سورة الخلع وسورة الحفد

تاريخ الفتوى: 25 ديسمبر 1952 م
رقم الفتوى: 5288
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
التصنيف: السمعيات
سورة الخلع وسورة الحفد

هل سورتا الخَلْع والحَفْد كانتا من سور القرآن الكريم حقيقة -وهما الدعاء الذي تقنت به الحنفية في الوتر-؟ وما هي المصادر التي يرجع إليها في ذلك؟ وهل أسلوبهما يشاكل أسلوب القرآن؟ وما سبب إبعادهما من كتاب الله تعالى؟

إذا صحت رواية هذا القنوت أنه كان قرآنًا متلوًّا -وهي رواية آحاد- فقد نسخت تلاوته بوحي من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وإن بقي معناه وزالت عنه أحكام القرآن.

ذكر الحافظ السيوطي في كتابه "الإتقان في علوم القران": أن دعاء القنوت من جملة ما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان سورتين كتبهما أُبَي بن كعب رضي الله عنه في "مصحفه"، كل سورة ببسملة وفواصل:
إحداهما: تسمى سورة الخَلْع -بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام- وهي: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك، ونستهديك، ونستغفرك، ونتوب إليك، ونؤمن بك، ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونترك ونخلع من يفجرك.
والثانية: تسمى سورة الحَفْد -بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء- وهي: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفِد -بكسر الفاء-، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجِد بالكفار ملحِق. اهـ ملخصًا.
ومعنى "نخلع من يفجرك": نترك من يعصيك ويُلحد في صفاتك.
و"نحفد": نبادر ونسارع إلى طاعتك، وأصل الحفد مداركة الخطو والإسراع في العمل والخدمة، ومنه الحَفَدَة -بفتحات- للأعوان والخدم، ولولد الولد؛ لإسراعهم في تلبية الولي.
و"الجد": الجِد بكسر الجيم: الحق الثابت.
و"ملحِق" بكسر الحاء وهو الرواية المشهورة: أي لاحق بهم، وروي بفتحها أي أن الله يلحقه بهم.
وسمى الشيخ ابن تيمية في "فتاويه" هذا الدعاء: القنوت كسورتي أبي بن كعب رضي الله عنه.
ونقل عبارةَ السيوطي: العلامةُ الطهطاوي في حاشيته "إمداد الفتاح على شرح نور الإيضاح" في مذهبنا، ولم تتعرض معتبرات كتب المذهب فيما رأيتُ لذكر أصل هذا القنوت، وإنما ذكرت أن القنوتَ المرويُّ عن ابن مسعود رضي الله عنه.
وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" -(1/ 786)- من فقهاء الحنابلة: وهاتان سورتان في "مصحف أُبَيّ" رضي الله عنه كما رواه أبو عبيدة بإسناده عن عروة وابن سيرين.
ونقل الإمام النووي في "مجموعه" -وهو من أمهات كتب الشافعية-، عن أبي عمرو بن الصلاح، أن القاضي عياضًا المالكي حكى الاتفاق على أنه لا يتعين في القنوت دعاءٌ إلا ما روي عن بعض أهل الحديث؛ من أنه يتعين قنوت "مصحف أُبَيّ" رضي الله عنه: اللهم إنا نستعينك.. إلخ.
وصرح العلامة الرهوني في حاشيته على "شرح الزرقاني على متن خليل" -وهو من أهم كتب المالكية- أن هذا القنوت سورة في "مصحف أبي" رضي الله عنه. اهـ.
فهذا القنوت كان وحيًا منزلًا متلوًّا، ثم نسخت تلاوته بوحي من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم؛ فانسلخ من قرآنيته وإن بقي معناه، وزالت عنه أحكام القرآن؛ من التقييد بالتلاوة، وحرمة القراءة والمس على الجنب والحائض والنفساء، وحرمة المس على المحدث حدثًا أصغر، ولم يبق له وجود في القرآن الذي نقرؤه بألسنتنا، ونكتبه في مصاحفنا، ونحفظه في صدورنا، والذي يروى بالتواتر الصادق في كل عصر من لدن صاحب الرسالة المنزل عليه القرآن كله جملةً وتفصيلًا، لفظًا ومعنى وترتيبًا إلى وقتنا هذا، وإلى أن تقوم الساعة، والذي تكفل مُنَزِّلُهُ سبحانه بحفظه من التغيير والتحريف والزيادة والنقص بقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9]، والذي جُمعت صحفه المكتوبة جمعًا مضبوطًا في عهد الصديق رضي الله عنه، وكتبت "مصاحفه" في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه، وبعث بها إلى الأمصار تحقيقًا لوعد الله تعالى بحفظه وعصمته، فمن المقطوع به أن هذا القنوت قد نسخت تلاوته إذا صحت رواية أنه كان قرآنًا متلوًّا وهي رواية آحاد، ولو لم تنسخ لبقي سورة من القرآن متلوة مكتوبة محفوظة كسائر السور، ولله تعالى في كل شأن من شؤونه كلمة بالغة تدركها عقولنا، وقد تعجز عن إدراكها؛ نؤمن بها كما نؤمن بالغيب الذي حجبه عنا واستأثر بعلمه، وكما نؤمن بالمتشابه من التنزيل ونفوض علم حقيقته إلى الله تعالى، وكما نؤمن بكل ما ثبت من أخبار الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه عن ربه العليم الحكيم.
ونسخ تلاوته قرآنًا لا يمنع ذكره دعاءً في الصلاة وغيرها، ولذلك اختاره الحنفية والمالكية في القنوت، وهو دعاء جامع في معناه، قوي في أسلوبه، بليغ في معناه كسائر الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ظهر نَشْءٌ جديد من الطلبة ديدنهم البحث في العلوم الرياضية والخوض في توهين الأدلة القرآنية، وقد سمع من مقالتهم أن طوفان سيدنا نوح عليه السلام لم يكن عامًّا لأنحاء الأرض بل هو خاص بالأرض التي كان بها قوم نوح عليه السلام، وأنه بقي ناس في أرض الصين لم يصبهم الغرق، فإذا قيل لهم: إن الآيات الكريمة ناطقة بخلاف ذلك كقوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: ﴿رَّبِّ لَا تَذَرۡ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ مِنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ دَيَّارًا﴾ [نوح: 26]، قالوا: هي قابلة للتأويل ولا حجة فيها. فنرجو منكم الجواب عن ذلك.


ما حكم عطاء الوالد لبعض أولاده حال حياته؟ فنحن ثلاث أخوات شقيقات، ولنا أختان من أبينا، وكان والدنا رحمه الله تعالى قد كتب لي ولشقيقَتَيَّ أرضًا زراعية مساحتها 11 فدانًا بيعًا وشراء، وترك ستة أفدنة أخرى لم يكتبها باسم أحد، تم تقسيمها على ورثته بعد وفاته، وكذلك قد خصني أنا وشقيقَتَيَّ -دون الأختين الأخريين- بمبلغ ألف جنيه في دفتر توفير لكل واحدة منا، مع العلم أننا ساعتها كنا صغيرات، وكانت أختانا لأبينا متزوجتين.

والسؤال هنا: هل من حق الإنسان أن يتصرف حال حياته كيفما يشاء في ماله؟ مع العلم أنني قد سمعت عدة آراء فقهية مختلفة في هذه المسألة؛ بعضها يحرم ما فعله الوالد ويلزمنا بِرَدِّ الحقوق، وبعضها يحرم ما فعله الوالد ويجعل رد الحقوق تطوعيًّا منا، وبعضها يجيز ما فعله الوالد ولا يلزمنا بشيء، فما مدى صحة هذه الآراء؟ وهل يجوز لي تقليد أيٍّ منها؟ وهل معنى حديث: «استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك، والبر ما اطمأن إليه القلب والإثم ما حاك بالصدر» أن الإنسان إذا سمع عددًا من الآراء فإن الرأي الذي يطمئن إليه قلبه وعقله يكون هو الصحيح شرعًا؟ وما حكم العمل بالأحوط هنا؟ حيث إنني قد احتطت ورددت بعض الحقوق لأصحابها، وطلبت منهم المسامحة في الباقي فسامحوا.


هل يجوز للشخص أن يتنازل عن حقه في الميراث قبل القسمة؟ وهل يتعارض التنازل عن الحق في الميراث مع كتاب الله تعالى في قوله: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: 229]؟ وهل يشترط لتنازل الشخص عن حقه أن يكون قد قَبَضَهُ وصار في مِلْكِه قبل التنازل؟


ما المراد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا»؟ وهل فيه دليل على عدم جواز الاستعانة بالحساب الفلكي في إثبات الأهلة، أو إبطاله هو أو غيره من العلوم؟


ما حكم عمل تطبيق إلكتروني للدفاع عن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؛ فنحن نعيش في دولة أوربية، وقد هالنا التطاول على رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم تارة بالرسوم المسيئة، وأخرى بالطعن والتجريح في شخصيته وسيرته العطرة، فهدانا الله تعالى إلى إنفاذ مشروع دعوي عبر استخدام تقنية الموبايل، يتضمن إرسال نص القرآن الكريم، وملخص السيرة النبوية، والشبهات التي تُثار عن الإسلام وردود علمائنا الأفاضل عليها. فهل هذه الطريقة مشروعة ومقبولة في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهل نحن مأجورون عنها عند الله تعالى؟


سائل يسأل عن مدى ضرورة الالتزام بالقوانين التي تضعها الدول للدخول إليها والخروج منها، وهل هي واجبة شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :17
الشروق
6 :50
الظهر
11 : 57
العصر
2:45
المغرب
5 : 3
العشاء
6 :26