هل تأدية صلاة العيد في المسجد أفضل أم في الخلاء؟
إن الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد سنة في مذهب الحنفية وإن وسعهم المسجد الجامع هو الصحيح؛ فقد نقل ابن عابدين -في "رد المحتار" (2/ 169)- عن "الخانية" و"الخلاصة": [السنة أن يخرج الإمام إلى الجبانة ويستخلف غيره ليصلي في المصر بالضعفاء؛ بناءً على أن صلاة العيدين في موضعين جائزة بالاتفاق، وإن لم يستخلف فله ذلك] اهـ.
أما المالكية فيقولون: بندب فعلها بالصحراء، ولا يسن ويكره فعلها في المسجد من غير عذر، إلا بمكة؛ فالأفضل فعلها بالمسجد الحرام؛ لشرف البقعة ومشاهدة البيت.
أما الحنابلة فيقولون: يسن صلاة العيد بالصحراء بشرط أن تكون قريبة من البنيان عرفًا، فإن بعدت عن البنيان عرفًا فلا تصح صلاة العيد فيها رأسًا، ويكره صلاتها في المسجد بدون عذر، إلا لمن بمكة؛ فإنهم يصلونها في المسجد الحرام.
ومذهب الشافعية: أن صلاتها في المسجد أفضل؛ لشرفه، إلا لعذر؛ كضيقه فيكره فيه للزحام، وحينئذ يسن الخروج للصحراء.
وبهذا يعلم الجواب عن السؤال، وأن صلاة العيد في المسجد أفضل عند الشافعية، وفي الخلاء أفضل في المذاهب الثلاثة على التفصيل السابق.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز الجمع بين الصلاتين لعذر المرض؟
ما حكم سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة؟
هل يجوز تكرار صلاة الجمعة في المسجد الواحد لعدم اتساع المساجد بالمنطقة والأماكن المحيطة بها لجميع المصلين في وقتٍ واحد؟
متى يؤدي المصلي سجود التلاوة إذا مَرَّ بآيةٍ تشتمل على الأمر بالسجود أثناء الصلاة، هل يكون فَوْرَ قراءة الآية أم يصح تأخيره؟ وما صفة أداء سجود التلاوة داخل الصلاة؟
ما حكم صلاة ركعتين عند الإحرام؟ وما الحكم لو أحرم المسلم من دون أن يصليها؟
ما حكم المصافحة عقب الصلاة بين المصلين؟ حيث إن هناك بعض الناس يقول بأنها بدعة؛ بحجة أنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا صحابته الكرام، وأنها تشغل المصلي عن أذكار ختام الصلاة؟