هل سورتا الخَلْع والحَفْد كانتا من سور القرآن الكريم حقيقة -وهما الدعاء الذي تقنت به الحنفية في الوتر-؟ وما هي المصادر التي يرجع إليها في ذلك؟ وهل أسلوبهما يشاكل أسلوب القرآن؟ وما سبب إبعادهما من كتاب الله تعالى؟
إذا صحت رواية هذا القنوت أنه كان قرآنًا متلوًّا -وهي رواية آحاد- فقد نسخت تلاوته بوحي من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وإن بقي معناه وزالت عنه أحكام القرآن.
ذكر الحافظ السيوطي في كتابه "الإتقان في علوم القران": أن دعاء القنوت من جملة ما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان سورتين كتبهما أُبَي بن كعب رضي الله عنه في "مصحفه"، كل سورة ببسملة وفواصل:
إحداهما: تسمى سورة الخَلْع -بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام- وهي: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك، ونستهديك، ونستغفرك، ونتوب إليك، ونؤمن بك، ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونترك ونخلع من يفجرك.
والثانية: تسمى سورة الحَفْد -بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء- وهي: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفِد -بكسر الفاء-، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجِد بالكفار ملحِق. اهـ ملخصًا.
ومعنى "نخلع من يفجرك": نترك من يعصيك ويُلحد في صفاتك.
و"نحفد": نبادر ونسارع إلى طاعتك، وأصل الحفد مداركة الخطو والإسراع في العمل والخدمة، ومنه الحَفَدَة -بفتحات- للأعوان والخدم، ولولد الولد؛ لإسراعهم في تلبية الولي.
و"الجد": الجِد بكسر الجيم: الحق الثابت.
و"ملحِق" بكسر الحاء وهو الرواية المشهورة: أي لاحق بهم، وروي بفتحها أي أن الله يلحقه بهم.
وسمى الشيخ ابن تيمية في "فتاويه" هذا الدعاء: القنوت كسورتي أبي بن كعب رضي الله عنه.
ونقل عبارةَ السيوطي: العلامةُ الطهطاوي في حاشيته "إمداد الفتاح على شرح نور الإيضاح" في مذهبنا، ولم تتعرض معتبرات كتب المذهب فيما رأيتُ لذكر أصل هذا القنوت، وإنما ذكرت أن القنوتَ المرويُّ عن ابن مسعود رضي الله عنه.
وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" -(1/ 786)- من فقهاء الحنابلة: وهاتان سورتان في "مصحف أُبَيّ" رضي الله عنه كما رواه أبو عبيدة بإسناده عن عروة وابن سيرين.
ونقل الإمام النووي في "مجموعه" -وهو من أمهات كتب الشافعية-، عن أبي عمرو بن الصلاح، أن القاضي عياضًا المالكي حكى الاتفاق على أنه لا يتعين في القنوت دعاءٌ إلا ما روي عن بعض أهل الحديث؛ من أنه يتعين قنوت "مصحف أُبَيّ" رضي الله عنه: اللهم إنا نستعينك.. إلخ.
وصرح العلامة الرهوني في حاشيته على "شرح الزرقاني على متن خليل" -وهو من أهم كتب المالكية- أن هذا القنوت سورة في "مصحف أبي" رضي الله عنه. اهـ.
فهذا القنوت كان وحيًا منزلًا متلوًّا، ثم نسخت تلاوته بوحي من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم؛ فانسلخ من قرآنيته وإن بقي معناه، وزالت عنه أحكام القرآن؛ من التقييد بالتلاوة، وحرمة القراءة والمس على الجنب والحائض والنفساء، وحرمة المس على المحدث حدثًا أصغر، ولم يبق له وجود في القرآن الذي نقرؤه بألسنتنا، ونكتبه في مصاحفنا، ونحفظه في صدورنا، والذي يروى بالتواتر الصادق في كل عصر من لدن صاحب الرسالة المنزل عليه القرآن كله جملةً وتفصيلًا، لفظًا ومعنى وترتيبًا إلى وقتنا هذا، وإلى أن تقوم الساعة، والذي تكفل مُنَزِّلُهُ سبحانه بحفظه من التغيير والتحريف والزيادة والنقص بقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9]، والذي جُمعت صحفه المكتوبة جمعًا مضبوطًا في عهد الصديق رضي الله عنه، وكتبت "مصاحفه" في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه، وبعث بها إلى الأمصار تحقيقًا لوعد الله تعالى بحفظه وعصمته، فمن المقطوع به أن هذا القنوت قد نسخت تلاوته إذا صحت رواية أنه كان قرآنًا متلوًّا وهي رواية آحاد، ولو لم تنسخ لبقي سورة من القرآن متلوة مكتوبة محفوظة كسائر السور، ولله تعالى في كل شأن من شؤونه كلمة بالغة تدركها عقولنا، وقد تعجز عن إدراكها؛ نؤمن بها كما نؤمن بالغيب الذي حجبه عنا واستأثر بعلمه، وكما نؤمن بالمتشابه من التنزيل ونفوض علم حقيقته إلى الله تعالى، وكما نؤمن بكل ما ثبت من أخبار الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه عن ربه العليم الحكيم.
ونسخ تلاوته قرآنًا لا يمنع ذكره دعاءً في الصلاة وغيرها، ولذلك اختاره الحنفية والمالكية في القنوت، وهو دعاء جامع في معناه، قوي في أسلوبه، بليغ في معناه كسائر الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سأل بما صورته: في مسألة أشكلت على أهل الناحية بلدنا تزمنت الزوايا مركز ومديرية بني سويف، وهي: هل يجوز لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يطلعه الله على الساعة؟ وعلى الجواز؛ هل ورد ما يثبت ذلك؟ أفيدوا بالجواب، ولفضيلتكم الثواب.
ما حكم إجراء عملية شد الوجه لإزالة تجاعيد؛ فزوجتي تعاني من ترهل شديد بجلد وجهها لتقدمها في السِّن ومن آثار الحمل والولادة، وهذا كثيرًا ما يضايقها نفسيًّا ويجعلها تلح في عمل عملية لشد هذه الترهلات، وقد سمعت أن هذه العملية ممنوعة؛ لأنها من تغيير خلق الله تعالى، فأرجو الإفادة عن الرأي الشرعي في ذلك.
ما حكم السفر لبلاد غير المسلمين؛ حيث قد ثار هذا السؤال في ذهني عقب مطالعة فتوى من فتاوى التنظيم المتسمي بـ"الدولة الإسلامية"؛ فيها: أن جنودهم يحرم عليهم السفر والخروج إلى دار الكفر بغير مبرر شرعي؟
سائل يقول: علمت أن دار الإفتاء المصرية تفتي من مدة بحرمة ختان الإناث وقد ورد في السنة النبوية الشريفة أحاديث توجه إلى ختان الإناث؛ فكيف ندفع التعارض بين هذه الفتوى وما ورد في الأحاديث الشريفة؟
هل يجوز الاستعانة والاستغاثة بغير الله تعالى؟ فهناك من يدَّعي أنَّ ذلك يُعدُّ من الشرك بالله.
سائل يقول: كنت أتناقش مع صديق لي، فتطرقنا في حديثنا إلى الأدلة المعتبرة في الشرع، وأخبرني بأن القياس ليس من الأدلة المعتبرة على عكس ما أعلم، وأن الدليل إما كتاب أو سنة وحسب؛ فما مدى صحة هذا الكلام؟ وهل القياس من الأدلة المعتبرة في الشرع الشريف؟