سأل رجل قال:
امرأة في سن الخامسة والخمسين تريد الحج إلى بيت الله الحرام، وليس معها من يرافقها في حجها إلا ابن عمها وزوجته، وهما في مثل سنها، فهل يصح حجها مع هذه الرفقة؟
المنصوص عليه في مذهب الحنفية: أن المرأة لا تخرج لأداء فريضة الحج إلا إذا كان معها زوج أو محرم ولو كانت عجوزًا، ولو حجت بدون محرم جاز مع الكراهة التحريمية؛ للنهي عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى عليه وآله وسلم: «وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ» متفق عليه واللفظ لأحمد، وزاد مسلم في رواية: «أَوْ زَوْجٌ» -من طريق أبي سعيد-؛ لإطلاق النهي في الحديث عن سفر المرأة بدون زوج أو محرم.
أما مذهب الشافعية: فإنه يكفي لجواز خروج المرأة لأداء فريضة الحج أن تصحبها امرأة واحدة، ويجوز سفرها وحدها إن أمنت الخديعة والإستمالة إلى الفواحش.
وعلى ذلك: فلا مانع من سفرها لأداء فريضة الحج مع زوجة ابن عمها أخذًا بمذهب الشافعي الذي نرى الأخذ به ليسره. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تولي المرأة منصب الإفتاء العام والخاص؟
ما حكم الأضحية بالشاة المغصوبة؟
يقول السائل: توفي زوج أختي، وهي الآن في مدة العدة، فهل يجوز لها الخروج من البيت للذهاب إلى عملها؟
توفيت امرأةٌ عن أخت شقيقة، وبنت أخٍ شقيق، ولا يوجد وارث لها غير من ذكر. فهل يرث الاثنان أو أحدهما؟ ومن فيهما الوارث؟ بناءً عليه أرجو إفتاءنا في ذلك.
سائل يسأل عن المدة الزمنية التي يجوز فيها للمُطَلِّق مراجعة مُطَلَّقته لعصمته إذا كانت من ذوات الحيض؟
قال السائل: برجاء إفادتنا حول اختيار جنس الجنين عند نقل الأجنة أثناء عمل الحَقن المِجهري، فأحيانًا يطلب المريض نقل الأجنة الذكور فقط مثلًا، فهل هذا جائز شرعًا بناءً على رغبة المريض فقط، أو يكون في حالة الضرورة فقط؛ كأن يكون هناك مرض وراثي ينتقل إلى الإناث دون الذكور مثلًا فيتم نقل الأجنة الذكور فقط وهكذا؟