وصية بلفظ الهبة

تاريخ الفتوى: 01 يوليو 1963 م
رقم الفتوى: 5406
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الميراث
وصية بلفظ الهبة

رجل وهب لابن ابنه المتوفى سُبْعَيِّ تركته من أطيان ومنازل، ووقَّع على ذلك بختمه على أن ينفذ ذلك بعد وفاته.
وبالاطلاع على صورة عقد الهبة تبيَّن أنه صادر بتاريخ 19/ 6/ 1938م، وأن الواهب توفي سنة 1942م عن ورثته وهم زوجته، وأولاده: ذكرين وأنثى، وابن ابنه المتوفى قبله (الموهوب له).
ثم توفيت زوجته سنة 1957م عن ورثتها وهم أولاده: ذكرين وأنثى، وابن ابنها المتوفى قبلها.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في كيفية تقسيم تركة كل متوفى، ونصيب كل وارث، ومقدار الوصية الواجبة، وهل ما وهبه المتوفى الأول لابن ابنه يعتبر صحيحًا أو لا؟

إن الهبة إذا أضيفت إلى ما بعد الموت تعتبر وصية شرعًا، وبما أنها صدرت من الموصي على الوجه الوارد بالسؤال فلا تطبق عليها أحكام قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م؛ لوفاة المتوفى سنة 1942م قبل العمل بهذا القانون، وإنما تطبق عليها أحكام مذهب أبي حنيفة التي تقضي بنفاذ الوصية لغير الوارث ما دامت تخرج من ثلث التركة بدون توقف على إجازة الورثة، وتقدم حصة الموصى له على حصة الوارثين.
وبما أن الموصي قد توفي سنة 1942م وقد أوصى لابن ابنه الذي لا حق له في تركته بسبعيها، وهذا القدر أقل من الثلث، فتنفذ فيه الوصية بدون توقف على إجازة الورثة، فلا يعارضه في هذا القدر معارض، فيخرج أولًا من تركة الموصي القدر الذي أوصى به لابن ابنه، والباقي يقسم على الورثة: لزوجته منه الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، والباقي لأولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
وبوفاة المتوفاة ثانيًا سنة 1957م بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين يكون لابن ابنها الذي توفي قبلها في تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والده لو كان موجودًا وقت وفاة أمه في حدود الثلث؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور، فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى سبعة أسهم: لابن ابنها منها سهمان وصية واجبة، والباقي هو التركة وقدره خمسة أسهم تقسم بين أولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر ولم تكن المتوفاة ثانيًا أوصت لابن ابنها بشيء، ولا أعطته شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفيت امرأة عن: ابن ابن أخ شقيق، وبنت أخ شقيق، وبنت ابن أخ شقيق. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عن: زوجة، وابنين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفِّيَ رجل عن: زوجته، وبنتَيِّه منها، وابن أخيه الشقيق.
ثم توفِّيت إحدى بنتَيِّه عام 1994م عن: زوجها، وأولادها: أربعة أبناء وبنت، وبقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين.
فما نصيب كل وارث ومستحق؟


توفيت امرأة عن: ولدي ابن: ابن وبنت، وأخت شقيقة، وابن قتل أمه عمدًا. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فهل يرث الابن الذي قتل أمه عمدًا أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟


توفيت أسرة مكونة من الزوجين وأولادهما في حادث اختناق بالغاز، فهل يستحق ورثة الزوجة وهم إخوتها مؤخر الصداق وأثاث المنزل كإرث لهم؟ وكان الزوج قد اشترى سيارة أجرة وسجَّلها باسم زوجته فهل تعد شرعًا -وليس قانونًا- ملكًا للزوجة بحيث يرثها ورثتها؟


يقول السائل: امرأة توفيت عن إخوتها لأبيها ثلاث إناث وذكر، وتركت ما يورث عنها شرعًا، فهل تكفينها وتجهيزها حتى دفنها واجب في تركتها، أو على الورثة؟ وما هو اللازم شرعًا في التكفين والتجهيز حتى الدفن؟ وهل إذا صرف أحد الورثة من ماله في التجهيز والتكفين زيادةً عمَّا هو لازم لها حسب أمثالها، وكان ذلك بدون إذن الورثة، وكذا ما صرفه في غير التجهيز والتكفين مثل أجرة وتكاليف مكان العزاء؛ من مأكل ومشرب وغير ذلك، بدون إذن باقي الورثة أيضًا، هل يلزم ذلك الورثة أو لا يلزمهم ويكون متبرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 مارس 2026 م
الفجر
4 :48
الشروق
6 :14
الظهر
12 : 6
العصر
3:27
المغرب
5 : 58
العشاء
7 :15