كما ذكروا؟
ما حكم دعاء المصلين أثناء صلاة القيام بقولهم: "سبوح قدوس رب الملائكة والروح، نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وإقالة العثرات، وحب المساكين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا"؟ حيث إن هناك من يقول: إنها بدعة.
نرجو منكم بيان أقوال العلماء في حكم إحياء ليلة النصف من شعبان.
يقول السائل: ما قولكم في مرجع الضمير من قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الإسراء: 1]؟ وما القول المُعْتَمَد الذي يجب على المسلم اعتقاده؟
ما حكم قراءة الفاتحة في بداية مجالس الصلح ومجالس العلم والفتوى؟ حيث جرت العادة والعرف على قراءة سورة الفاتحة في بداية مجالس الصلح أو مجالس العلم والفتوى من باب التبرك بها، وعلى نية تيسير الأمور وحصول الفتوح؛ فما حكم ذلك شرعًا؟
ما حكم الكلام أثناء سماع الأذان؟