سأل رجل قال: طلقت امرأتي بأن قلت لها: أبريني، فقالت: أبرأتك من نفقة عدتي، وأسألك طلاقي على ذلك، فقلت لها: وأنت طالق على ذلك.
وقد ردَّها إليَّ أحد الفقهاء، ثم طلقتها ثانيًا مثل المرة الأولى، ثم ردها لي أحد الفقهاء كذلك، ثم طلقتها ثالثًا بأن قلت: امرأتي فلانة طالق لا تحل لي طول حياتي، وقلت هذه الألفاظ مرارًا.
ثم بعد تلك الطلقات المتعددة عمل لي عقد على مذهب الإمام الشافعي عمله إمام مسجد القرية بأن أحضرني أنا وزوجتي، وبحضور شهود وقال لنا: قولَا: قلَّدنا مذهب الإمام الشافعي، فقلنا، وقال لنا: قولَا: رضيناك حكمًا تُزوِّجُنا، ثم أجرى صيغة العقد على هذا المذهب المذكور. فهل هذا العقد صحيح وجائز، أم غير صحيح وغير جائز؟
اطلعنا على السؤال، والجواب أنه بإيقاع السائل الطلقة الثالثة بانت منه زوجته بينونة كبرى لا تحل له حتى تتزوج بغيره زواجًا صحيحًا شرعًا ويدخل بها حقيقة، ويطلقها وتنقضي عدتها، وحينئذٍ يحل له أن يعقد عليها مرة أخرى عقدًا جديدًا بشروطه.
أما ما ورد بالسؤال من أن أحد العلماء أفتى السائل بتقليد مذهب الشافعية، وأجرى لهما عقدًا جديدًا: فهذا الإفتاء غير صحيح؛ لأنه لا يوافق مذهب الشافعية، ولا أي مذهب آخر؛ حيث إن عقد الزواج الأول صحيح، ومن القواعد الفقهية أن العقد متى انعقد صحيحًا وفق شروط مذهب من المذاهب لا يرد عليه البطلان بتطبيق شروط مذهب آخر، وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقًا؛ صرح بذلك المحقق ابن الهمام في "تحريره"، ومثله في "أصول الآمدي"، وابن الحاجب، و"جمع الجوامع"؛ وذلك لأنه تلفيق للتقليد في مسألة واحدة وهو ممتنع قطعًا.
وقد نص على ذلك العلامة ابن حجر في كتابه "التحفة" في باب (النكاح بالأولى) -(7/ 240، ط. المكتبة التجارية الكبرى)- وهو من علماء الشافعية المعتد بأقوالهم؛ حيث قال: [إنه لو ادعى بعد الثلاث عدم التقليد لم يقبل منه؛ لأنه يريد بذلك رفع التحليل الذي لزمه باعتبار ظاهر فعله، وأيضًا ففعل المكلف يصان عن الإلغاء، لا سيما إن وقع منه ما يصرح بالاعتداد به كالتطليق ثلاثًا] اهـ.
وبهذا عُلم أن مذهب الشافعية لا يقرّ هذا التَّحايل، ويكون العقد الذي أجري عقدًا فاسدًا، ويجب على السائل متاركة مطلقته هذه إن كان قد دخل بها، ويعلمها بذلك، وعليها العدة من وقت المتاركة، ولا تحل له إلا بعد أن تنقضي عدتها منه ثم تتزوج بغيره ويدخل بها حقيقة ويطلقها وتنقضي عدتها منه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هي حقوق المطلقة للضرر بعد الدخول؟
ما حكم سكن المطلقة مع مطلقها؛ فقد طلَّق السائل زوجته طلاقًا بائنًا بينونة كبرى بعد أن رُزِق منها بخمسة أطفال صغار، وكانت تقيم معه أثناء الزوجية بمنزله، وقد تركته بعد الطلاق إلى مسكن أهلها، ثم عادت إلى منزله واغتصبته، وطلبت أن تقيم معه حرصًا على رعاية أولادهما. وطلب بيان الحكم الشرعي في هذه الإقامة؛ هل يحل للسائل المذكور أن يقيم مع مطلقته المبتوتة في مسكن واحد بحجة رعاية أولادهما؟ وهل يوجد نص يحرم اجتماعهما بمسكن واحد؟
رجل طلق زوجته ثلاثًا على يد مأذون شرعي حال غيابها، ثم حفظ قسيمته، ولم يرسل الثانية للزوجة المطلقة، وبعد عدة أشهر علمت الزوجة بالطلاق. فمتى يقع عليها؛ هل عند علمها بالطلاق، أم ابتداءً من تاريخ حصوله وإثباته بدفتر المأذون الشرعي؟ هذا ما أريد الاستفسار عنه. وإني أقدم لفضيلتكم مزيد الشكر.
سئل في رجل حلف بالطلاق الثلاث: ألا يزوج ابنته إلا بمائة جنيه مصري، وهذه البنت مقيمة بمنزل جدها، وقد زوجها جدها بوكالته لها بأربعين جنيهًا مصريًّا، ولم يحضر والدها هذا العقد، ولم يقبض هذا المهر، مع العلم بأن البنت المذكورة بالغة ورشيدة. أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.
سائل يسأل عن المدة الزمنية التي يجوز فيها للمُطَلِّق مراجعة مُطَلَّقته لعصمته إذا كانت من ذوات الحيض؟
سائلة تقول: تزوَّجَت صديقتي منذ فترة ولم ترزق بأولاد، فكفلت هي وزوجها طفلًا، سنه الآن خمس سنوات، ثم حدث طلاق بينهما، وسؤالي لمن تكون حضانة الطفل المكفول؟ هل يكون معها؟ أم مع مطلقها؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.