هل تأدية صلاة العيد في المسجد أفضل أم في الخلاء؟
إن الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد سنة في مذهب الحنفية وإن وسعهم المسجد الجامع هو الصحيح؛ فقد نقل ابن عابدين -في "رد المحتار" (2/ 169)- عن "الخانية" و"الخلاصة": [السنة أن يخرج الإمام إلى الجبانة ويستخلف غيره ليصلي في المصر بالضعفاء؛ بناءً على أن صلاة العيدين في موضعين جائزة بالاتفاق، وإن لم يستخلف فله ذلك] اهـ.
أما المالكية فيقولون: بندب فعلها بالصحراء، ولا يسن ويكره فعلها في المسجد من غير عذر، إلا بمكة؛ فالأفضل فعلها بالمسجد الحرام؛ لشرف البقعة ومشاهدة البيت.
أما الحنابلة فيقولون: يسن صلاة العيد بالصحراء بشرط أن تكون قريبة من البنيان عرفًا، فإن بعدت عن البنيان عرفًا فلا تصح صلاة العيد فيها رأسًا، ويكره صلاتها في المسجد بدون عذر، إلا لمن بمكة؛ فإنهم يصلونها في المسجد الحرام.
ومذهب الشافعية: أن صلاتها في المسجد أفضل؛ لشرفه، إلا لعذر؛ كضيقه فيكره فيه للزحام، وحينئذ يسن الخروج للصحراء.
وبهذا يعلم الجواب عن السؤال، وأن صلاة العيد في المسجد أفضل عند الشافعية، وفي الخلاء أفضل في المذاهب الثلاثة على التفصيل السابق.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صلاة الأسير؟ فقد سأل رجل في صلاة أسير الحرب؛ هل يصليها تمامًا، أم يصليها قصرًا؟
ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟ فقد سافرتُ في مهمة للعمل خارج البلاد، وقمتُ بجمع الصلاة في أيام سفري جمعَ تقديمٍ، مع المحافظة على صلاة النوافل بترتيبها مع كلِّ صلاة، فعند الجمع بين الظهر والعصر كنتُ أصلي نافلة الظهر القَبلية، ثم الظهر، ثم نافلتَه البَعدية، ثم نافلة العصر، ثم أصلي العصر، وعند جمع المغرب مع العشاء صليتُ المغرب، ثم نافلتَها، ثم نافلة العشاء القَبلية، ثم العشاءَ ونافلتَها البَعدية.
ما المراد بالشهادة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطعُونُ، والمَبطُونُ، والغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الهَدمِ، والشَّهِيدُ في سَبِيلِ اللهِ»؟ وهل هذا يعني أن الأصناف المذكورة تأخذ حكم الشهيد في عدم التغسيل والتكفين والصلاة عليه؟
يتكلم الفقهاء عن بعض الأحوال التي يجوز فيها للمصلي أن يقطع صلاته من أجلها؛ فنرجو منكم الإفادة بذكر أهم هذه الحالات.
ما الرد على دعوى الخطأ في توقيت صلاة الفجر في الديار المصرية. حيث أحضر بعض المصلين في المسجد كتابًا به بعض الآراء الشاذة التي تقول بأنَّ صلاة الفجر لا تجوز بعد الأذان مباشرة، ولا بدَّ من الانتظار لمدة 25 دقيقة؛ حتى تجوز الصلاة وإلا كانت باطلة، على خلاف ما تعلمناه منكم بصحة الصلاة بعد الأذان مباشرة؛ وحيث إنّ هذا الأمر أثار فتنة بين المصلين بالمسجد، فما مدى صحة هذا الكلام؟ ولسيادتكم جزيل الشكر.
سائل يقول: عندي قطة أقوم بتربيتها، وقد درَّبتها على قضاء حاجتها في مكان مخصص، ولكنها عند خروجها من هذا المكان تقوم بتلويث البيت من أثر قدميها؛ فما مدى نجاسة بول القطة، وما حكم الصلاة في البيت حينئذٍ؟