الفرق بين الخطبة والزواج

تاريخ الفتوى: 10 أبريل 1957 م
رقم الفتوى: 5350
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: النكاح
الفرق بين الخطبة والزواج

ما الفرق بين الخطبة والزواج؟ فقد سأل رجل وقال: إنه اتفق مع رجل على أن يتزوج من بنته أمام مجلس من الناس، ودفع له المهر والشبكة، وتُليت الفاتحة، وقرر أمام المجلس أن بنته أصبحت زوجة للسائل، وبعد ذلك نقض الاتفاق، وعدَل عن الزواج، وردَّ المهر والشبكة كي يزوجها بآخر. وسأل عن الحكم؟ وهل هذه البنت زوجة له؟ وما هي الإجراءات التي يجب اتباعها؟

ما صدر بين السائل والمذكور هو من قبيل الوعد بالزواج وهو من مقدمات الزواج ولم يكن عقد شرعي وإن اقترن هذا بقراءة الفاتحة ودفع المهر والشبكة لوالدها وإعلان والد المخطوبة أن بنته أصبحت زوجة للسائل، ما دام عقد الزواج لم يتم مستوفيًا أركانه وشروطه الشرعية، ولكل من الطرفين العدول عن عزمه على إتمام الزواج وفسخ الخطبة. أما إذا وقع إيجاب وقبول شرعيين من السائل ووالد مخطوبته بأن قال والدها له: زوجتك ابنتي فلانة، وقال: السائل: قَبلت. أمام المجلس -المشار إليه في السؤال- كان ذلك عقد زواج شرعًا، وكان ملزمًا لكل منهما إذا لم يكن للزوجة حق فسخه بأن كانت حين العقد بالغة وزوّجها والدها بدون إذنها، فإنه يكون لها حق فسخ هذا العقد بمجرد علمها به أو كانت صغيرة حينه فيثبت لها حق فسخه بمجرد البلوغ.

 

إن الزواج شرعًا عقد يفيد حِل استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع.
وركنه: الإيجاب والقبول، والإيجاب: ما صدر أولًا من كلام المتعاقدين تعبيرًا عن إرادته في إيجاد الارتباط وإنشائه. والقبول: ما صدر ثانيًا من العاقد الآخر دالًّا على موافقته على ما أوجبه الأول؛ مثل أن يقول والد المخطوبة: زوجتك ابنتي فلانة، فيقول الآخر: قبلت. وهذا متى توافرت الشروط اللازمة لانعقاد مثل هذا العقد وشروط صحته ونفاذه والتي منها:
أهلية المتعاقدين واتحاد مجلس الإيجاب والقبول وحضور شاهدين.
وأن تكون الزوجة محلًا للعقد عليها بأن لا تكون محرمة على الزوج تحريمًا مؤبدًا أو تحريمًا مؤقتًا.
وأن يكون كل من العاقدين ذا صفة تخول له مباشرة هذا العقد كالولي والوكيل مثلًا إلى غير ذلك من الشروط الواجب توافرها فيه.
فإذا كان ما صدر بين السائل والمذكور هو مجرد اتفاق على أن يتزوج السائل من بنته ولم يحصل بينهما إيجاب وقبول على الوجه السابق لم يكن ذلك عقد زواج شرعي وإن اقترن هذا الاتفاق بقراءة الفاتحة ودفع المهر والشبكة لوالدها وإعلان والدها أن بنته أصبحت زوجة للسائل؛ لعدم وجود ركن عقد الزواج الشرعي، لأن حقيقة الشيء لا تتحقق بدون أركانه.
أما إذا كان دفع المهر والشبكة وقراءة الفاتحة حصل بعد إيجاب وقبول شرعيين من السائل ووالد مخطوبته بأن قال والدها له: زوجتك ابنتي فلانة، وقال: السائل: قَبلت. أمام المجلس -المشار إليه في السؤال- كان ذلك عقد زواج شرعًا متى توفرت فيه الشروط السابقة، وكان ملزمًا لكل منهما إذا لم يكن للزوجة حق فسخه بأن كانت حين العقد بالغة وزوّجها والدها بدون إذنها، فإنه يكون لها حق فسخ هذا العقد بمجرد علمها به أو كانت صغيرة حينه فيثبت لها حق فسخه بمجرد البلوغ, وطبقًا للمادة 99 من القانون رقم 78 سنة 1931م لا تُسمع الدعوى بمثل هذا الزواج عند إنكاره من الطرف الآخر إذا لم يكن هناك وثيقة رسمية بيد الزوج مرعية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931م.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الزواج من مجهولة النسب؟ فأنا شاب أبلغ من العمر 20 عامًا، وقد تقدمت لخطبة فتاة ذات دين وخلق كريم، إلا أن والدها أخبرني أنها لقيطة وأنه أحضرها من أحد الملاجئ وهي رضيعة، وأنا في حيرة لا أرى فيها عيبًا، ولا أريد أن أفرط فيها، وأخشى إن أخبرت والدي بذلك أن يرفض هذه الزوجة بحجة أن نسبها مجهول؛ فما حكم الشرع في ذلك؟


ما حكم شهادة غير المسلم في عقد الزواج بين المسلمين؟ فقد تزوج رجلٌ امرأةً، وشهد على العقد اثنان: أحدهما مسلم، والآخر مسيحي. وعلمت الزوجة بعد الدخول أن زوجها هو نجل شقيقها من الأب؛ أي أنها تعتبر عمته. وطلب السائل حكم هذا الزواج من الناحية الشرعية؛ هل هو باطل أم فاسد؟ وما حكم شهادة المسيحي على الزواج؟


رجلٌ تزوج زوجةً، ورُزِقَ منها بابنةٍ وذكرٍ، وتزوجت الأنثى والذكر، وبعدها توفيت والدتهم، فاضطر الوالد أن يتزوج، وفعلًا تزوج ورُزِقَ منها بأولاد، وبعدها توفي، فهل زوجته تَحِلُّ لزوج الأنثى بنت زوجها؟


يعتري بعض الخاطبين حالةٌ من الغيرة الزائدة التي تصل أحيانًا إلى حد الشك وسوء الظن وقلة الثقة، من دون مبررٍ حقيقيٍّ لذلك. فما حكم الشرع في ذلك؟


ما حكم الجمع بين المرأة وبنت أختها من الأم؟ فالسائل يسأل أنه تزوج بنت أخت زوجته لأمها، ولكنه لم يدخل بها، وزوجته الأولى لا زالت على عصمته. ويطلب بيان الحكم الشرعي في شأن هذا الزواج.


ما حكم التحايل بالزواج العرفي من أجل الحصول على المعاش؟ فأنا لي صديقة متزوجة ولديها أُسرة مكونة من زوج وأولاد، وحالتهم المادية متعسِّرة، وقد توفِّي والدها، فاتفقت هي وزوجها على الطلاق من أجل الحصول على المعاش الخاص بوالدها المتوفَّى، على أن يتزوجا بعد ذلك زواجًا عرفيًّا، وذلك من أجل الاستعانة بهذا المعاش على تحسين حالتهم المادية المتعسرة، وترجو الإفادة بالرأي الشرعي في ذلك.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 04 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :4
الشروق
6 :36
الظهر
11 : 45
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17