سأل رجل قال: طلقت امرأتي بأن قلت لها: أبريني، فقالت: أبرأتك من نفقة عدتي، وأسألك طلاقي على ذلك، فقلت لها: وأنت طالق على ذلك.
وقد ردَّها إليَّ أحد الفقهاء، ثم طلقتها ثانيًا مثل المرة الأولى، ثم ردها لي أحد الفقهاء كذلك، ثم طلقتها ثالثًا بأن قلت: امرأتي فلانة طالق لا تحل لي طول حياتي، وقلت هذه الألفاظ مرارًا.
ثم بعد تلك الطلقات المتعددة عمل لي عقد على مذهب الإمام الشافعي عمله إمام مسجد القرية بأن أحضرني أنا وزوجتي، وبحضور شهود وقال لنا: قولَا: قلَّدنا مذهب الإمام الشافعي، فقلنا، وقال لنا: قولَا: رضيناك حكمًا تُزوِّجُنا، ثم أجرى صيغة العقد على هذا المذهب المذكور. فهل هذا العقد صحيح وجائز، أم غير صحيح وغير جائز؟
اطلعنا على السؤال، والجواب أنه بإيقاع السائل الطلقة الثالثة بانت منه زوجته بينونة كبرى لا تحل له حتى تتزوج بغيره زواجًا صحيحًا شرعًا ويدخل بها حقيقة، ويطلقها وتنقضي عدتها، وحينئذٍ يحل له أن يعقد عليها مرة أخرى عقدًا جديدًا بشروطه.
أما ما ورد بالسؤال من أن أحد العلماء أفتى السائل بتقليد مذهب الشافعية، وأجرى لهما عقدًا جديدًا: فهذا الإفتاء غير صحيح؛ لأنه لا يوافق مذهب الشافعية، ولا أي مذهب آخر؛ حيث إن عقد الزواج الأول صحيح، ومن القواعد الفقهية أن العقد متى انعقد صحيحًا وفق شروط مذهب من المذاهب لا يرد عليه البطلان بتطبيق شروط مذهب آخر، وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقًا؛ صرح بذلك المحقق ابن الهمام في "تحريره"، ومثله في "أصول الآمدي"، وابن الحاجب، و"جمع الجوامع"؛ وذلك لأنه تلفيق للتقليد في مسألة واحدة وهو ممتنع قطعًا.
وقد نص على ذلك العلامة ابن حجر في كتابه "التحفة" في باب (النكاح بالأولى) -(7/ 240، ط. المكتبة التجارية الكبرى)- وهو من علماء الشافعية المعتد بأقوالهم؛ حيث قال: [إنه لو ادعى بعد الثلاث عدم التقليد لم يقبل منه؛ لأنه يريد بذلك رفع التحليل الذي لزمه باعتبار ظاهر فعله، وأيضًا ففعل المكلف يصان عن الإلغاء، لا سيما إن وقع منه ما يصرح بالاعتداد به كالتطليق ثلاثًا] اهـ.
وبهذا عُلم أن مذهب الشافعية لا يقرّ هذا التَّحايل، ويكون العقد الذي أجري عقدًا فاسدًا، ويجب على السائل متاركة مطلقته هذه إن كان قد دخل بها، ويعلمها بذلك، وعليها العدة من وقت المتاركة، ولا تحل له إلا بعد أن تنقضي عدتها منه ثم تتزوج بغيره ويدخل بها حقيقة ويطلقها وتنقضي عدتها منه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تفويض المرأة في الطلاق الثلاث، وذلك بأن يفوضها زوجها في تطليق نفسها الثلاث طلقات متفرقات (واحدة بعد واحدة)؟ وهل يجوز لها أن تشترط ذلك في عقد الزواج؟
هل هجر الرجل لزوجته بسبب عجزه الجنسي بعد زواج دام عشرين عامًا يعد طلاقًا؟
ما حكم الطلاق في أمريكا بإشهاد رجلين مسلمين؟ حيث إنه يقيم ابني في الولايات المتحدة الأمريكية، وقام بتطليق زوجته، وأشهد على هذا الطلاق رجلين مسلمين عدلين مصريين، ولم يراجعها في العدة، وتزوج من أخرى بعد ذلك. فما حكم هذا الطلاق في الشريعة الإسلامية؟
ما حكم تشهير كل من الزوجين بالآخر بعد الطلاق؛ حيث انتشر بين الناس وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تشهير أحد الزوجين بالآخر وذكر عيوبه بعد الطلاق، نرجو الإفادة بالرأي الشرعي في هذا الأمر.
سائلة تقول: تزوَّجَت صديقتي منذ فترة ولم ترزق بأولاد، فكفلت هي وزوجها طفلًا، سنه الآن خمس سنوات، ثم حدث طلاق بينهما، وسؤالي لمن تكون حضانة الطفل المكفول؟ هل يكون معها؟ أم مع مطلقها؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.
سيدة اشترطت في عقد زواجها أن تكون العصمة بيدها تطلق نفسها متى شاءت وكيف شاءت، ثم أرادت أن تطلق نفسها بعد الدخول طلاقًا أوّل في غيبة الزوج، فما هي العبارة التي يجب على المأذون إثباتها في دفتره، هل هي: "طلقت زوجي" أو: "أنا طالق من زوجي"؟
وهل من حقها مراجعة مطلّقها أو هذا الحق حق له وحده أو حق لكليهما؟
وهل يجوز للزوجة بمقتضى هذا التفويض أن تطلِّق نفسها منه على الإبراء من مؤخر صداقها ونفقة عدتها في غيبة الزوج أي بإيجاب فقط دون قبول من الزوج؛ لأنه تَنَازُل عن حق من حقوقها؟