ما حكم عدم إقرار المطلقة بانقضاء عدتها نكاية بزوجها؟ فالرجل طلق زوجته رسميًّا طلقة ثانية رجعية بتاريخ 15 فبراير سنة 1945م، ويريد الآن -بعد مرور سنة ميلادية- أن يتزوج عمتها. فهل يحتاج الأمر إلى إقرار من المطلقة المذكورة بانقضاء عدتها منه، مع أنه مضى على طلاقها أكثر من سنة ميلادية، وإذا كان هذا الإقرار ضروريًّا؛ فما الحكم إذا كانت لا تريد الاعتراف بانقضاء العدة نكاية بزوجها؟!
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه لا يحلّ لهذا الرجل أن يتزوج عمة مطلقته المذكورة إلا إذا انتهت عدتها؛ وهي ثلاث حِيَضٍ إن كانت من ذوات الحيض، وثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض لصِغَرٍ أو لبلوغها سن اليأس وهو خمس وخمسون سنة على الأصح، ولا يعلم خروجها من العدة إذا كانت من ذوات الحيض إلا بإقرارها بأنها حاضت ثلاث حيض كوامل بعد الطلاق.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما الحكم الشرعي فيمن تزوجت بزوجٍ وهي على عصمة زوج آخر، هل تلزمها العدة بعد طلاقها من الزوج الثاني أم لا؟
ما هي عدة المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول؛ فزوج عقد زواجه على امرأة، ومات عنها قبل أن يدخل أو يختلي بها؟
هل الطلاق قبل الدخول يستوجب على المطَلَّقة أن تقضي فترة عدة؟
ما مدى اختلاف عدة المتوفى عنها زوجها عن عدة المطلقة؟
ما هو مقدار عدة المرأة التي توفي عنها زوجها؟