حرق السقط الذي ينزل بسبب الإجهاض

تاريخ الفتوى: 08 نوفمبر 1955 م
رقم الفتوى: 5407
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الجنائز
حرق السقط الذي ينزل بسبب الإجهاض

سائل يسأل أنه شاهد أن سقط الحمل الذي يحدث بسبب الإجهاض في المستشفيات يتم التخلص منه عن طريق الحرق في أفران إلى أن ينتهي أثرهم من الآدمية. فهل هذا جائز شرعًا أو لا؟

إن المنصوص عليه شرعًا أن السقط الذي تضعه المرأة ولو بطريق الإجهاض سواء استبان خلقه أو لم يستبن يغسل على المختار من مذهب الحنفية ويلف في خرقة ويدفن.
أما حرق السقط فحرام وغير جائز شرعًا ومناف للدين. وبهذا علم الجواب على السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم انفراد النساء بالصلاة على الجنازة جماعة؟ حيث أعيش في إحدى الدول الأوربية، وتوفيت صديقة لي وليس لها أهل ولا أقارب يعيشون معنا في هذه الدولة، فجمعتُ صديقاتي وصلينا عليها بعد تجهيزها، فهل تصح صلاتنا هذه؟ وهل يسقط بذلك فرض الكفاية أو لا؟


ما حكم دفن النساء والرجال في عين واحدة؟


ما حكم لُبس الثياب البيضاء للمرأة التي توفى عنها زوجها في أثناء مدة الحداد عليه؟ وهل تنحصر ثياب الإحداد في الثياب السوداء؟


مَا حكم تقديم صلاة الجنازة على السنة الراتبة؟


ما حكم التعامل مع جثث أصحاب الأمراض المعدية بالحرق إذا قرر الأطباء انتقال العدوى من المريض بعد وفاته؟


سائل يسأل عن ثواب مواساة الناس وتعزيتهم عند فقدهم عزيزٍ عليهم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 18 أبريل 2026 م
الفجر
3 :54
الشروق
5 :25
الظهر
11 : 54
العصر
3:30
المغرب
6 : 24
العشاء
7 :45