سأل رجل قال: إن رجلًا عاملًا بإحدى الشركات بالإسكندرية، قد أصيب أثناء عمله، وتوفي في الحال من أثر هذه الإصابة، فقررت له هذه الشركة تعويضًا عن وفاته في هذا الحادث، كما قررت له مكافأة عن مدة خدمته في الشركة المذكورة، ولم يترك من الورثة سوى زوجته، وإخوته وهم: ذكر وخمس إناث.
ولم يُذكر في السؤال أنهم إخوة أشقاء للمتوفى أو لأب أو لأم. وطلب معرفة الحكم الشرعي في كيفية توزيع كل من مبلغ التعويض ومبلغ المكافأة على ورثته المذكورين.
أولًا: عن مبلغ التعويض: إن هذا المبلغ بمنزلة الدية شرعًا، يقسم بين ورثة هذا المتوفى قسمة التركات؛ فيكون لزوجته منه الربع فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي -وهو الثلاثة الأرباع- يقسم بين إخوته للذكر ضعف الأنثى تعصيبًا؛ سواء أكانوا إخوة أشقاء أم لأب، أما إذا كانوا إخوة لأم فإنهم يستحقون هذا الباقي بالسوية بينهم فرضًا وردًا. وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
ثانيًا: عن مبلغ المكافأة: فإن هذا المبلغ مبلغ مكافأة عن مدة خدمته للشركة قدّر له بعد وفاته فلم يتملكه المتوفى ولم يستحقه قبل وفاته؛ فلا يعتبر تركة عنه ولا يرثه ورثته الشرعيون؛ طبقًا لأحكام المواريث، وإنما يكون هذا المبلغ لمن يستحقه من الورثة بمقتضى القانون الخاص بذلك، والشركة هي التي تقوم بتطبيقه بمعرفتها؛ فيمتلكه من يستحقه من الورثة ابتداءً لا بطريق الخلافة عن المتوفى، وإذا لم يكن هناك قانون منظم لمثل هذه الحالة تخضع له الشركة المذكورة فإننا نرى أنه من الأوفق أن يوزع مبلغ المكافأة المذكور طبقًا لأحكام الميراث؛ فيوزع على جميع الورثة المذكورين كتوزيع مبلغ التعويض؛ لما في ذلك من تحقيق العدالة. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الالتزام بالشرط الجزائي وغرامة التأخير في العقود؛ فقد تم الاتفاق مع أحد المقاولين على هدم منزلٍ صدر له قرارٌ بالإزالة، وصدر العقد مُحَدّد المدة مع شرط جزائي بدفع غرامة تأخير في حالة عدم الالتزام بالوقت، ولم يلتزم المقاول بالوقت المُحدّد بالعقد؛ فما حكم الشرط الجزائي في هذه الحالة؟
يقول السائل: دخلت أحد المتاجر لأشتري هاتفًا محمولًا، وبعد اختيار النوع ومعاينته وفحصه والاتفاق عليه، قمت بدفع ثمنه كاملًا، إلا أنه سقط من البائع على الأرض قبل أن أستلمه منه فانكسر، فأعطاني غيره، وأنا أخاف من الظلم؛ فهل يجب عليَّ أن أتحمل شيئًا من ثمن الهاتف المكسور؟
ما مدى شرعية احتساب عوض تأخير بنسبة عائد المرابحة وليس بمقدار الضرر الفعلي، واحتساب عوض تأخير على عوض التأخير الأصلي وإضافته لأصل المرابحة، وكذلك احتساب عمولات غير منضبطة ولا تدخل في تكلفة المرابحة وإضافة هذه العمولات إلى أصل المرابحة واحتساب عوض تأخير عليها مع عدم وجود اتفاق وتراضٍ بشأن هذه العمولات ولا مطالبة بسدادها.
ما حكم ضمان الوديعة إذا أعطاها الزوج لزوجته فتم سرقتها؛ فشخص كان مسافرًا لأداء الحج، ونظرًا لظروفه الصحية أعطى رفيقه في السفر مبلغًا من المال ليحفظه له عند الحاجة، وعندما طلبه منه أخبره بأنه كان قد أعطاه لزوجته لتحفظه فسرق منها. ويسأل: هل من حقه شرعًا استرداد هذا المبلغ والمطالبة به؟
سأل رجل قال: إن رجلًا عاملًا بإحدى الشركات بالإسكندرية، قد أصيب أثناء عمله، وتوفي في الحال من أثر هذه الإصابة، فقررت له هذه الشركة تعويضًا عن وفاته في هذا الحادث، كما قررت له مكافأة عن مدة خدمته في الشركة المذكورة، ولم يترك من الورثة سوى زوجته، وإخوته وهم: ذكر وخمس إناث.
ولم يُذكر في السؤال أنهم إخوة أشقاء للمتوفى أو لأب أو لأم. وطلب معرفة الحكم الشرعي في كيفية توزيع كل من مبلغ التعويض ومبلغ المكافأة على ورثته المذكورين.