حكم صلاة عاري الرأس للإمام والمأموم والمنفرد

تاريخ الفتوى: 15 أغسطس 1955 م
رقم الفتوى: 5300
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الصلاة
حكم صلاة عاري الرأس للإمام والمأموم والمنفرد

ما حكم الإمام الذي يصلي عاري الرأس بالناس؟ وحكم صلاة المأموم الذي يصلي خلفه عاري الرأس؟ وحكم صلاة المنفرد عاري الرأس؟ وهل صلاتهم صحيحة أو مكروهة أو باطلة أو محرمة؟

إن صلاة الرجل إمامًا كان أو مأمومًا أو منفردًا عاري الرأس صحيحة في جميع المذاهب؛ لأن شرط صحة الصلاة ستر العورة، ورأس الرجل ليست عورة باتفاق حتى يشترط لصحة الصلاة سترها، ولكن الأفضل تغطية الرأس في الصلاة.
وعلماء الحنفية يذهبون إلى أنه يكره صلاة الرجل حاسرًا رأسه للتكاسل بأن يستثقل تغطيته ولا يراه أمرًا هامًا في الصلاة فيتركه لذلك، ويقولون بجواز ترك تغطية الرأس مع عدم الكراهة إذا كان الترك لعدم القدرة أو لعذر من الأعذار وليس الترك للتخفيف، والحرارة من الأعذار عندهم. وقالوا: إنه لا بأس بترك تغطية الرأس في الصلاة للتذلل والخشوع. وبهذا علم الجواب على السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم صيـام من لا يصلي؟ فهناك بعضُ الناس الذين لا يحافظون على أداء الصلاة، عندما يدخل شهر رمضان يتحمَّسُون للصلاة ويُبادِرونَ بأدائها، ثم تَفْتُرُ عزيمتُهُمْ ويَرْجِعُونَ لعادتهم في تركها أو ترك بعضها، فهل يكون صيامهم مع تركهم بعضَ الصلوات المفروضة صحيحًا؟


هل يجوز لأحد الأفراد أن يؤذن للصلاة، أم لا بد أن يكون المؤذن معينًا لهذه المهمة؟


نرجو منكم بيان مذاهب العلماء في حكم التشهد الأخير في الصلاة.


ما حكم قضاء السنن الرواتب التابعة للصلاة المفروضة؟


ما حكم تأخير المُشتغل بالإفطار سُنَّة المغرب والذكر بعد الصلاة؟


ما حكم إطلاق اللحية؟ فهناك من يقول إنها فرض وهناك من يقول إنها سنة وأن حالقها لا يأثم؛ لأن تارك السنة لا يأثم وإذا فعلها يثاب، وهناك من يقول إنها فرض لعموم الأدلة الواردة عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم من قوله وفعله. فهل إطلاق اللحية فرض أو سنة، وهل الأخذ منها جائز أو غير جائز؟ وما الدليل حتى نستطيع أن نرد على المخالف سواء من قال بأنها فرض أو من قال إنها سنة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 مارس 2026 م
الفجر
4 :47
الشروق
6 :13
الظهر
12 : 6
العصر
3:27
المغرب
5 : 59
العشاء
7 :16