سأل رجلٌ قال: بتاريخ 28/ 10/ 1948م توفي أخي عن حصة قدرها ثلاثة قراريط ونصف في منزل، وعن تعويض مستحق له نظرًا لإصابته أثناء العمل حيث كان مستخدمًا بشركة، وقد انحصر إرثه في ورثائه الشرعيين وهم: والدته، وزوجته، وابنه القاصر.
وبتاريخ 26/ 11/ 1948م صرف لي بصفتي وصيًّا على القاصر ولزوجته مبلغ 386 جنيهًا و650 مليمًا من الشركة، من ذلك مبلغ 46 جنيهًا و650 مليمًا المكافأة المستحقة له عن مدة خدمته، ومبلغ 340 جنيهًا قيمة تعويض إصابته أثناء العمل؛ وذلك طبقًا للمادة 26 من القانون رقم 64 لسنة 1943م، ونظرًا لعدم درايتي في توزيع هذه التركة بين الورثة السالف ذكرهم وإبراء لذمتي بينهم، ولكي أكون على بينة عمّا يخص القاصر لإيداعه بالمحكمة الحسبية. كما أرجو التكرم بإفادتي بما يأتي:
1- ممن تخصم مصاريف المأتم ومؤن التجهيز؟
2- نصيب كل وارث في المتوفى بالمنزل.
3- قيمة المبلغ الذي يستحقه كل وارث سواء في مبلغ المكافأة ومبلغ التعويض.

كيفية توزيع تعويض إصابة العمل بين الورثة

اطلعنا على السؤال، والجواب: أن مبلغ التعويض المذكور بمنزلة الدية شرعًا يُورَثُ عن الميت، والمكافأة المذكورة عن التركة يستحقها ورثته، فإذا لم يكن له ورثة غير المذكورين يكون لأمّه من تركته السدس فرضًا، ولزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولابنه الباقي تعصيبًا.
هذا، ويبدأ من التركة قبل قسمتها بين الورثة بمصاريف التجهيز والدفن بما يناسب أمثاله بلا إسراف ولا تقتير من حين موته إلى حين دفنه، ولا يلزم التركة ما زاد عن ذلك مما جرت العادة بإنفاقه في المأتم إلا إن تبرّع به البالغ من الورثة فيؤخذ من نصيبه. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.