سأل رجل قال:
امرأة في سن الخامسة والخمسين تريد الحج إلى بيت الله الحرام، وليس معها من يرافقها في حجها إلا ابن عمها وزوجته، وهما في مثل سنها، فهل يصح حجها مع هذه الرفقة؟
المنصوص عليه في مذهب الحنفية: أن المرأة لا تخرج لأداء فريضة الحج إلا إذا كان معها زوج أو محرم ولو كانت عجوزًا، ولو حجت بدون محرم جاز مع الكراهة التحريمية؛ للنهي عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى عليه وآله وسلم: «وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ» متفق عليه واللفظ لأحمد، وزاد مسلم في رواية: «أَوْ زَوْجٌ» -من طريق أبي سعيد-؛ لإطلاق النهي في الحديث عن سفر المرأة بدون زوج أو محرم.
أما مذهب الشافعية: فإنه يكفي لجواز خروج المرأة لأداء فريضة الحج أن تصحبها امرأة واحدة، ويجوز سفرها وحدها إن أمنت الخديعة والإستمالة إلى الفواحش.
وعلى ذلك: فلا مانع من سفرها لأداء فريضة الحج مع زوجة ابن عمها أخذًا بمذهب الشافعي الذي نرى الأخذ به ليسره. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفيت امرأة عن: إخوة لأم: ذكر وأنثيين، وأخت لأب. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
سائل يقول: ما مصير النساء المؤمنات القانتات في يوم الحساب؟ وهل يشتركن في الهبة التي يهبها الله لأزواجهم المؤمنين في الآخرة؟
الطلب الوارد من إحدى المحاكم لشؤون الأسرة عن بدء احتساب العدة بالنسبة للمطلقة؛ حيث حضر الزوجان بتاريخ 16/ 6/ 2018م، بمكتب المأذون الشرعي وأقرا بوقوع الطلقة الثالثة بتاريخ 21 /3/ 2018م شفويًّا بلفظ "أنت طالق" بقصد الطلاق، وحضرا لإثبات الطلاق رسميًّا على يد المأذون الشرعي، ثم تزوجت بتاريخ 1 /7/ 2018م، رسميًّا على يد المأذون الشرعي.
ما حكم إخراج الزكاة على المال المدخر لشراء شقة للأسرة؟ فأنا لديَّ مبلغ من المال يستحق أداء الزكاة عنه أودعته في البنك؛ لشراء شقة نعيش فيها أنا وزوجي وأولادي تليق بمركز زوجي الاجتماعي، مع العلم أن مرتب زوجي لا يكفي الأسرة لآخر الشهر في الاحتياجات العادية جدًّا. فهل أُخرِج الزكاة على هذا المال؟
ما مدى اختلاف عدة المتوفى عنها زوجها عن عدة المطلقة؟
ما السِّنُّ المعتبرة شرعًا كحدٍّ أدنى في الأضحية إذا كانت من الضأن؟