اطلعنا على الطلب المقدم والمتضمن أن رجلا تزوج بمقتضى عقد زواج رسمي وقد رفعت الزوجة دعوى طلاق من زوجها للضرر.
وأثناء نظر الدعوى اتفق هذا الزوج مع زوجته على ما يأتي:
1- أقرت الزوجة بعودتها إلى منزل الزوجية والتنازل عن دعوى الطلاق المرفوعة منها والاستمرار في الحياة الزوجية.
2- أقر الزوج بإعطاء زوجته العصمة بيدها، وأن هذا الإقرار مقدم للمحكمة في دعوى الطلاق المبينة وقدم صورته.
وطلب السائل بيان ما إذا كان هذا الإقرار يعتبر باطلًا لإساءة استعماله ولعدم وجوده بوثيقة الزواج أو صحيحًا.
المنصوص عليه شرعًا أن للزوج وحده حق طلاق زوجته، وله أن يستعمل هذا الحق بنفسه وأن يوكل ويفوض فيه. وَجَعْلُ الزوجِ عصمةَ زوجته بيدها هو من قبيل التفويض في استعمال حقه الخاص به وليس بلازم أن يكون هذا التفويض قد نُصَّ عليه بوثيقة الزواج.
وفي حادثة السؤال: يقرر السائل أن هذا الزوج قد أقر كتابة أنه أعطى زوجته المذكورة العصمة بيدها، وأن هذا الإقرار قدم للمحكمة في دعوى الطلاق والتي لا زالت منظورة، والتعبير بجعل عصمة الزوجة بيدها يقصد به في عرف الناس واستعمالهم إعطاؤها حق تطليق نفسها، فيعتبر من كنايات التفويض بمقتضى هذا العرف ولم يقيد بوقت ولم ينص فيه على التعميم، فلا مانع من أن تستعمل هذه الزوجة حقها في تطليق نفسها بمقتضى هذا التفويض، ولكن حقها في استعمال هذا الحق وهو تطليق نفسها يتقيد بمجلسها الذي كانت فيه عند التفويض إذا كان مشافهة بين الزوجين، أو بمجلس علمها بالتفويض إذا كانت غير حاضرة، فإذا قامت من المجلس أو اشتغلت بعمل آخر غير موضوع الطلاق والتفويض وهي في المجلس بحيث يعتبر ذلك منها إعراضًا عن الموضوع يبطل التفويض ويسقط حقها في التطليق ولا يعتبر هذا التفويض عامًا تملك به الزوجة تطليق نفسها في أي وقت.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هى حقوق المطلقة قبل الدخول؟ فقد تمَّ عقد زواجي على فتاة ولم يتم الدخول، وتطلب الطلاق، فما هي حقوقها الشرعية؟
زوجان تزوجا منذ ست سنوات ولم يحدث إنجاب، وثبت أن الضعف من جانب الزوج، والزوجة ترغب في الأمومة ولا تستغني عنها، فإذا انتهى الرأي بالطلاق. فما هي حقوق الزوجة شرعًا وقانونًا؟ مع العلم أنها هي التي تطلب الطلاق والزوج متمسك بها ولا يريد الطلاق.
تشاجرت مع عاملٍ تحت يدي، وحلفت وأنا في العمل بقولي: عليَّ الطلاق لم تشتغل معي. وخرج من العمل. فهل إذا رددته للعمل يقع يمين الطلاق، أو لا يقع؟
ما هو المعمول به في الفتوى والقضاء طبقًا لأرجح الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة بالنسبة لانتهاء عدة سيدة في الثلاثين من عمرها طلقت طلاقًا رجعيًّا من سنتين، ولم تَرَ دم الحيض بعد الطلاق إلا مرة واحدة فقط، ثم ارتفع عنها الحيض لسبب لا تعلمه، مع أن حيضها كان معتادًا قبل الطلاق، فهل يُحكَم بأنها ممتدة الطهر تنتظر إلى سن الإياس ثم تعتد بثلاثة أشهر؛ فتظل معلقة بحيث لا تستحق مؤخر صداقها ولا يمكنها الزواج قبل ذلك؟
طلق السائل زوجته طلاقًا أول رجعيًّا بإشهاد رسميّ مؤرخ 23 نوفمبر سنة 1965م، والزوجة تقيم مع زوجها ومطلقها في منزل واحد، مع العلم بأن لها إخوة ولهم منزل قريب من منزل مطلقها. وطلب بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان لهذه المطلقة حق في أن تقيم مع مطلقها في منزل واحد أو لا.
ما حكم الطلاق أثناء الحمل؟ فقد قرأتُ مؤخرًا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي أن طلاق المرأة الحامل لا يقع؛ لكونها حاملًا، فهل هذا صحيح؟