امرأة طلقت نفسها ثم ماتت فهل يرثها زوجها

تاريخ الفتوى: 27 نوفمبر 1955 م
رقم الفتوى: 5334
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الميراث
امرأة طلقت نفسها ثم ماتت فهل يرثها زوجها

سأل رجل قال: إن امرأة تزوجت من رجل على أن تكون عصمتها بيدها تطلق نفسها متى شاءت، وقد طلقت نفسها طلقة أولى رجعية بتاريخ 14 يونيه سنة 1955م وأثبتته رسميا، وبتاريخ 20 يونيه سنة 1955م طلقت نفسها طلقة أخرى، وبتاريخ 25 يونيه سنة 1955م طلقت نفسها طلقة ثالثة ولم تثبت الطلاقين الأخيرين، وقد توفيت الزوجة المذكورة وهي لا تزال في عدة الزوج بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1955م عن: مطلقها المذكور، وأخيها الشقيق، وأختيها الشقيقتين فقط. فهل يرث زوجها المذكور في تركتها شرعًا، أم لا يرث؟ وما مقدار نصيب كل وارث؟

ما دام الزوج قد جعل عصمة زوجته في يدها تطلق نفسها متى شاءت وفي أي وقت شاءت؛ يكون لها بمقتضى هذا التفويض الحق في تطليق نفسها مرة واحدة طلقة رجعية، وينتهي التفويض بتطليق نفسها طلقة رجعية، وله أن يراجعها بعدها في العدة؛ لأن الصيغة الواردة في التفويض بلفظ "متى" وهو لعموم الأزمان لا الأفعال، فتملك التطليق في كل زمان لا تطليقًا بعد تطليق؛ قال صاحب "تنوير الأبصار" وشارحه "الدر المختار" -(3/ 331، ط. دار الفكر)-: [قال لها: طلقي نفسك ولم ينو، أو نوى واحدة أو ثنتين في الحرة، فطلقت؛ وقعت رجعية.. قال لها: أنت طالق متى شئت أو متى ما شئت أو إذا ما شئت؛ لا تطلق نفسها إلا واحدة؛ لأنها تعم الأزمان لا الأفعال، فتملك التطليق في كل زمان لا تطليقا بعد تطليق] اهـ.
وعلى ذلك: فلا يقع من الطلقات الثلاث التي أوقعتها الزوجة إلا الطلاق الرجعي الأول، وأما الطلاقان الباقيان فلا يقعان؛ لأنها لا تملكهما، فإذا كانت عدتها من تاريخ تطليقها نفسها منه الطلقة الأولى بتاريخ 14 يونيه سنة 1955م لم تنقض حتى وفاتها فإنه يرثها شرعًا، وتقسم تركتها بناءً على ذلك على الوجه الآتي:
لزوجها الذي ماتت وهي في عدته من طلاق رجعي نصف تركتها فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولإخوتها أشقائها الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.
أما إذا كانت وفاتها بعد انقضاء عدتها فلا يرثها الزوج، وتكون جميع تركتها لإخوتها وأشقائها تعصيبًا للذكر ضعف الأنثى.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز حرمان الإناث من الميراث؟ وهل يجوز حرمان الأولاد من ميراث أبيهم وإعطاء التركة كلها لأمهم رغمًا عنهم تتحكم فيها كيف تشاء؟


سئل في أخوين لأب، مسلمين مقيمين بمصر المحروسة؛ أحدهما من رعايا الحكومة المصرية التابعة للدولة العلية، وثانيهما من رعايا حكومة ألمانيا، وقد توفي أحدهما -وهو الذي من رعايا الحكومة المصرية- عن بنته لصُلْبِه، وعن أخيه المذكور -الذي هو من رعايا حكومة ألمانيا- بدون وارث له سواهما، فهل تكون تَرِكة الأخ المتوفى المذكور لبنته المذكورة النصف فرضًا، ولأخيه لأبيه المذكور النصف الباقي تعصيبًا؛ حيث لا وارث له سواهما، ولا يمنع من إرث الأخ المذكور كونه من رعايا حكومة ألمانيا، أم كيف الحال؟


أولًا: توفي رجل عن: زوجته، وأولاده منها: أربعة ذكور وأربع إناث.
ثانيًا: ثم توفيت ابنته الأولى عن: زوجها، وأولادها منه: ذكرين وبنت، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت زوجته عام 1988م عن: بقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت بنته الثانية عن: أولادها: ذكرين وثلاث إناث، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي ابنه الأول عن: زوجته، وأولاده منها: ابن وبنتين، وبقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي زوج ابنته الأولى عن: بقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي ابنه الثاني عن: زوجته، وابن وبنت، وبقية المذكورين.
ثامنًا: ثم توفي حفيده الأول -ابن ابنته الأولى- عن: زوجته، وبنتَيه، وبقية المذكورين.
تاسعًا: ثم توفيت بنته الثالثة عن: ابن، وبنت، وبقية المذكورين.
عاشرًا: ثم توفيت بنته الرابعة عن: ابنين، وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
حادي عشر: ثم توفي ابنه الثالث عن: زوجته، وابن، وبنت، وبقية المذكورين.
ثاني عشر: ثم توفي ابنه الرابع عن: زوجته، وأبنائه منها: ثلاثة ذكور، وبقية المذكورين.
ثالث عشر: ثم توفي حفيده الثاني -ابن بنته الأولى- عن: زوجته، وابن، وبنت، وبقية المذكورين.
رابع عشر: ثم توفيت زوجة ابنه الثالث عن: بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟ علمًا بأنهم كلهم مصريون منسوبون للمسيحية. ولم تقسم تركة الرجل المتوفى حتى الآن.


ما حكم تركة من لا وارث له؛ فقد توفي أبي عن: زوجتيه، وثلاثة أبناء من الثانية فقط، وللمتوفى إرث عن أبيه من عام 1912م هو قطعة أرض بالمدينة المنورة، وليس لنا التصرف في هذه الأرض إلا بالبيع لسعودي، ولم تُبَع الأرضُ حتى الآن، ولكن الزوجة الأولى ماتت بلا وريث. فما حكم حقها في هذه الأرض؟


ما حكم تنفيذ الوصية غير الموثقة التي أقرها الورثة؟ حيث توفيت زوجتي، وتركت مصاغًا ذهبيًّا أوصت به لولديها، ولها مؤخر صداق، وقائمة منقولات، ولها متعلقات شخصية، والوصية بخطها، ولكن لم تُوَقِّع عليها، وليس عليها شهود، ولكن الورثة كلهم يُقِرّون بأنَّها منها، فما حكم الشرع في هذه الوصية وفي متعلقاتها؟


سائل يسأل عمَّا يأتي: تُوفّي تاجر عن ورثة، وأوصى قبل وفاته رجلًا بقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه، فهل للوصي قضاء الديون الثابتة على المتوفى وتنفيذ وصاياه دون إذن من الورثة؛ اعتمادًا على وصية المتوفى ودفاتره، أو لا بُدّ من إثبات ذلك لدى القضاء؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 أبريل 2026 م
الفجر
3 :56
الشروق
5 :27
الظهر
11 : 55
العصر
3:30
المغرب
6 : 23
العشاء
7 :44