انقضاء عدة المطلقة على الإبراء

تاريخ الفتوى: 27 يونيو 1960 م
رقم الفتوى: 5387
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: العدة
انقضاء عدة المطلقة على الإبراء

طلب السائل الإفادة عن تاريخ انقضاء عدة المطلقة من زوجها طلاقًا أول نظير الإبراء حتى يمكن النظر في صرف إعانة غلاء لوالدها ابتداء من الشهر التالي لانقضاء عدتها؛ طبقًا للتعليمات.

إن عدة المطلقة تنقضي شرعًا إما برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ الطلاق إن كانت من ذوات الحيض، وإما بمضي ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق إن لم تكن من ذوات الحيض؛ لصغر أو كبر، وإما بوضع حملها إن كانت حاملًا وقت الطلاق.
هذا ولا تصدق المطلقة في أن عدتها انقضت برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ الطلاق إلا بعد مضي ستين يومًا على تاريخ الطلاق؛ لأن هذه المدة هي أقل مدة يمكن أن يرى بها الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ الطلاق، واليوم الذي تطهر فيه من الحيضة الثالثة هو تاريخ انقضاء عدتها على وجه التحديد، ولا يعلم ذلك إلا من جهتها وبإقرارها هي.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: توفي زوج أختي، وهي الآن في مدة العدة، فهل يجوز لها الخروج من البيت للذهاب إلى عملها؟


غاب زوج أختي من تاريخ 1/ 02/ 2000م وحتى تاريخه لم نعرف له عنوانًا فطلبنا الطلاق، وتم طلاقها عن طريق المحكمة في شهر يناير 2006م، فمتى تكون عدتها؟


العدة ثلاثة أشهر، وأنا وكثير من الناس يقتصر فهمنا على أنها لبيان حدوث الحمل من عدمه، فمن الممكن أن تحيض المرأة قبل انتهاء العدة، وهذا دليل على عدم حدوث الحمل، كما أنه تجري التحاليل لمعرفة حدوث الحمل من عدمه. هل للعدة تفسير آخر؟ وما هو؟


سيدةٌ كانت زوجًا لرجل، بمقتضى قسيمة رسمية في 16 نوفمبر سنة 1919م، وبتاريخ أول يونية سنة 1929م طلقها في غيبتها طلقة رجعية، وقد مضى على ذلك نحو الستة أشهر ولم يراجعها، وهي بعد مضي اثنين وستين يومًا قد أعلنت خروجها من العدة، برفعها دعوى أمام محكمة إمبابة بمؤخر صداقها. فهل يمكن للزوج أن يراجعها بعد ذلك؟


ما هو مقدار عدة المرأة التي توفي عنها زوجها؟


هل تجب العدة على المرأة المختلعة قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة؟ فقد عَقَد رجلٌ على امرأة عقد زواج صحيحًا ولم يَدخُل بها، إلَّا أنه حصلت بينهما خلوة شرعية صحيحة، ثم رفعت المرأة قضية خُلْعٍ على هذا الزوج، وتسأل: هل عليَّ عدة بعد هذا الخلع؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 12 فبراير 2026 م
الفجر
5 :10
الشروق
6 :37
الظهر
12 : 9
العصر
3:17
المغرب
5 : 41
العشاء
6 :59