حكم فتح الجار نوافذ تضر بجاره وتكشف حرماته

تاريخ الفتوى: 20 سبتمبر 1906 م
رقم الفتوى: 5274
من فتاوى: فضيلة الشيخ بكري الصدفي
التصنيف: قيم وأخلاق
حكم فتح الجار نوافذ تضر بجاره وتكشف حرماته

ما حكم فتح الجار نوافذ تضر بجاره وتكشف حرماته؟ فقد سأل أحد طلبة رواق الأتراك بالأزهر في رجل بنى بيتًا مشرفًا على دار جاره الملاصقة، وفتح للبيت نوافذ وشبابيك تطل على قصر حرم جاره ونسائه، حتى تعذر على أهل الجار وحريمه إدارة حركات البيت وشؤونه.
فهل يسوغ الشرع الشريف لذلك الجار أن يجبر صاحب البيت المشرف على سد نوافذ بيته وشبابيكه المطلة على مقر حرمه وأهله؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب. أفندم.

في "فتاوى تنقيح الحامدية" -(1/ 311)- ما نصه: [سئل في رجل أحدث في داره طبقة وقصرا، لهما شبابيك وباب، وأحدث مَشْرَفَةً أيضًا، وصار يشرف من ذلك كله على حريم جاره، ومحل جلوسهن وقرارهن إذا صعد لذلك، وطلب الجار سد الشبابيك والباب، ومنعه من الصعود للمشرفة، فهل يجاب الجار إلى ذلك؟ الجواب: نعم] اهـ.
وفي "التنوير وشرحه" -(ص: 477)- ما نصه: [ولا يمنع الشخص من تصرفه في ملكه، إلا إذا كان الضرر بجاره ضررًا بيّنًا؛ فيمنع من ذلك، وعليه الفتوى "بزازية"، واختاره في "العمادية"، وأفتى به قارئ "الهداية"، حتى يمنع الجار من فتح الطاقة، وهذا جواب المشايخ استحسانًا] اهـ.
وفي "رد المحتار" -(5/ 448)- ما نصه: [وفي "المنح" عن "المضمرات" شرح القدوري: إذا كانت الكوة للنظر، وكانت الساحة محل الجلوس للنساء؛ يمنع، وعليه الفتوى] اهـ.
ومن ذلك يعلم أنه متى كان الأمر كما ذكر في هذا السؤال: يجبر ذلك الرجل على سد نوافذه وشبابيكه المذكورة بالطريق الشرعي؛ حيث كان الضرر بَيِّنًا، والضرر البين يزال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم كتابة حرف الصاد (ص) أو لفظ (صلعم) بدلًا من كتابة (صلى الله عليه وسلم) بعد الاسم الشريف؟


سائل يقول: أرى بعض أصدقائي يقومون بإيذاء وتعذيب الحيوانات الأليفة والتمثيل بهم من باب اللهو. فنرجو منكم بيان رأي الشرع في ذلك.


سائل يسأل فيقول: سمعت أنَّ مكة المكرمة أفضل من المدينة المنورة؛ فما مدى صحة هذا الكلام؟


ورد في الشرع الشريف كثير من النصوص التي تفيد جواز مطالبة الإنسان بحقِّه وحرصه على ذلك، وكذلك هناك نصوص أخرى تفيد استحسان العفو عن الحقِّ، فكيف يمكن فهم ذلك؟ وهل هناك تعارض بين المطالبة بالحقِّ والعفو عنه، وأيهما أفضل؟


نرجو منكم بيان كيف حث الشرع الشريف الإنسان أن يستر على نفسه إذا وقع في معصية؟ حيث إننا معرضون للوقوع في الذنب، لكن بعض الناس يتغافل عن ستر نفسه بل يخرج ويحكي ما حصل منه من معصية وذنب بعد أن ستره الله.


ما حكم الرجوع في الهبة بعد سنوات من تمليك الواهب للموهوب له العين الموهوبة؟ فهناك صديقان أهدى أحدهما للآخر مبلغًا كبيرًا من المال اشترى به الآخر وحدة سكنية، ثم حدث بينهما شجارٌ كبير وخلافٌ أدَّى إلى تعكير صفو ما بينهما من مودَّة، فجاء الصديق الأول "الواهب" -بعد سنوات- من استقرار صديقه الآخر "الموهوب له" في البيت الذي اشتراه بمال الهبة والذي رتَّب حياته عليه، وطالبه بأن يخرج من البيت ويعيده إليه بدعوى أنَّه قد بَذَلَ هذا المال لرجلٍ كان يظنه محبًّا مخلصًا، وبعد الشجار ظهر له خلاف ما كان يأمله فيه، لذلك هو يعتبر نفسه أنه قد بذل هذا المال منخدعًا، ويحق له أن يسترجعه،  فهل يجوز له أن يرجع في هبته تمسُّكًا بأنَّ السادة الحنفية يجيزون الرجوع في الهبة؟ وهل نسبةُ ذلك للحنفية صحيحة أو لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 يوليو 2025 م
الفجر
4 :14
الشروق
5 :59
الظهر
1 : 0
العصر
4:35
المغرب
8 : 0
العشاء
9 :33